فلو كانت التسمية مشروعة في هذا الموضع لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة صفة التيمم توقيفية على النص صفة التيمم توقيفية على النص. فلا يجوز لنا يا احبتي ان ندخل في صفة التيمم شيئا لا دليل عليه لان التيمم عبادة والاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف وبناء على ذلك فهل يشرع التسمية عند التيمم الجواب لا اعلم دليلا يدل على مشروعية التسمية عند التيمم فان قلت اوليست التسمية من احكام الوضوء؟ فلماذا لا ننقلها للتيمم؟ فاقول لابد ان تفهم القاعدة التي تقول البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في تفاصيل احكامه البدل له حكم المبدل في خصائصه فقط. لا في تفاصيل احكامه فالوضوء له صفته الخاصة والتيمم له صفته الخاصة فصفة التيمم لا تلزم ان تكون كصفة الوضوء في كل تفاصيلها. ولكن خصائص الوضوء هي التي نعطيها التيمم فالتيمم يقوم مقام الطهارة المائية في خصائصها فقط. واما في احكامها فلا اذا علم هذا فليعلم ان القول الصحيح ان شاء الله عدم مشروعية البسملة عند التيمم لعدم وجود الدليل. فان قلت او ولا تقاس على الوضوء فنقول هذا قياس بين عبادتين. والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع فان قلت وهل ثمة دليل على ما تقول؟ فاقول نعم. في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر وهو اصح حديث في صفة التيمم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك الان يبين الصفة الشرعية اليس كذلك؟ وعمار يجهل الصفة الشرعية. ولذلك فعلى ما فعل. فلما جاء في في وقت بيان الصفة الشرعية ماذا قال لهم؟ انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك الارظ ظربة واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه السؤال الان هل امره بالتسمية او قرر له ان التسمية من جملة صفاته او شروطه؟ الجواب لا