والذين لا يعلمون انما يتذكر قد يمر علينا شيء من الخلافات الفقهية بين السادة الفقهاء ولكن ليس معنى هذا ان الغالب في المسائل هو الخلاف فمثلا في الصلاة اساس الصلاة واركانها اساس الصلاة واركانها محل اتفاق بين الفقهاء فلا تجد فقيها يقول لا تكبر تكبيرة الاحرام. ولا تجد فقيها يقول لا تقرأ سورة الفاتحة ولا تجد فقيها يقول لا تركع او لا تسجد او لا تجلس للتشهد فكل هذه مسائل محل اتفاق فجوهر الصلاة وعظمها واركانها محل اتفاق بين ولكن المسائل الخلافية مسائل يسيرة. بالنسبة لاصول مسائل الصلاة والمسائل الخلافية لها اسباب ولها ثمرات ونتائج. فاما الاسباب فقد لا يصل بعض قد لا تصل بعض الاحاديث لبعض الفقهاء. فتخفى عليه السنة لم يعرفها. وقد يكون ذلك الفقيه ظن ان تلك السنة لم تثبت. او انه يقابلها ما هو اقوى منها من ادلة ولا يكون الامر كذلك. وقد يكون الاختلاف بسبب اساءة الاتباع لفهمك كلام الامام الى غير ذلك من الاسباب وهذا الخلاف له ثمرات عظيمة كثيرة. فمن تلك الثمرات نماء البحث العلمي. فيتباحث الناس في مسائل الى الصلاة ويتعرفون على احكامها لانهم متى اختلفوا تباحثوا وتناقشوا رد بعضهم على بعض فكان ذلك من اسباب ازدهار العلم ونمائه. نأتي الى موضوعنا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا شيئا من المقدمات والشروط في مجلسنا الماظي. وفي هذا المجلس باذن الله عز وجل ندخل في صفة الصلاة اول ذلك اذا استقبل الانسان القبلة يجب عليه ان يصلي قائما. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي شيئا من الفرائض الا وهو قائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. كما في الصحيح من حديث عمران رظي الله عنه ولما جاء الرجل الذي اساء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة معناه ان القيام ركن من اركان الصلوات. ثم يستقبل الانسان القبلة وينوي الدخول في الصلاة. والنية محلها القلب. كما قال كما هو مفهوم النية في لغة العرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل تمرين ما نوى اذا قصد الانسان الصلاة يكون قد نوى. اذا علم انه بعد قليل سيصلي يكون بذلك قد نوى دخوله في الصلاة. اما التلفظ بالنية فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلفظ النية. ولذلك فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم التلفظ بالنية. بعد يشرع للانسان ان يكبر وبه يدخل في الصلاة. والتكبير يكون بقول الله الله اكبر وعند احمد ومالك لا يجزئ الا هذه اللفظة. فلو قال الله الاكبر لم يجزئه خير خلافا للشافعي. ولو قال الله اعظم لم يجزئه خلافا للامام ابي حنيفة. ومبنى وكلامنا في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم الا لفظ التكبير في دخوله للصلاة وفي انتقاله بين اركان الصلاة. جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. فهذا يشمل ما لو سجد سجود التلاوة في اثناء الصلاة فان هذا يقال له خفظ ورفع. ومن ثم يشرع له ان كبر في اه عند ذهابه لسجود التلاوة وعند رفعه منه تكبيرة الاحرام يتذكر الانسان بها ان الله اكبر من كل شيء. ومن ثم يترك الهموم اتركوا الافكار ويقبلوا على صلاته. لانه بذلك يناجي ربه كما ورد في الحديث الصحيح اذا كبر الانسان استحضر الخشوع والخشوع معنى عظيم في الصلاة يؤثر في قلب المصلي. وخشوع الانسان له اسباب. من تلك الاسباب ان يتفكر في ما سيقرأه في اثناء صلواته فهي عندما تتفكر في قراءتك تكون بذلك ممن خشع في اثناء الصلاة. هكذا عندما تحرص على تطبيق بالسنة في جميع افعالك في الصلاة تكون بذلك ممن خشع في الصلاة. اذا استحضرت كيف ضع يديك وكيف تضع قدميك؟ وكيف تضع ركبتيك ونحو ذلك؟ حينئذ تكون بذلك قد تقربت لله عز وجل بهذه الافعال وفي نفس وفي نفس الوقت يكون ذلك من اسباب خشوعك في الصلاة. قال الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يستحب للانسان عند تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه. حذو منكبيه. ما هو المنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. فهذا هو المنكب ويستحب له على الصحيح ان تكون اطراف اصابعه عند فروع اذنيه. جاء في حديث ابن عمر وابي وابي حميد غيرهما انهما قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. وفي حديث ابي هريرة انه كان يرفع يديه الى فروع اذنيه. فنجمع بينهما بان يكون اسفل الكف حذو المنكبين وان يكون ان تكون الاصابع عند فروع الاذنين. وبذلك نجمع بين الاحاديث الواردة في هذا ذا الباب ورفع اليدين في هذا الموطن محل اجماع بين العلماء. وقد وقد ورد رفع اليدين في عند تكبيرة الركوع. وعند الرفع من الركوع. وعند الرفع من التشهد الاول الى الركعة الثالثة. فهذه المواطن الاربعة يستحب للانسان ان يرفع يديه الى منكبيه فيها. وتكون اصابعه مضمومة. ممدودة. بعضها الى جنب بعض لا فراغات بينها ممدودة غير مقبوضة. قال ابو حميد الساعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حذو منكبيه. واذا ركع واذا اذا رفع وجاء في حديث ابن عمر اثبات الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول بعد ذلك اين يضع يديه؟ قال جمهور اهل العلم بانه يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. لما ورد من حديث جماعة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى وقد اخبر بعض الصحابة ان هذا الفعل من السنة. وبهذا قال جمهور اهل العلم قال بعض المالكية بانه يستحب ان يسدل يديه والا يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. واخذوا ذلك من فعل الامام ما لك. فان الامام ما لك لما افتى بان ايمان المكره غير لازمة فضربه بعض الولاة لانهم خشوا من ان يأخذ بعض الناس بهذه الفتوى فلا يلتزمون بطاعة الولاة فضربوه حتى انخلعت كتفه رحمه الله. فكان لا يستطيع ان يرفع يديه ان يرفع يديه وان يقبضهما. فظن اصحابه وتلاميذه بانه يقول ان السنة في هذا الباب كذلك والا فهو فالامام مالك قد نص في كتاب الموطأ على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ولذلك تكلم بعض فقهاء المالكية على غيره من الفقهاء التشنيع عليهم بهذا الباب. فمثلا لو شاهدت كلام الامام ابن عبد البر في هذا الباب وفي شرحه في التمهيد لوجدته ينص راحة على ان مذهب الامام مالك رحمه الله هو قبض اليد اليسرى باليد يمنى اين توضع ليس في ذلك احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث انه على الصدر لكن فيه متكلم فيه عند ابن حبان. وورد انه يضعه فوق السرة. وانه تحت السرة وكل احاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل محل من هذه المحال اخذ بعض الفقهاء. لكن بما ان الباب لم يثبت فيه شيء فنقول الامر في هذا واسع. ولا فرق بين موطن وموطن اخر. كيف يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ورد انه يقبض اليد باليد. وورد انه يقبض الساعد ويقبض المفصل ولذلك نقول بأن المستحب في هذا الباب ان يضع الإنسان يده اليمنى بحيث تكون على جزء ان من كفه وعلى المفصل وعلى جزء من الساعد. وبذلك يكون قد امتثل الاحاديث في هذا الباب. ماذا يقرأ بعد هذا قال جمهور اهل العلم يستحب له ان يدعو بدعاء الاستفتاح ان يدعو بدعاء الاستفتاح وقد ورد في ذلك الفاظ متعددة. منها ما ورد في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت اسكاتتك بين بين التكبير والقراءة. ما تقول فيها؟ فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والامام الشافعي اختار ارى ما ورد في حديث علي انه يقول في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات على الى اخر ما ورد في الاية. والامام احمد كان يختار ان يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كما ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وموقوفا الى موقوفا على عمر رضي الله عنه. وكل هذه واردة. والامام ما لك كان يقول عدم مشروعية دعاء الاستفتاح لانه قد ورد في الحديث ان النبي في حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولذلك قال بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح. وقال الجمهور بان حديث انس يراد به ما يتعلق بالقراءة والجهر بها. القراءة المجهور بها بخلاف ما يسر به. وبعد دعاء الاستفتاح يستعيذ من الشيطان ويبسمل. فان كان في الصلاة السرية فلا اشكال انه يبسمل سرا. واما بالنسبة للصلاة الجهرية فعند الامام الشافعي انه يستحب له ان يجهر بالبسملة. واستدل على ذلك بانها بان قال هي اية من سورة الفاتحة. ولذلك يرى كثير من الشافعية بطلان صلاة من لم يقرأ البسملة. والصواب ان البسملة ليست اية من سورة الفاتحة وانما هي اية للفصل بين السور. وفي مقدمة السور وذلك لما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. واذا قرأ بقية السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلم يذكر البسملة. مما يدل على ان البسملة ليست اية من سورة ومن ثم يقال بعدم استحباب الجهر بها في الصلوات الجهرية. ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وسورة الفاتحة ركن في الصلاة. وهذا بالنسبة للامام والمنفرد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واخبر ان الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خداج يعني ناقصة اما بالنسبة للمأموم فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم على ثلاثة اقوال مشهورة. فالقول الاول بان قراءة الفاتحة للمأموم مستحبة في الصلوات الجهرية والصلوات السرية وليست بواجبة. والقول الثاني بانها واجبة في السرية دون جهرية والقول الثالث بان قراءة الفاتحة واجبة في الصلوات الجهرية والصلوات السرية ومعنى كونها واجبة انها تسقط حال العذر. كما لو لم يدرك الانسان الا تكبير الا فانه يدرك بذلك الركعة كما في حديث ابي بكرة لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على احتساب بالركعة بادراكه للركوع. فدل هذا على ان قراءة الفاتحة ليست بركن. واما كونها واجبة فهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله خلافا لجمهور الفقهاء. ودليل ذلك ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه. فلما فرغ من الصلاة قال من ذا الذي ينازعني بالقراءة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا الخطاب موجه للمأموم وليس موجها للامام ولا للمنفرد. وهذا الحديث من رواية ابن اسحاق صاحب السيرة وهو صدوق ولكنه يدلس فلا يقبل ما لم يصرح فيه بالتحديث. وقد صرح بالتحديث كما ورد في بعض اسانيد او طرق الحديث ولذلك قلنا بان قراءة الفاتحة من الواجبات. وعلى الانسان ان يتعلم قراءة الفاتحة وان اضبطها وان اه ينطقها او ان ينطقها على وفق لغة العرب. بمخارج الحروف المعتادة عند العرب وان يتعلم ذلك. واذا عجز الانسان عن حفظها امكنه ان يكتبها. وان يستمع اليها وان يقرأها في اثناء صلاته. ثم بعد ذلك يستحب له ان يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة وذلك في الركعتين الاوليين من الصلوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلوات الجهرية ويجهر بالقراءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم واذا قرأ يعني الامام فانصتوا اي استمعوا لقراءته. وقد قال الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون قد حكي اتفاق الصحابة على ان هذه لا يدخل في مدلولها قراءة الامام في الصلوات ثم بعد ذلك يستحب للانسان ثم بعد ذلك يستحب للانسان ان ان يسكت قليلا في اثناء القراءة وقد ورد في بعض في الحديث قال كان يسكت بعد القراءة فاختلف الفقهاء في هذه اللفظة هل بها انه يسكت بعد قراءة الفاتحة او انه يسكت بعد تمام القراءة وقبل الركوع وسلم في اه دعائهم. ثم بعد ذلك يقف ويعود الى وقوفه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال واذا قال يعني الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وقد وردت بالفاظ متعددة. ورد بلفظ ربا العلماء في ذلك قولان مشهوران ويظهر لي ان المراد بالحديث الاسكاتة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة الاخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بين آآ القراءة اقرأوا مرة بقصار السور ومرة بطوالها. وكان الغالب في صلاة الفجر ان يطول فيه القراءة وذلك لقوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. واما بالنسبة لصلاة المغرب فكان يقرأ فيها بقصار السور. وربما قرأ فيها بالمتوسط منها. فقرأ مرة بالمرسلات مرة بالطول وربما قرأ بالطوال. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ بسورة الاعراف في صلاة المغرب واما بالنسبة لصلاة العشاء فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى ان يقرأ في صلاة العشاء يسبح اسم ربك الاعلى والغاشية وما ماثلهما من السور اما بالنسبة لصلاة الفجر فكان كما تقدم يطيل القراءة وربما قلل القراءة. قد ورد عنه صلى الله عليه انه قرأ في صلاة الفجر بسورة والتين ولكن اكثر اهل العلم يقولون بانه قرأها في اه السفر ولم يقرأها في الحضر ثم بعد ذلك يكبر وهذه التكبيرة تكبيرة الركوع يركع ويكبر في اثناء الركوع ويستحب ان تكون التكبير في اثناء الانتقال. بحيث يبتدأ بها مع بدء الانتقال وينتهي مع انتهاء الانتقال واستقراره في الركوع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الركوع في كل خفض ورفع. وجعل هذا التكبير للانتقال. ولذلك قلنا يستحب ان يكون التكبير في اثناء الانتقال واذا كبر في اثناء انتقاله يستحب له في هذه الحال ان يرفع يديه. كما تقدم. وقد ذلك في الاحاديث الصحيحة ورفع اليدين هو قول جماهير اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة. وقد ورد رفع اليدين في هذا الموطن عن قرابة خمسة عشر صحابيا والامام ابو حنيفة يستدل بما ورد في السنن من حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد جدا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم قيل باستحباب رفع اليدين في المواطن الثلاثة الاخرى. اذا اذا كبر ظم اذا كبر للركوع وركع فانه حينئذ يساوي ظهره. وقد ورد في حديث ابي حميد قال ثم هصر ظهره. وقد ورد في بعض الالفاظ ان انه يساوي رأسه مع ظهره وانه لو صب الماء على ظهره لم لم يسقط خذ منه شيء كما ورد ذلك في الخبر. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبتيه؟ امكن يديه من ركبتيه. كانوا في اول الاسلام يضعون اليدين بين الركبتين ثم بعد ذلك نسخ فجعل وظع اليدين على الركبتين. ويشرع ان يفرق بين اصابعه يشرع ان يفرق بين اصابعه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه وعظديه يجعل بينهما مجالا ولا يلصق اليدين الجنب لا لا يلصق اليد بالجنب. ثم بعد ذلك يقول في اثناء الركوع سبحان ربي العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. وورد في الحديث انه لم نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ثم بعد ذلك ويستحب عند العلماء ان يقولها ثلاثة الواجب عند احمد ان يقولها واحدة وجمهوره يقولون بانها من المستحبات. ومذهب احمد في القول بالوجوب ارجح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك فقال اجعلوها في ركوعكم. وقال فعظموا والاصل في الفاظ الاوامر ان تكون للوجوب ولكنها ليست من الاركان فمن تركها نسيانا لم تبطل صلاته بذلك. بخلاف من ترك الركوع ثم بعد ذلك يرفع من الركوع يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب له. استجاب الله جل وعلا لمن يحمده. وحينئذ نقول بانه احب لمن يدعو الله ان يحمد الله جل وعلا في اثناء الدعاء. وان يتقرب بذلك لله جل وعلا ليكون ذلك من اسباب استجابة الدعاء. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله في دعائه ولم يصلي على نبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا. ثم ارشد اصحابه الى ان يحمدوا الله وان يصلوا على النبي صلى الله عليه سبحان ربك رب العزة عما عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين ربنا ربنا لك الحمد. وربنا ولك الحمد بزيادة الواو. وورد بلفظ اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم وورد بلفظ اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو وكلها ثابتة على الصحيح. واذا قال الانسان اي هذه الالفاظ فانه فان سأل سائل ايها افضل؟ قلنا الافضل فيها الاكثر في الالفاظ لان كل لفظ ينطقه الانسان في صلاته يؤجر عليه. ثم بعد ذلك يشرع للانسان ان يذكر الله جل وعلا وقد ورد في ذلك ان رجلا قال اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى فابتدرته الملائكة ليسجلوا لفظه. واما بالنسبة لوضع اليدين فما في اليدين في هذه الحال. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة. فعند الامام فعند الامام مالك وابي حنيفة انه لا يشرع وظع اليد اليمنى على بيد اليسرى في هذا الموطن وعند الامام احمد ان الوظع وظع اليد اليمنى على اليسرى والسدل سواء. فيرى ان القبظ والسدل سواء بالنسبة لما بعد الركوع. ويرى الامام الشافعي استحباب القبض. ولعل عل مذهب الامام الشافعي في هذه المسألة ارجح لامرين الامر الاول ما ورد في الاحاديث قال كنا نؤمر بوظع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. ولم يفرق بينما كان قبل الركوع وما كان بعده. والدليل الثاني ما ورد في حديث ابي حميد الساعدي انه قال فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل عظم او قال كل فقار الى مكانه وكان مكان اليدين قبل الركوع هو اه كونهما مقبوضتين. ولهذا فان القول بالقبض ارجح القولين في هذه المسألة. والخلاف فيها من قديم وليس خلافا ناشئا ثم بعد ذلك يستحب ثم بعد ذلك آآ يستحب للانسان ان يذكر الله عز وجل في هذا الموطن واما بالنسبة لدعاء القنوت فان كان في النوازل فانه يشرع دعاء للقنوت على الصحيح من اقوال اهل العلم لما ورد في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على قبائل من العرب قتلوا القراء. فدل هذا على مشروعية قنوت النوازل. وقد اختلف في قنوت النوازل هل يختص بالفجر او يختص بالصلوات الجهرية او يكون عاما في جميع الصلوات والاظهر انه يشرع في جميع الصلوات ولكنه ليس على سبيل الوجوب. وذلك لانه قد ورد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في كل منها. فدل ذلك على مشروعيتها في الجميع. واما بالنسبة في صلاة الفجر في غير النوازل فقد اختاره طائفة من اهل العلم وهو مذهب الامام الشافعي وقول لكثير من المالكية استدلوا على ذلك بما ورد في حديث انس والجمهور على ان دعاء القنوت في الفجر انما يكون في النوازل خاصة ولا ولا يكون لجميع الايام. واستدلوا على ذلك بان احاديث القنوت قيدته بشهر واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابي برزة انه قال عن القنوت في الفجر يا محدث يعني انه امر جديد لم يكن عليه اهل الزمان الاول. ثم بعد ذلك يشرع الانسان ان يسجد. والسجود من واجبات الصلاة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فهو ركن فيها. من لم يسجد في صلاته بطلت صلاته. وليست صلاته بصحيحة الا ان يكون عاجزا عن السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. ويشرع للانسان عند السجود وعند الهويين الى الارض ان يكبر بدون ان يرفع يديه لما ورد في حديث ابن عمر انه لما ذكر رفع اليدين حذو المنكبين قال لم يكن يفعل ذلك عند السجود. فاي انتقال يكون قبل السجود او بعد السجود فانه لا يشرع فيه رفع اليدين حذو المنكبين. واما الانتقال الذي ليس قبله سجود وليس بعد له سجود فانه يشرع فيه رفع آآ اليدين لما ورد فيه من حديث ابن عمر في هذا الباب ثم يقول في اثناء سجوده الله اكبر. فهذا ذكر مشروع عند عند كل انتقال يقول في اثناء السجود سبحان ربي الاعلى. قال احمد بوجوب ذلك خلافا للجمهور. واستدل على ذلك بانه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في وهذا حديث حسن الاسناد والامر والطلب فيه قد جاء بصيغة الامر والاصل في ان تكون للوجوب. والمشروع ان يقولها لانسان والواجب ان يقولها الانسان مرة. واذا قالها ثلاثة فحين اذ وصل درجة الكمال. وان زاد او اكثر من الادعية والاذكار في اثناء السجود فانه يكون حينئذ قد نال آآ يرجى له ان يكون قد نال الاجر والثواب من رب العزة والجلال. واما بالنسبة لكيفية السجود فانه يسجد بجعل الاعضاء السبعة على الارض. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. ما هي هذه الاعظم اولا اصابع القدمين. وثانيا الركبتان هذه اربعة. واليدان هذه ستة والجبهة والانف هذا هو السابع. فهذه سبعة اعضاء. يجب على الانسان ان يضع هذه الاعضاء على الارض واذا لم يضعها على الارض فان سجوده لا يكون تاما بل يكون سجودا باطلا ولا تصح صلاته حينئذ. ولو قدر انه وظع هذه الاعظاء ولو للحظة اجزأته ولا يجب ان تصل الى الارض يعني لو سجد على شيء غير مباشر. كما لو سجد على طرف ثوبه او سجد على كوفيته او سجد على شيء من ثيابه او كان عليه جوارب او خفاف فحينئذ قالوا له بانه قد سجد على الاعضاء السبعة. من عجز عن السجود على جبهته سقط عنه السجود كله. وحينئذ من كان يصلي على كرسي لعجز فانه لا يضع شيئا امامه يسجد عليه. وانما يومئ بالسجود ايماء. ولا يشرع له فيها هذه الحال ان يضع سجادة او يضع طاولة ليسجد عليها. وبالنسبة لاصابع القدمين يستحب ان تكون اصابع القدمين موجهة الى القبلة الى جهة القبلة بان يميلهما ويضغط عليهما قليلا. لتكونا متوجهة الى القبلة. واما ويلاحظ ان بعض الناس عند سجود قد يرفع قدميه ولا يجعلهما على الارض فهذا خطأ. ولا تتم الصلاة بذلك. وهكذا ايضا بالنسبة الى اليدين يستحب ان تضم الاصابع. والا تفرق وان تكون الاصابع ممدودة وان حذو منكبيه على وفق رفعه لليدين في تكبيرة الاحرام فهذا هو المشروع ويستحب للرجل ان يجافي بين عظديه والا يجعل يديه مجاورتين لجنبيه. اذا لم يضايق من بحوله. وهكذا ايضا يستحب له ان يطيل في سجوده بمعنى ان يباعد بين محل سجوده وبين محل اه ركبتيه وهكذا ايضا لابد من وضع اليدين الكفين على الارض فلا يصح ان يضع كفيه على فخذيه فانه لا تصح الصلاة في هذه الحال. ولا يصح له ان يضع يديه على رأسه. فتبطل الصلاة حينئذ ويجب على الانسان ان يرفع مرفقيه وساعديه عن الارض. فان النبي صلى الله عليه ان لم قد نهى عن انبساط كانبساط الكلب. بعد ذلك يشرع له ان يجد نساء وان يكبر عند الجلوس ويشرع له في هذا الجلوس ان يكون مفترشا. ما معنى كونه مفترشا ان ينصب رجله اليمنى وان يجلس على رجله اليسرى التي يضعها مفروشة على الارض هذا هو الصحيح من قول اهل العلم في كيفية الجلوس. ويشرع له في اليدين ان يضع يديه ايد ان يضع يديه ممدودة الاصابع مضمومة الاصابع على فخذيه. فلا يجعلهما على ركبتيه وانما يجعلهما على وانما يجعلهما على فخذيه. بحيث يكون اطراف الاصابع تكون وعلى المجاورة للركبتين قبل الركبتين بقليل. واما ما يفعله الناس من قبض الركبتين باليد فهذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الجلسة بين السجدتين؟ يدعو الله عز وجل بما حضر عنده. وان قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارزقني فهذا ايضا من الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكبر وللسجود بدون رفع اليدين تكون تكبيرته موازية انتقاله اوله باولها واخره التكبير في اخر الانتقال. ويفعل في سجدته الثانية كما فعل في السجدة الاولى. وبذلك نكون قد اتممنا الركعة. ولعلنا نواصل ما بصفة الصلاة في يوم غد باذن الله عز وجل. اسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه وان يدر عليكم خيراته وان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلكم من الهداة المهتدين. اللهم اصلح قلوبنا جميعا اللهم اصلح قلوبنا جميعا. اللهم يا حي يا قيوم املأها من التقوى والسرور والسكينة برحمتك كي يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اعمالنا على البر والتقوى برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلواتنا. اللهم اجعلنا ممن يحافظ على الصلاة مع الجماعة. وممن يؤديها على اكمل وجوهها برحمتك يا ارحم الراحمين