﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.950
والذين لا يعلمون انما يتذكر  قد يمر علينا شيء من الخلافات الفقهية بين السادة الفقهاء ولكن ليس معنى هذا ان الغالب في المسائل هو الخلاف فمثلا في الصلاة اساس الصلاة واركانها اساس الصلاة واركانها محل اتفاق بين الفقهاء

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.250
فلا تجد فقيها يقول لا تكبر تكبيرة الاحرام. ولا تجد فقيها يقول لا تقرأ سورة الفاتحة ولا تجد فقيها يقول لا تركع او لا تسجد او لا تجلس للتشهد فكل هذه مسائل

3
00:00:57.250 --> 00:01:37.250
محل اتفاق فجوهر الصلاة وعظمها واركانها محل اتفاق بين ولكن المسائل الخلافية مسائل يسيرة. بالنسبة لاصول مسائل الصلاة والمسائل الخلافية لها اسباب ولها ثمرات ونتائج. فاما الاسباب فقد لا يصل بعض قد لا تصل بعض الاحاديث لبعض الفقهاء. فتخفى عليه السنة لم يعرفها. وقد

4
00:01:37.250 --> 00:02:03.100
يكون ذلك الفقيه ظن ان تلك السنة لم تثبت. او انه يقابلها ما هو اقوى منها من ادلة ولا يكون الامر كذلك. وقد يكون الاختلاف بسبب اساءة الاتباع لفهمك كلام الامام الى غير ذلك من الاسباب

5
00:02:03.200 --> 00:02:33.200
وهذا الخلاف له ثمرات عظيمة كثيرة. فمن تلك الثمرات نماء البحث العلمي. فيتباحث الناس في مسائل الى الصلاة ويتعرفون على احكامها لانهم متى اختلفوا تباحثوا وتناقشوا رد بعضهم على بعض فكان ذلك من اسباب ازدهار العلم ونمائه. نأتي الى موضوعنا

6
00:02:33.200 --> 00:03:01.950
وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا شيئا من المقدمات والشروط في مجلسنا الماظي. وفي هذا المجلس باذن الله عز وجل ندخل في صفة الصلاة اول ذلك اذا استقبل الانسان القبلة يجب عليه ان يصلي قائما. فان النبي صلى الله عليه

7
00:03:01.950 --> 00:03:21.950
وسلم لم يصلي شيئا من الفرائض الا وهو قائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. كما في الصحيح من حديث عمران رظي الله عنه

8
00:03:21.950 --> 00:03:51.950
ولما جاء الرجل الذي اساء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة معناه ان القيام ركن من اركان الصلوات. ثم يستقبل الانسان القبلة وينوي الدخول في الصلاة. والنية محلها القلب. كما قال كما هو

9
00:03:51.950 --> 00:04:13.850
مفهوم النية في لغة العرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل تمرين ما نوى اذا قصد الانسان الصلاة يكون قد نوى. اذا علم انه بعد قليل سيصلي يكون بذلك قد نوى

10
00:04:13.850 --> 00:04:43.850
دخوله في الصلاة. اما التلفظ بالنية فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلفظ النية. ولذلك فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم التلفظ بالنية. بعد يشرع للانسان ان يكبر وبه يدخل في الصلاة. والتكبير يكون بقول الله

11
00:04:43.850 --> 00:05:03.850
الله اكبر وعند احمد ومالك لا يجزئ الا هذه اللفظة. فلو قال الله الاكبر لم يجزئه خير خلافا للشافعي. ولو قال الله اعظم لم يجزئه خلافا للامام ابي حنيفة. ومبنى وكلامنا

12
00:05:03.850 --> 00:05:23.850
في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم الا لفظ التكبير في دخوله للصلاة وفي انتقاله بين اركان الصلاة. جاء في حديث ابي هريرة

13
00:05:23.850 --> 00:05:43.850
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. فهذا يشمل ما لو سجد سجود التلاوة في اثناء الصلاة فان هذا يقال له خفظ ورفع. ومن ثم يشرع له ان

14
00:05:43.850 --> 00:06:12.600
كبر في اه عند ذهابه لسجود التلاوة وعند رفعه منه تكبيرة الاحرام يتذكر الانسان بها ان الله اكبر من كل شيء. ومن ثم يترك الهموم اتركوا الافكار ويقبلوا على صلاته. لانه بذلك يناجي ربه كما ورد

15
00:06:12.600 --> 00:06:36.750
في الحديث الصحيح اذا كبر الانسان استحضر الخشوع والخشوع معنى عظيم في الصلاة يؤثر في قلب المصلي. وخشوع الانسان له اسباب. من تلك الاسباب ان يتفكر في ما سيقرأه في اثناء صلواته

16
00:06:36.800 --> 00:06:56.800
فهي عندما تتفكر في قراءتك تكون بذلك ممن خشع في اثناء الصلاة. هكذا عندما تحرص على تطبيق بالسنة في جميع افعالك في الصلاة تكون بذلك ممن خشع في الصلاة. اذا استحضرت كيف

17
00:06:56.800 --> 00:07:16.800
ضع يديك وكيف تضع قدميك؟ وكيف تضع ركبتيك ونحو ذلك؟ حينئذ تكون بذلك قد تقربت لله عز وجل بهذه الافعال وفي نفس وفي نفس الوقت يكون ذلك من اسباب خشوعك في الصلاة. قال الله

18
00:07:16.800 --> 00:07:44.650
جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يستحب للانسان عند تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه. حذو منكبيه. ما هو المنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. فهذا هو المنكب ويستحب له على الصحيح

19
00:07:44.650 --> 00:08:04.650
ان تكون اطراف اصابعه عند فروع اذنيه. جاء في حديث ابن عمر وابي وابي حميد غيرهما انهما قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. وفي حديث ابي هريرة

20
00:08:04.650 --> 00:08:24.650
انه كان يرفع يديه الى فروع اذنيه. فنجمع بينهما بان يكون اسفل الكف حذو المنكبين وان يكون ان تكون الاصابع عند فروع الاذنين. وبذلك نجمع بين الاحاديث الواردة في هذا

21
00:08:24.650 --> 00:08:54.650
ذا الباب ورفع اليدين في هذا الموطن محل اجماع بين العلماء. وقد وقد ورد رفع اليدين في عند تكبيرة الركوع. وعند الرفع من الركوع. وعند الرفع من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. فهذه المواطن الاربعة يستحب للانسان ان يرفع

22
00:08:54.650 --> 00:09:24.650
يديه الى منكبيه فيها. وتكون اصابعه مضمومة. ممدودة. بعضها الى جنب بعض لا فراغات بينها ممدودة غير مقبوضة. قال ابو حميد الساعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حذو منكبيه. واذا ركع واذا

23
00:09:24.650 --> 00:09:44.600
اذا رفع وجاء في حديث ابن عمر اثبات الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول بعد ذلك اين يضع يديه؟ قال جمهور اهل العلم بانه يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. لما ورد من

24
00:09:44.600 --> 00:10:04.600
حديث جماعة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى وقد اخبر بعض الصحابة ان هذا الفعل من السنة. وبهذا قال جمهور اهل العلم

25
00:10:04.600 --> 00:10:24.600
قال بعض المالكية بانه يستحب ان يسدل يديه والا يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. واخذوا ذلك من فعل الامام ما لك. فان الامام ما لك لما افتى بان ايمان المكره غير لازمة

26
00:10:24.600 --> 00:10:55.600
فضربه بعض الولاة لانهم خشوا من ان يأخذ بعض الناس بهذه الفتوى فلا يلتزمون بطاعة الولاة فضربوه حتى انخلعت كتفه رحمه الله. فكان لا يستطيع ان يرفع يديه ان يرفع يديه وان يقبضهما. فظن اصحابه وتلاميذه بانه يقول ان السنة في هذا الباب كذلك

27
00:10:55.600 --> 00:11:25.600
والا فهو فالامام مالك قد نص في كتاب الموطأ على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ولذلك تكلم بعض فقهاء المالكية على غيره من الفقهاء التشنيع عليهم بهذا الباب. فمثلا لو شاهدت كلام الامام ابن عبد البر في هذا الباب وفي شرحه في التمهيد

28
00:11:25.600 --> 00:11:49.200
لوجدته ينص راحة على ان مذهب الامام مالك رحمه الله هو قبض اليد اليسرى باليد يمنى اين توضع ليس في ذلك احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث انه على الصدر لكن فيه

29
00:11:49.200 --> 00:12:09.200
متكلم فيه عند ابن حبان. وورد انه يضعه فوق السرة. وانه تحت السرة وكل احاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل محل من هذه المحال اخذ بعض الفقهاء. لكن بما ان

30
00:12:09.200 --> 00:12:29.200
الباب لم يثبت فيه شيء فنقول الامر في هذا واسع. ولا فرق بين موطن وموطن اخر. كيف يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ورد انه يقبض اليد باليد. وورد انه يقبض الساعد ويقبض المفصل ولذلك

31
00:12:29.200 --> 00:12:54.700
نقول بأن المستحب في هذا الباب ان يضع الإنسان يده اليمنى بحيث تكون على جزء ان من كفه وعلى المفصل وعلى جزء من الساعد. وبذلك يكون قد امتثل الاحاديث في هذا الباب. ماذا يقرأ بعد هذا

32
00:12:55.150 --> 00:13:15.150
قال جمهور اهل العلم يستحب له ان يدعو بدعاء الاستفتاح ان يدعو بدعاء الاستفتاح وقد ورد في ذلك الفاظ متعددة. منها ما ورد في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

33
00:13:15.150 --> 00:13:35.150
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت اسكاتتك بين بين التكبير والقراءة. ما تقول فيها؟ فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب

34
00:13:35.150 --> 00:14:05.150
الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والامام الشافعي اختار ارى ما ورد في حديث علي انه يقول في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات على الى اخر ما ورد في الاية. والامام احمد كان يختار ان يقول سبحانك اللهم

35
00:14:05.150 --> 00:14:28.700
بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كما ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وموقوفا الى موقوفا على عمر رضي الله عنه. وكل هذه واردة. والامام ما لك كان يقول

36
00:14:28.700 --> 00:14:48.700
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح لانه قد ورد في الحديث ان النبي في حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولذلك قال بعدم مشروعية

37
00:14:48.700 --> 00:15:18.700
دعاء الاستفتاح. وقال الجمهور بان حديث انس يراد به ما يتعلق بالقراءة والجهر بها. القراءة المجهور بها بخلاف ما يسر به. وبعد دعاء الاستفتاح يستعيذ من الشيطان ويبسمل. فان كان في الصلاة السرية فلا اشكال انه يبسمل سرا. واما بالنسبة

38
00:15:18.700 --> 00:15:48.700
للصلاة الجهرية فعند الامام الشافعي انه يستحب له ان يجهر بالبسملة. واستدل على ذلك بانها بان قال هي اية من سورة الفاتحة. ولذلك يرى كثير من الشافعية بطلان صلاة من لم يقرأ البسملة. والصواب ان البسملة ليست اية من سورة الفاتحة

39
00:15:48.700 --> 00:16:08.700
وانما هي اية للفصل بين السور. وفي مقدمة السور وذلك لما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فاذا قال

40
00:16:08.700 --> 00:16:28.700
عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد

41
00:16:28.700 --> 00:16:48.700
واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. واذا قرأ بقية السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلم يذكر البسملة. مما يدل على ان البسملة ليست اية من سورة

42
00:16:48.700 --> 00:17:18.700
ومن ثم يقال بعدم استحباب الجهر بها في الصلوات الجهرية. ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وسورة الفاتحة ركن في الصلاة. وهذا بالنسبة للامام والمنفرد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واخبر ان الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة

43
00:17:18.700 --> 00:17:45.350
الكتاب خداج يعني ناقصة اما بالنسبة للمأموم فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم على ثلاثة اقوال مشهورة. فالقول الاول بان قراءة الفاتحة للمأموم مستحبة في الصلوات الجهرية

44
00:17:45.350 --> 00:18:15.350
والصلوات السرية وليست بواجبة. والقول الثاني بانها واجبة في السرية دون جهرية والقول الثالث بان قراءة الفاتحة واجبة في الصلوات الجهرية والصلوات السرية ومعنى كونها واجبة انها تسقط حال العذر. كما لو لم يدرك الانسان الا تكبير الا

45
00:18:15.350 --> 00:18:35.350
فانه يدرك بذلك الركعة كما في حديث ابي بكرة لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على احتساب بالركعة بادراكه للركوع. فدل هذا على ان قراءة الفاتحة ليست بركن. واما كونها واجبة فهذا هو الراجح

46
00:18:35.350 --> 00:18:55.350
من اقوال اهل العلم وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله خلافا لجمهور الفقهاء. ودليل ذلك ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه. فلما فرغ من الصلاة

47
00:18:55.350 --> 00:19:19.100
قال من ذا الذي ينازعني بالقراءة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا الخطاب موجه للمأموم وليس موجها للامام ولا للمنفرد. وهذا الحديث

48
00:19:19.100 --> 00:19:50.900
من رواية ابن اسحاق صاحب السيرة وهو صدوق ولكنه يدلس فلا يقبل ما لم يصرح فيه بالتحديث. وقد صرح بالتحديث كما ورد في بعض اسانيد او طرق الحديث ولذلك قلنا بان قراءة الفاتحة من الواجبات. وعلى الانسان ان يتعلم قراءة الفاتحة وان

49
00:19:50.900 --> 00:20:10.900
اضبطها وان اه ينطقها او ان ينطقها على وفق لغة العرب. بمخارج الحروف المعتادة عند العرب وان يتعلم ذلك. واذا عجز الانسان عن حفظها امكنه ان يكتبها. وان يستمع اليها

50
00:20:10.900 --> 00:20:30.900
وان يقرأها في اثناء صلاته. ثم بعد ذلك يستحب له ان يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة وذلك في الركعتين الاوليين من الصلوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في

51
00:20:30.900 --> 00:20:50.900
الصلوات الجهرية ويجهر بالقراءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم واذا قرأ يعني الامام فانصتوا اي استمعوا لقراءته. وقد قال الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون

52
00:20:50.900 --> 00:21:11.800
قد حكي اتفاق الصحابة على ان هذه لا يدخل في مدلولها قراءة الامام في الصلوات  ثم بعد ذلك يستحب للانسان ثم بعد ذلك يستحب للانسان ان ان يسكت قليلا في اثناء القراءة

53
00:21:11.800 --> 00:21:31.800
وقد ورد في بعض في الحديث قال كان يسكت بعد القراءة فاختلف الفقهاء في هذه اللفظة هل بها انه يسكت بعد قراءة الفاتحة او انه يسكت بعد تمام القراءة وقبل الركوع

54
00:21:31.800 --> 00:22:06.800
العلماء في ذلك قولان مشهوران ويظهر لي ان المراد بالحديث الاسكاتة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة الاخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بين آآ القراءة اقرأوا مرة بقصار السور ومرة بطوالها. وكان الغالب في صلاة الفجر ان يطول فيه القراءة

55
00:22:06.800 --> 00:22:36.800
وذلك لقوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. واما بالنسبة لصلاة المغرب فكان يقرأ فيها بقصار السور. وربما قرأ فيها بالمتوسط منها. فقرأ مرة بالمرسلات مرة بالطول وربما قرأ بالطوال. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ بسورة

56
00:22:36.800 --> 00:23:01.650
الاعراف في صلاة المغرب واما بالنسبة لصلاة العشاء فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى ان يقرأ في صلاة العشاء يسبح اسم ربك الاعلى والغاشية وما ماثلهما من السور

57
00:23:01.650 --> 00:23:21.650
اما بالنسبة لصلاة الفجر فكان كما تقدم يطيل القراءة وربما قلل القراءة. قد ورد عنه صلى الله عليه انه قرأ في صلاة الفجر بسورة والتين ولكن اكثر اهل العلم يقولون بانه قرأها في اه السفر

58
00:23:21.650 --> 00:23:45.300
ولم يقرأها في الحضر ثم بعد ذلك يكبر وهذه التكبيرة تكبيرة الركوع يركع ويكبر في اثناء الركوع ويستحب ان تكون التكبير في اثناء الانتقال. بحيث يبتدأ بها مع بدء الانتقال وينتهي

59
00:23:45.300 --> 00:24:05.300
مع انتهاء الانتقال واستقراره في الركوع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الركوع في كل خفض ورفع. وجعل هذا التكبير للانتقال. ولذلك قلنا

60
00:24:05.300 --> 00:24:31.050
يستحب ان يكون التكبير في اثناء الانتقال واذا كبر في اثناء انتقاله يستحب له في هذه الحال ان يرفع يديه. كما تقدم. وقد ذلك في الاحاديث الصحيحة ورفع اليدين هو قول جماهير اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة. وقد ورد

61
00:24:31.050 --> 00:24:56.850
رفع اليدين في هذا الموطن عن قرابة خمسة عشر صحابيا والامام ابو حنيفة يستدل بما ورد في السنن من حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد جدا. ولم يثبت عن النبي صلى الله

62
00:24:56.850 --> 00:25:26.850
عليه وسلم ومن ثم قيل باستحباب رفع اليدين في المواطن الثلاثة الاخرى. اذا اذا كبر ظم اذا كبر للركوع وركع فانه حينئذ يساوي ظهره. وقد ورد في حديث ابي حميد قال ثم هصر ظهره. وقد ورد في بعض الالفاظ ان

63
00:25:26.850 --> 00:25:46.850
انه يساوي رأسه مع ظهره وانه لو صب الماء على ظهره لم لم يسقط خذ منه شيء كما ورد ذلك في الخبر. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع

64
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
امكن يديه من ركبتيه؟ امكن يديه من ركبتيه. كانوا في اول الاسلام يضعون اليدين بين الركبتين ثم بعد ذلك نسخ فجعل وظع اليدين على الركبتين. ويشرع ان يفرق بين اصابعه

65
00:26:06.850 --> 00:26:36.850
يشرع ان يفرق بين اصابعه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه وعظديه يجعل بينهما مجالا ولا يلصق اليدين الجنب لا لا يلصق اليد بالجنب. ثم بعد ذلك يقول في اثناء الركوع سبحان ربي العظيم

66
00:26:36.850 --> 00:26:56.850
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. وورد في الحديث انه لم نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم

67
00:26:57.550 --> 00:27:17.550
ثم بعد ذلك ويستحب عند العلماء ان يقولها ثلاثة الواجب عند احمد ان يقولها واحدة وجمهوره يقولون بانها من المستحبات. ومذهب احمد في القول بالوجوب ارجح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك

68
00:27:17.550 --> 00:27:47.550
فقال اجعلوها في ركوعكم. وقال فعظموا والاصل في الفاظ الاوامر ان تكون للوجوب ولكنها ليست من الاركان فمن تركها نسيانا لم تبطل صلاته بذلك. بخلاف من ترك الركوع ثم بعد ذلك يرفع من الركوع يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن

69
00:27:47.550 --> 00:28:17.550
حمده بمعنى استجاب له. استجاب الله جل وعلا لمن يحمده. وحينئذ نقول بانه احب لمن يدعو الله ان يحمد الله جل وعلا في اثناء الدعاء. وان يتقرب بذلك لله جل وعلا ليكون ذلك من اسباب استجابة الدعاء. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع

70
00:28:17.550 --> 00:28:37.550
رجلا يدعو لم يحمد الله في دعائه ولم يصلي على نبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا. ثم ارشد اصحابه الى ان يحمدوا الله وان يصلوا على النبي صلى الله عليه

71
00:28:37.550 --> 00:29:05.200
وسلم في اه دعائهم. ثم بعد ذلك يقف ويعود الى وقوفه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال واذا قال يعني الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وقد وردت بالفاظ متعددة. ورد بلفظ ربا

72
00:29:05.350 --> 00:29:35.350
ربنا ربنا لك الحمد. وربنا ولك الحمد بزيادة الواو. وورد بلفظ اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم وورد بلفظ اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو وكلها ثابتة على الصحيح. واذا قال الانسان اي هذه الالفاظ فانه

73
00:29:35.350 --> 00:29:55.350
فان سأل سائل ايها افضل؟ قلنا الافضل فيها الاكثر في الالفاظ لان كل لفظ ينطقه الانسان في صلاته يؤجر عليه. ثم بعد ذلك يشرع للانسان ان يذكر الله جل وعلا

74
00:29:55.350 --> 00:30:25.350
وقد ورد في ذلك ان رجلا قال اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى فابتدرته الملائكة ليسجلوا لفظه. واما بالنسبة لوضع اليدين فما في اليدين في هذه الحال. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة. فعند

75
00:30:25.350 --> 00:30:47.950
الامام فعند الامام مالك وابي حنيفة انه لا يشرع وظع اليد اليمنى على بيد اليسرى في هذا الموطن وعند الامام احمد ان الوظع وظع اليد اليمنى على اليسرى والسدل سواء. فيرى ان القبظ

76
00:30:47.950 --> 00:31:17.950
والسدل سواء بالنسبة لما بعد الركوع. ويرى الامام الشافعي استحباب القبض. ولعل عل مذهب الامام الشافعي في هذه المسألة ارجح لامرين الامر الاول ما ورد في الاحاديث قال كنا نؤمر بوظع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. ولم يفرق بينما كان قبل

77
00:31:17.950 --> 00:31:47.950
الركوع وما كان بعده. والدليل الثاني ما ورد في حديث ابي حميد الساعدي انه قال فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل عظم او قال كل فقار الى مكانه وكان مكان اليدين قبل الركوع هو اه كونهما مقبوضتين. ولهذا فان

78
00:31:47.950 --> 00:32:07.800
القول بالقبض ارجح القولين في هذه المسألة. والخلاف فيها من قديم وليس خلافا ناشئا ثم بعد ذلك يستحب ثم بعد ذلك آآ يستحب للانسان ان يذكر الله عز وجل في هذا الموطن

79
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
واما بالنسبة لدعاء القنوت فان كان في النوازل فانه يشرع دعاء للقنوت على الصحيح من اقوال اهل العلم لما ورد في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على

80
00:32:27.800 --> 00:32:57.800
قبائل من العرب قتلوا القراء. فدل هذا على مشروعية قنوت النوازل. وقد اختلف في قنوت النوازل هل يختص بالفجر او يختص بالصلوات الجهرية او يكون عاما في جميع الصلوات والاظهر انه يشرع في جميع الصلوات ولكنه ليس على سبيل الوجوب. وذلك لانه قد ورد عن

81
00:32:57.800 --> 00:33:17.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في كل منها. فدل ذلك على مشروعيتها في الجميع. واما بالنسبة في صلاة الفجر في غير النوازل فقد اختاره طائفة من اهل العلم وهو مذهب الامام الشافعي

82
00:33:17.800 --> 00:33:44.400
وقول لكثير من المالكية استدلوا على ذلك بما ورد في حديث انس والجمهور على ان دعاء القنوت في الفجر انما يكون في النوازل خاصة ولا ولا يكون لجميع الايام. واستدلوا على ذلك بان احاديث القنوت

83
00:33:44.400 --> 00:34:04.400
قيدته بشهر واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابي برزة انه قال عن القنوت في الفجر يا محدث يعني انه امر جديد لم يكن عليه اهل الزمان الاول. ثم بعد ذلك يشرع

84
00:34:04.400 --> 00:34:24.400
الانسان ان يسجد. والسجود من واجبات الصلاة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فهو ركن فيها. من لم يسجد في صلاته بطلت صلاته. وليست صلاته بصحيحة الا ان يكون عاجزا

85
00:34:24.400 --> 00:34:54.400
عن السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. ويشرع للانسان عند السجود وعند الهويين الى الارض ان يكبر بدون ان يرفع يديه لما ورد في حديث ابن عمر انه لما ذكر رفع اليدين حذو المنكبين قال

86
00:34:54.400 --> 00:35:14.400
لم يكن يفعل ذلك عند السجود. فاي انتقال يكون قبل السجود او بعد السجود فانه لا يشرع فيه رفع اليدين حذو المنكبين. واما الانتقال الذي ليس قبله سجود وليس بعد

87
00:35:14.400 --> 00:35:34.400
له سجود فانه يشرع فيه رفع آآ اليدين لما ورد فيه من حديث ابن عمر في هذا الباب ثم يقول في اثناء سجوده الله اكبر. فهذا ذكر مشروع عند عند كل

88
00:35:34.400 --> 00:35:54.400
انتقال يقول في اثناء السجود سبحان ربي الاعلى. قال احمد بوجوب ذلك خلافا للجمهور. واستدل على ذلك بانه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في

89
00:35:54.400 --> 00:36:24.400
وهذا حديث حسن الاسناد والامر والطلب فيه قد جاء بصيغة الامر والاصل في ان تكون للوجوب. والمشروع ان يقولها لانسان والواجب ان يقولها الانسان مرة. واذا قالها ثلاثة فحين اذ وصل درجة الكمال. وان زاد او اكثر من الادعية والاذكار

90
00:36:24.400 --> 00:36:54.400
في اثناء السجود فانه يكون حينئذ قد نال آآ يرجى له ان يكون قد نال الاجر والثواب من رب العزة والجلال. واما بالنسبة لكيفية السجود فانه يسجد بجعل الاعضاء السبعة على الارض. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد

91
00:36:54.400 --> 00:37:20.350
على سبعة اعظم. ما هي هذه الاعظم اولا اصابع القدمين. وثانيا الركبتان هذه اربعة. واليدان هذه ستة والجبهة والانف هذا هو السابع. فهذه سبعة اعضاء. يجب على الانسان ان يضع

92
00:37:20.350 --> 00:37:39.750
هذه الاعضاء على الارض واذا لم يضعها على الارض فان سجوده لا يكون تاما بل يكون سجودا باطلا ولا تصح صلاته حينئذ. ولو قدر انه وظع هذه الاعظاء ولو للحظة اجزأته

93
00:37:39.900 --> 00:37:59.900
ولا يجب ان تصل الى الارض يعني لو سجد على شيء غير مباشر. كما لو سجد على طرف ثوبه او سجد على كوفيته او سجد على شيء من ثيابه او كان عليه جوارب او خفاف فحينئذ

94
00:37:59.900 --> 00:38:26.250
قالوا له بانه قد سجد على الاعضاء السبعة. من عجز عن السجود على جبهته سقط عنه السجود كله. وحينئذ من كان يصلي على كرسي لعجز فانه لا يضع شيئا امامه يسجد عليه. وانما يومئ بالسجود ايماء. ولا يشرع له فيها

95
00:38:26.250 --> 00:38:56.250
هذه الحال ان يضع سجادة او يضع طاولة ليسجد عليها. وبالنسبة لاصابع القدمين يستحب ان تكون اصابع القدمين موجهة الى القبلة الى جهة القبلة بان يميلهما ويضغط عليهما قليلا. لتكونا متوجهة الى القبلة. واما ويلاحظ ان بعض الناس عند

96
00:38:56.250 --> 00:39:16.250
سجود قد يرفع قدميه ولا يجعلهما على الارض فهذا خطأ. ولا تتم الصلاة بذلك. وهكذا ايضا بالنسبة الى اليدين يستحب ان تضم الاصابع. والا تفرق وان تكون الاصابع ممدودة وان

97
00:39:16.250 --> 00:39:46.250
حذو منكبيه على وفق رفعه لليدين في تكبيرة الاحرام فهذا هو المشروع ويستحب للرجل ان يجافي بين عظديه والا يجعل يديه مجاورتين لجنبيه. اذا لم يضايق من بحوله. وهكذا ايضا يستحب له

98
00:39:46.250 --> 00:40:08.050
ان يطيل في سجوده بمعنى ان يباعد بين محل سجوده وبين محل اه ركبتيه وهكذا ايضا لابد من وضع اليدين الكفين على الارض فلا يصح ان يضع كفيه على فخذيه فانه لا

99
00:40:08.050 --> 00:40:28.050
تصح الصلاة في هذه الحال. ولا يصح له ان يضع يديه على رأسه. فتبطل الصلاة حينئذ ويجب على الانسان ان يرفع مرفقيه وساعديه عن الارض. فان النبي صلى الله عليه

100
00:40:28.050 --> 00:40:48.050
ان لم قد نهى عن انبساط كانبساط الكلب. بعد ذلك يشرع له ان يجد نساء وان يكبر عند الجلوس ويشرع له في هذا الجلوس ان يكون مفترشا. ما معنى كونه مفترشا

101
00:40:48.050 --> 00:41:08.050
ان ينصب رجله اليمنى وان يجلس على رجله اليسرى التي يضعها مفروشة على الارض هذا هو الصحيح من قول اهل العلم في كيفية الجلوس. ويشرع له في اليدين ان يضع يديه

102
00:41:08.050 --> 00:41:39.050
ايد ان يضع يديه ممدودة الاصابع مضمومة الاصابع على فخذيه. فلا يجعلهما على ركبتيه وانما يجعلهما على وانما يجعلهما على فخذيه. بحيث يكون اطراف الاصابع تكون وعلى المجاورة للركبتين قبل الركبتين بقليل. واما ما يفعله الناس من قبض الركبتين

103
00:41:39.050 --> 00:41:59.050
باليد فهذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الجلسة بين السجدتين؟ يدعو الله عز وجل بما حضر عنده. وان قال رب اغفر لي

104
00:41:59.050 --> 00:42:29.050
وارحمني وعافني واعف عني وارزقني فهذا ايضا من الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكبر وللسجود بدون رفع اليدين تكون تكبيرته موازية انتقاله اوله باولها واخره التكبير في اخر الانتقال. ويفعل في سجدته الثانية

105
00:42:29.050 --> 00:42:49.050
كما فعل في السجدة الاولى. وبذلك نكون قد اتممنا الركعة. ولعلنا نواصل ما بصفة الصلاة في يوم غد باذن الله عز وجل. اسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه وان يدر

106
00:42:49.050 --> 00:43:09.050
عليكم خيراته وان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلكم من الهداة المهتدين. اللهم اصلح قلوبنا جميعا اللهم اصلح قلوبنا جميعا. اللهم يا حي يا قيوم املأها من التقوى والسرور والسكينة برحمتك

107
00:43:09.050 --> 00:43:29.050
كي يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اعمالنا على البر والتقوى برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلواتنا. اللهم اجعلنا ممن يحافظ على الصلاة مع الجماعة. وممن يؤديها على اكمل وجوهها برحمتك يا ارحم الراحمين

108
00:43:29.050 --> 00:43:39.977
سبحان ربك رب العزة عما عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين