بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما صفة بيع العينة وما حكمه؟ بيع العينة ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم فيها من المستدين باقل مما باعها به مؤجلا. لانها حيلة الى الربا كأنه باع مبلغا من الدراهم بمبلغ اكثر من مؤجلا وجعل السلعة حيلة ووسيلة فقط. لان السلعة اصبحت غير مقصودة وانما المقصود بيع نقود بنقود مع زيادة هو تأجيل وحكمه انه حرام لورود الوعيد والنهي عنها قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم هم اذناب البقر ورضيتم ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. الشاهد منه قوله اذا تبايعتم بالعينة لانها حيلة الى الربا المحرم. نعم