﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
من نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادائه في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد صافي بالشرع دون تعصب لفلان الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى اله

2
00:00:50.000 --> 00:01:06.100
وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا اخواني واخواتي هذا هو الدرس السابع عشر

3
00:01:06.150 --> 00:01:20.550
من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الدروس. فيما قلناه وفيما سمعناه. وان يجعل هذا العلم حجة لنا والا يكون حجة علينا

4
00:01:21.000 --> 00:01:43.000
اخواني واخواتي في هذا اللقاء ان شاء الله تعالى سوف ندرس ما يتعلق بالحيض الحيض والنفاس والاستحاضة هي انواع للدماء التي تخرج من المرأة بعضها دم طبيعة وجبلة وبعضها يكون دما طارئا

5
00:01:43.050 --> 00:02:07.150
وسوف نفصل ان شاء الله تعالى في هذه الحلقات انواع هذه الدماء واحكامها وهذا الامر وهو الحيض والنفاس هو مما ابتلي به بنات ادم و قد شرع الله سبحانه وتعالى له حدودا فيما يتعلق بوقته ومكانه فيما يتعلق كذلك بالاحكام

6
00:02:07.150 --> 00:02:24.650
مترتبة عليه لذلك مما يجدر بالمرأة المسلمة ان تتعلم احكام دينها في هذا الدم الخارج منها وان تتعلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى لها وما حرمه الله سبحانه وتعالى عليها حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة

7
00:02:25.000 --> 00:02:46.450
نبتدئ اولا بتعريف الحيض فنقول ان الحيض لغة مأخوذ من مادة الحاء والياء والضاد وهي مادة تدل على السيلان فيقال حاض الوادي اذا سال وسمي الحيض بهذا لانه يسيل من رحم المرأة

8
00:02:46.550 --> 00:03:13.500
فسمي حيضا لاجل مادة السيلان فيه واما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في اوقات معلومة حال صحة المرأة وهذا الدم لماذا قلنا انه دم طبيعة وجبلة

9
00:03:14.400 --> 00:03:33.400
لان ثمة انواع للدماء تخرج مخالفة للجبلة والمعتاد. بمعنى مثلا مثل دماء الجروح مثلا مثل دماء الاستحاضة ليست هذه دماء معتادة لكن الحيض هو دم معتاد للمرأة فهو دم طبيعة وجبلة

10
00:03:33.900 --> 00:03:50.250
يعني ليس دما ناشئا عن حالة اضطرارية مثلا لا وانما هو دم معتاد للمرأة يخرج وهذا يرادف قولنا في اخر التعريف مثلا انه يخرج في حال الصحة اي انه ليس مرضا اي انه ليس مرضا

11
00:03:51.100 --> 00:04:11.450
وقولنا انه يخرج من قعر الرحم او من اسفل الرحم اه الاطباء المعاصرون يقولون ان دم الحيض هو خروج لغساوة موجودة في الرحم يخرج معها الدم ويخرج معها خلايا اشبه بالخلايا الميتة من هذه الغشاوة

12
00:04:11.550 --> 00:04:29.800
فتخرج لذلك يكون له رائحة منتنة ويكون غليظا واسود الشاهد ان هذا الدم يخرج من قعر الرحم ونحن نفرق بينه وبين دم الاستحاضة بينه ودم الاستحاضة لان دم الاستحاضة دم عرق

13
00:04:30.000 --> 00:04:45.150
ما معنى قول ندم عرق؟ اي انه دم يخرج من عرق في الرحم ربما يكون لاجل جرح مثلا او لاجل مثلا آآ اشكال في بعض العروق فهو دم لا يختلف

14
00:04:45.250 --> 00:04:59.900
عن دماء العروق مثلا الدم الخارج من اليد مثلا او الدم الخارج من الساق او الفخذ مثلا في اي عرق من عروق الانسان اذا لماذا سميناها بدم الاستحاضة لادم الحيض سمينا دم الاستحاضة لانه يخرج من

15
00:05:00.350 --> 00:05:20.000
نفس المخرج الذي يخرج منه دم الحيض فلذلك الخارج الان قد يكون دم حيض وهو دم الطبيعة والجبلة وقد يكون دم الاستحاضة وهو دم العرق طيب دم العرق وهو دم الاستحاضة هذا دم طارئ لاجل مرض مثلا

16
00:05:20.250 --> 00:05:32.550
يعني ليس هذا معتادا عند النساء وليس معتادا على الانسان انه يخرج منه دم مثلا جرح او عرق او غيره لا وانما هذه حالة مرضية اما الحيض فهو حالة طبيعية

17
00:05:32.650 --> 00:05:50.500
وهو المعتاد في صحة المرأة بل ان المرأة ربما لو تأخر حيضها مثلا يعني آآ نظرت هل يوجد حمل او لا ولو لم يكن يوجد حمل لكان هذا مرظا عدم خروج الدم هذا يعني تحتاج ان تبحث عن سببه لماذا؟ لماذا لماذا تأخر؟ لماذا تأخرت؟ اه هذه

18
00:05:50.500 --> 00:06:09.500
العادة او تأخروا خروج الدم اذا يمكننا ان نفرق ان نفرق بشكل عام فنقول ان دم الحيض دم طبيعة وجبلة وهو يخرج في حال صحة المرأة وله اوصاف معينة اما

19
00:06:09.600 --> 00:06:31.850
دم العرق او دم الاستحاضة اه قد يسمى كذلك دم الفساد فهذا دم يخرج من عرق قد يكون هذا العرق في الرحم او قريبا من الرحم المهم انه لا يشتبه المرأة اذا خرج من مخرج الحيض لا يسمى حيضا. وانما له احكام اخرى وهي يسميها الفقهاء احكام

20
00:06:31.850 --> 00:06:47.200
مستحاضة. اذا يمكننا ان نقول باجمال قبل ان نقسم هذا التقسيم العام. دم النفاس. هل هو اقرب الى دم الحيض او دم العرق؟ في واقع الامر انه دم النفاس هو دم

21
00:06:47.200 --> 00:07:06.900
ولكن يختلف عن دم الحيض فقط في وقت خروجه فبينما يخرج دم الحيض في عادة شهرية معتادة لدى المرأة دم النفاس يخرج بعد الولادة او عند الولادة او قبيلها بيوم او يومين يعني قبيلها بفترة يسيرة عادة يكون بعد الطلق

22
00:07:07.800 --> 00:07:23.900
لكن اه عذرا ليس عادة يكون بعد الطلق عادة يكون بعد الولادة ولكن قد يكون بعد الطلق فالشاهد ايها الاخوة والاخوات ان دم الحيض والنفاس هما دم من جنس واحد

23
00:07:24.350 --> 00:07:40.850
يخرج من قعر الرحم بل هما نفس الطبيعة فهي نفس غساوة الرحم التي اه تخرج وتخرج مع هذه الخلايا الميتة ويخرج مع هذا الدم هما نفس الدم اللهم الا ان دم الحيض يخرج

24
00:07:40.900 --> 00:07:58.150
في وقت شهري ودم النفاس يمكن لو شئنا ان نقول انه هو نفس الخلايا هذي التي احتبست في المرأة فترة الحمل لان فترة الحمل تسعة اشهر تسعة اشهر لم يخرج منها دم

25
00:07:58.900 --> 00:08:18.250
اي دم دورة او عادة شهرية لان الحامل لا تحيض  تتراكم هذه الغشاوة التي على الرحم فتخرج بعد الولادة ويسميه النساء او يسميه الناس هذا دم النفاس اذا يمكن ان نقول

26
00:08:18.350 --> 00:08:38.400
ان دم النفاس هو دم الحيض دم النفاس هو دم الحيض. اللهم ان دم النفاس احتبس تسعة اشهر فخرج مرة واحدة بعد الولادة وصار خرج اربعين يوم وصار دم يسميه الناس دم نفاس لكن اذا اردنا ان نبحث من حيث الطبيعة الجميلة بل هو من حيث حقيقته

27
00:08:38.450 --> 00:09:02.100
هو نفس غشاوة الرحم التي تسير فتخرج حيضا هذي تسيل فتخرج نفاسا غشاوة الرحم يعني مما يذكر الاطباء انها آآ تتراكم وتتكون حتى تكون مثلا  سماكة تقريبا سنتي واحد او سنتي ونصف مثلا او اقل من ذلك او اكثر. ثم تسيل من المرأة شهريا

28
00:09:02.600 --> 00:09:19.000
و تكون دم حيض اذا حملت المرأة تزيد سماكة هذه الغشاوة حتى تصل ربما الى ثلاثة سانتي او الى اكثر من ذلك او اربعة سانتي تكون هذه الغشاوة تتجمع وهذا سبحان الله من رحمة الله بهذا الجنين

29
00:09:19.200 --> 00:09:40.500
وحفظه فتتجمع هذه الاشياء فاذا ووضعت المرأة فاذا وضعت المرأة سال هذا سالة وخرجت هذه الغشاوة ومعها الدم والخلايا الميتة وغيرها سالت وسمي دم نفاس ويكون دم النفاس اطول من دم الحيض لان سماكة هذه الغشاوة اكبر

30
00:09:40.650 --> 00:09:59.450
واكثر اولا تكون اسمك واكثف كذلك فتسيل من رحم المرأة وتخرج العادة المعتادة عند الانسان انها تكون اربعين يوم اذا نعود فنلخص فنقول ان دم الحيض ودم النفاس دم واحد

31
00:09:59.750 --> 00:10:14.700
حتى هذا ما ذكرناه نحن من الناحية الطبية حتى من الناحية الشرعية لا تختلف احكام الحائض عن احكام النفساء لا تختلف احكام الحائض عن احكام النفساء لانها نفس طبيعة الدم

32
00:10:14.900 --> 00:10:31.000
اللهم انه اختلف وقت خروجه ودم الحيض او العادة الشهرية تكون العادة اقصر فانها تخرج بشكل شهري ودم النفاس يكون اربعين يوم لانه يحتبس فترة تسعة اشهر تقريبا في الرحم

33
00:10:31.050 --> 00:10:50.950
ويتجمع الغشاوة بشكل اكبر واكثف فتخرج مرة واحدة ويسمى دم نفاس طيب   فرقنا بين هذين الدمين دم الحيض ودم النفاس وبين دم الاستحاضة اما الاستحابة كما ذكرنا انه دم عرق ما معنى قولنا دم عرق

34
00:10:51.100 --> 00:11:05.300
عرق من العروق اه ربما انفجر في رحم المرأة ربما انقطع ربما كان ثمة جرح او كان ثمة مرض هو سبب هذا آآ هو سبب خروج هذا الدم سبب الاشكال

35
00:11:05.700 --> 00:11:19.600
سبب الاشكال الذي يشكل عند المرأة انه هذا العرق الذي انفجر او خرج او جرح او غيره هو صار يخرج الدم فيه من مخرج مخرج رحم المرأة فصار لما تشابه المخرج

36
00:11:20.650 --> 00:11:43.850
صار ثمة اشكال ولكن في واقع الامر هو ليس من جنس دم الحيض وانما هو دم عرق يسميه العلماء وربما سماه النساء والناس يسميه الفقهاء دم الاستحاضة دم الاستحاضة هناك نوع اخر وهو دم الفساد او نوع الرابع وهو دم الفساد. دم الفساد هو نفس دم العرق او الاستحاضة

37
00:11:44.050 --> 00:12:00.500
ولكن الفرق بينه دم وبين دم الاستحاضة ان دم الاستحاضة غالبا يسميه الفقهاء دم الاستحاضة اذا اتصل بالعادة الشهرية واما اذا كان منفصلا عن العادة الشهرية فيسمونه دم فساد يعني هذا فس اللهم اختلاف في التوقيت

38
00:12:00.800 --> 00:12:23.100
اذا لو اردنا ان نبحث في انواع الدماء التقسيم الاساس لها او التصنيف الاساس لها لقلنا ان انواع الدماء التي تخرج من رحم المرأة على نوعين النوع الاول دم الحيض والنفاس

39
00:12:23.700 --> 00:12:41.250
وهذا حقيقته انها غساوة للرحم تخرج وتسيء كما ذكرنا وتخرج في اوقات معلومة في حال الحيض شهرية دورية واذا احتبست فترة الحمل تسعة اشهر فانها تخرج بعد الولادة في اربعين يوم

40
00:12:41.300 --> 00:12:55.300
ولكن هذا الدم دم واحد وطبيعته واحدة وشكله واحد بل انه نفسه بس اللهم انه يختلف في وقت الخروج هذا النوع الاول والنوع الاول هذا ينقسم الى قسمين الحيض والقسم الثاني النفاس

41
00:12:56.100 --> 00:13:15.450
هذا التقسيم هنا باعتبار خروجه. التقسيم الاول باعتبار طبيعته طيب في الجهة الاخرى عندنا دم دم العرق او نسميه دم الاستحاضة او دم الفساد دم العرق كلها يجمعها انها دم عرق ما معنى دم عرق؟ انه مثل الذي يخرج من عرق اليد اللهم ان

42
00:13:15.450 --> 00:13:34.250
انا جعلناه هنا لماذا يشتبه واحتجنا ان نذكر احكامه؟ لانه يخرج نفس مخرج الحيض يعني اللهم لو خرج من مخرج اليد لما كان ثمة اشكال لما احتجنا ان نميزه لانه نقول لمن جرح في يده انه يجب عليك انك تصوم وان تصلي وهذا لا يؤثر عليك

43
00:13:34.750 --> 00:13:48.500
لكن لما خرج هذا دم العرق هذا كان العرق هذا في الحيض في منطقة الرحم او حولها او فيها وكان هذا انفجر هذا العرق مثلا او صار له جرح وصار يخرج من مخرج الحيض

44
00:13:48.550 --> 00:14:02.400
يحصل اشتباه عند النساء هل هذا دم حيض او انه دم عرق مثل الجروح التي في اليد او غيرها لانها تشاهد الدم يخرج من نفس مخرج الحيض فنحن نقول ان هذا الدم دم عرق

45
00:14:03.250 --> 00:14:19.300
وليس بدم حيض دم العرق هذا يختلف عن دم الحيض والنفاس في طبيعته واصله. هذا دم خرج من عرق من عروق الدم واما دم الحيض والنفاس فهو خارج من من غشاوة الرحم كما ذكرنا

46
00:14:19.800 --> 00:14:34.750
او يقول الفقهاء من قعر الرحم طيب يصنف هذا الدم الثاني اللي هو دم العرق يصنف كذلك الى صنفين بحسب اوقات خروجه. يقولون اذا اتصل بالعادة الشهرية او بالدورة الشهرية

47
00:14:35.250 --> 00:14:47.650
بدورة الحين فانه يسمى استحاضة وان لم يتصل فانه سندا فساد هذا تصنيف كما ذكرنا انه تصنيف يعني شكلي كما ان هنا الحيض والنفاس تصنيف شكلي لكن لو اردنا ان نبحث في الاحكام

48
00:14:48.050 --> 00:15:02.350
الشرعية المرتبطة بكلا النوعين لقلنا ان دم الحيض والنفاس حكمهما واحد والاحكام الشرعية لها واحدة لذلك لو الانسان ذكر الاحكام الشرعية المترتبة على الحائض والنفساء ما احتاج ان يفرق ابدا

49
00:15:02.500 --> 00:15:16.000
فيقول والله ان هذا الحكم يثبت للحيض وهذا الحكم يثبت للنفاس لا طيب كذلك نفس الامر هنا لا يحتاج الانسان يقول والله انه والله هذا الحكم ثابت لدم الفساد وهذا الحكم ثابت لدم الاستحقاضة لا دم العرق حكمه واحد

50
00:15:16.400 --> 00:15:38.350
اذا يمكننا ان نصنف الدماء من حيث طبيعتها وارتباط الاحكام الشرعية بها الى صنفين رئيسين الاول دم الطبيعة والجبلة وهو الحيض والنفاس والثاني هو دم العرق وهو دم الفساد او الجرح او المرض الذي يخرج في حال المرض

51
00:15:38.700 --> 00:16:26.500
نتابع ان شاء الله تعالى معكم بعد الفاصل ما يتعلق باحكام الحيض ودم العرق ان شاء الله تعالى      القرطبي هو محمد بن احمد بن ابي بكر الامام الفقيه المالكي المفسر المشهور صاحب التفسير المشهور الجامع لاحكام القرآن

52
00:16:26.600 --> 00:17:05.400
ومن مصنفاته ايضا الاسمى في شرح اسماء الله الحسنى والتذكرة باحوال الموتى وامور الاخرة وغيرها توفي بالمنيا بمصر سنة احدى وسبعين وستمائة من الهجرة    مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من اصداراتها

53
00:17:05.550 --> 00:17:25.550
كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. اربعون نصيحة لاصلاح البيوت. ادرك اهلك قبل ان المجمعات التجارية اداب واحكام. زاد الحج زاد الصائم. طوبى للشام. كيف تقرأ كتابا

54
00:17:25.850 --> 00:17:58.850
معاني الاذكار اترك اثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة اعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية نعم اعود اليكم بعد هذا الفاصل ونقول بينا ولخصنا ان الدماء التي تخرج

55
00:17:59.400 --> 00:18:26.050
من رحم المرأة او فرجها تكون اما دم طبيعة وجبلة وهو دم الحيض والنفاس ويختلفان بحسب وقت الخروج واما دم عرق وهو دم استحاضة وفساد ويتنوعان بحسب وقت الخروج وان حكم الحيض والنفاس واحد

56
00:18:26.350 --> 00:18:47.100
وان حكم دم العرق سواء كان استحاضة او فسادا يعتبر حكما واحدا طيب نريد ان ننتقل الان الى بعض المسائل المتعلقة بباب الحيض. وحتى اجمل لكم هذه المسائل نقول ان المسائل المتعلقة بباب الحيض

57
00:18:47.650 --> 00:19:08.900
يا اما مسائل متعلقة ببيان طبيعة هذا الدم هل هو دم حيض ام استحاضة هل هو دم نفاس ام دم فساد مثلا او دم استحاضة اذا تمييز هذين النوعين فلذلك يقول فقهاء مثلا

58
00:19:09.050 --> 00:19:23.800
انه والله من صفات هذا الدم انه كذا وكذا وكذا اذا المسائل نحن نريد ان نصنف جنس مسائل الحيض فنقول ان مسائل باب الحيض تتعلق بجوانب. الجانب الاول مسائل تتعلق

59
00:19:23.900 --> 00:19:39.150
بتمييز الدم يقول والله اذا كان فيه الصفات الفلانية فهو كذا. اذا كان مخالف للعادة فهو كذا. اذا كان جاوز العادة فليس بدم حيض. اذا المسائل الجنس الاول من المسائل او النوع الاول من المسائل

60
00:19:39.250 --> 00:19:53.000
يتعلق ببيان ببيان نوع الدم هل هو دم حيض ام ليس بدم حيض هل هو دم نفاس ام ليس بدم نفاس؟ اذا هذا الجنس الاول المسائل الجنس الثاني من المسائل

61
00:19:53.650 --> 00:20:14.750
يتعلق بالاحكام الشرعية المبنية على الحيض والنفاس فلذلك يقول مثلا انه يحرم على الحائض ان تصلي. يحرم على الحائض ان تصوم اه هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن ام لا

62
00:20:14.850 --> 00:20:40.550
فيه خلاف لا يجوز للحائض مس المصحف مثلا هذه مسائل احكام شرعية  مبنية على وجود الدم اذا لو اردنا ان نقسم مسائل باب الحيض او كتاب الحيض لقسمناها الى جنسين فنقول ان من المسائل من الخلافات الفقهية او المسائل الفقهية ما يتعلق ببيان

63
00:20:40.750 --> 00:21:00.150
حقيقة الدم ونوعه فاختلف الفقهاء مثلا هل هذا الدم يسمى حيض او يسمى استحاضة اذا هذا خلاف فقهي له في حقيقة الشيء ظهر لكم هذا الامر اذا هذا خلاف فقهي في حقيقة الشيء هل هو حيض ام استحاضة؟ يحصل خلاف بين الفقهاء

64
00:21:00.650 --> 00:21:19.650
طيب هناك نوع اخر من الخلاف وهو بعد ان نقرر انه حيضة واستحاضة يقول ما هي الاحكام الشرعية؟ فاختلفوا مثلا اه هل اه يجوز مثلا للحائض قراءة القرآن ام لا

65
00:21:20.500 --> 00:21:40.450
طيب اذا اتضح لكم اتضح لكم الفرق بين هذين الجنسين والوسائل سوف اسألكم الان بعض المسائل للتأكد من فهمكم لهذا الفرق بين جنسي المسائل اختلف الفقهاء مثلا في الدم الذي يزيد عن العادة

66
00:21:40.800 --> 00:22:01.500
مثلا امرأة اعتادت انا تحيض مثلا ستة ايام وانها تبدأ في وقت معين في سنة من السنوات امتدت امتد الدم فخرج سبعة ايام فهذا اليوم السابع او الثامن امتد الدم فخرج سبعة ايام او ثمانية

67
00:22:01.950 --> 00:22:19.450
هذا اليوم السابع او الثامن هل هو حيض ام استحاضة هذه مسألة مهمة وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة. هل هذه المسألة من الجنس الاول من جنس المسائل المتعلقة بحقيقة الدم

68
00:22:19.800 --> 00:22:37.750
او من جنس المسائل المتعلقة بحكم الدم ما رأيكم نقول هذه المسألة من جنس المسائل المتعلقة بحقيقة الدم لانهم اختلفوا هل هو حيض ام ليس بحيض طيب مسألة اخرى اختلف اهل العلم مثلا

69
00:22:38.100 --> 00:23:02.450
في حكم آآ طواف الحائض هل هو يحرم ويبطل ام انه يحرم ويصح ام انه يحرم ويصح على قولين خلاف مثل مذهب الحنفية مع الجمهور هل هذه المسألة من جنس المسائل

70
00:23:03.250 --> 00:23:19.200
النوع الاول او النوع الثاني نقول هذه المسألة في واقع الامر من جنسي المسائل المرتبطة بحكم الدم لا بحقيقته لانهم ما اختلفوا الان هل هو حيض وليس بحيض؟ لا هم اختلفوا الان يقولون

71
00:23:19.500 --> 00:23:38.850
الحائض هل يصح طوافها ام لا يصح طبعا اتفقوا على انه يحرم لكن هل يصح ام لا يصح على على قوله اذا هذا في المتعلق بحكم الدم واضح الفرق بين هذين النوعين من المسائل

72
00:23:39.350 --> 00:23:59.750
اي نعم مثلا سؤال المستحاضة المستحاضة هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة ام لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة طيب هذي مسألة سوف نتطرق لها هل هذه المسألة تتعلق بحقيقة الدم

73
00:23:59.850 --> 00:24:15.450
ام بحكم الدم في واقع الامر هذه المسألة تتعلق بحكم الدم لانه الان ما يبحث هل الدم استحاضة ام حيض؟ لا لو كان يبحث عن المسألة هل هذا الدم استحاضة ام حيض؟ هل هذه المرأة حائض او ليست بحائض

74
00:24:16.600 --> 00:24:29.150
هل هذه المرأة تجلس ام لا تجلس بالمناسبة هذا تعبير عند الفقهاء في كتبهم يقول مثلا فاذا رأت كذا كذا فانها تجلس ما معنى تجلس؟ يعني اي لا تصلي ولا يعني انها حائض

75
00:24:29.600 --> 00:24:45.050
يعبرون بهذا الفعل يقولون تجلس يعني تجلس عادتها طيب اذا مسألة هل يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة هل هي من جنس حقيقة الدم امن جنس حكم الدم؟ نقول لا هذي من جنس حكم الدم

76
00:24:45.200 --> 00:24:57.350
لانه الان ليس في بحث هل هي مستحاضة او حائض؟ لا وانما يقول الان المستحاضة كيف تفعل في الصلاة؟ هل تتوضأ لكل صلاة ام لا اذا هذا من مسائل حكم الدم

77
00:24:57.400 --> 00:25:16.450
هذي بس لاجل ان نعرف انواع المسائل التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى في هذا في هذا الكتاب طيب من المسائل المتعلقة بحقيقة بحقيقة الدم من المسائل المتعلقة بحقيقة الدم. من المهم لنا

78
00:25:16.600 --> 00:25:44.000
ان نعرف امورا في القضية المتعلقة بحقيقة الدم اول هذه الامور صفة دم الحيض والنفاس وصفة دم الاستحاضة والعرق عندنا نوعين من الدماء دم الحيض والنفاس ودم العرق  فما صفة دم الحيض

79
00:25:45.100 --> 00:26:03.350
ده من الحيطة يعرفه النساء كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى سئل عن بعض المسائل في آآ حكم مثلا اقل الحيض او اكثره وقال هذه المسائل يعرفها النساء وهذا بالفعل يعني كلمة

80
00:26:03.550 --> 00:26:20.500
يعني جامعة من ابن سيرين رحمه الله تعالى انه احال هذا الامر الى النساء لمعرفتهم بحقيقة هذا الدم بتمييز هذا الدم لانهن يعرفن الدم يعني يمر عليهن باستمرار ويعرفنا تمييز هذا الدم

81
00:26:20.950 --> 00:26:42.900
لذلك كان الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يرسلن الى عائشة القطنة فيها شيء مثلا اما من الكدرة واما من الصفرة او شيء من هذا ويقلن هل نجلس او نصلي فتقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

82
00:26:43.250 --> 00:27:01.650
الشاهد انه كنا يرسلنا الى عائشة لماذا؟ لتميز لانها تعرف حقيقة هذا الدم. لذلك هذه امور يعرفها النساء فالشاهد ايها الاخوة والاخوات ان المسائل المتعلقة بحقيقة الدم وتمييز الدم صفات الدم هذي في الحقيقة

83
00:27:01.950 --> 00:27:22.900
مسائل يمكن ان نقول انها مسائل يدركها النساء ويعرفنها ويرجع اليهن فيها؟ نعم واما المسائل المتعلقة بالاحكام الشرعية لا هذي مسائل شرعية يعني هل المرأة يجوز لها الحائض؟ هل يجوز لها انها عذرا؟ هل يصح منها الطواف او لا يصح منها؟ هذه ليست مسألة متعلقة بالنساء. هذه مسألة شرعية

84
00:27:23.400 --> 00:27:39.900
علمية فقهية اه تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. اما هذه المسألة التي هي تؤخذ من الطبيعة من الطب من العادة المتعلقة بحقيقة هذا الدم وحقيقة هذا الدم هذه ربما يكون النساء اعرف بها

85
00:27:40.350 --> 00:28:01.300
نرجع فنقول ما هي صفات دم الحيض ان صفات دم الحيض انه دم اسود وثخيل وجاء انه يعرف اي له رائحة ان له رائحة و بعض اهل الطب قال انه كذلك

86
00:28:01.450 --> 00:28:15.850
اه لا يتجمد لانه كان جامدا ثم سال. فلا يتجمد مرة اخرى وعلى خلاف هذه الصفات الاربعة يكون دم العرق دم العرق دم ليس اسود وانما دم احمر لانه يخرج من العرض

87
00:28:16.050 --> 00:28:36.300
والامر الثاني ليس سخين وانما وانما رقيق يعني اه احمر قاني ويكون اه رقيقا وليس له رائحة ولو ترك لتجمد ولو ترك لتجمد لانه سائل فلو ترك تجمد هذه وقد جاء بعضها في رواية من روايات

88
00:28:36.550 --> 00:28:48.250
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش لما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تستحاظ فلا تطهر وقد جاء في الاثر انها استحيظت ثلاث سنين

89
00:28:48.700 --> 00:29:01.700
قد جاء في الاثر انها استحيظت ثلاث سنين وانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدم المتصل معها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انما ذلك عرق وليس بحيض

90
00:29:02.450 --> 00:29:13.200
اذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم العرق ودم الحيض لكن اشتبه على فاطمة انه خرج من نفس المخرج هل هو هل هي تجلس لا تصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق وليس بحيث

91
00:29:14.150 --> 00:29:31.450
فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وهذا القدر متفق عليه. الا انه جاء في بعض الروايات الاحاديث مثلا عند ابي داوود والنسائي وان كانت هذه الروايات شاذة ولكن يستأنس بها في ذكر التمييز والصفات يعني ليس مستندنا في ذكر

92
00:29:31.800 --> 00:29:41.400
اه صفات هذا الدم هذه الرواية الضعيفة الشاذة ولكن مستندنا هو الطبيعة التي تعرفها النساء في الفرق بين هذين الدمين في واقع الامر لكن نحن نذكر هذه الرواية من باب الاستئناف

93
00:29:41.850 --> 00:29:56.300
فهذه الرواية تقول اه روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض دم اسود يعرف وجاء في ظبط هذه اللفظة ان دم الحيض دم اسود يعرف يعرف يعني يميز

94
00:29:56.650 --> 00:30:09.750
يعرف يعني له رائحة اذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفات دم الحيض على صحة الرواية نحن نقول حقيقة هذه الرواية ضعيفة وشاذة آآ ذكر سدودها كثير من اهل العلم لكن

95
00:30:10.300 --> 00:30:25.000
اه ليس مستندنا في ذكر هذه الصفات هذا الحديث لاننا نحن نتكلم عن حقيقة الدم ولا نتكلم عن حكم الدم احنا نتكلم عن حقيقة الدم فالنساء يعرفن هذا الدم فمن الصفات التي يذكرها النساء

96
00:30:25.650 --> 00:30:51.200
ويعرفنها لهذا الدم ان دم الحيض دم اسود ثخين له رائحة وذكر بعض اهل الطب انه لا يتجمد واما دم العرق فهو دم احمر سائل رقيق واحمر قاني عذرا وسائل ورقيق وليس له رائحة وانما مثل الدم الذي يخرج من عروق الانسان في يده او في ساقه

97
00:30:52.050 --> 00:31:08.600
وانه يتجمد بعد خروجه. هذي ابرز خصائص آآ الطبيعية للتفريق بين دم الحيض ودم اه العرق. طيب نقف عند هذا القبر ونعود اليكم لمواصلة الحديث ان شاء الله تعالى عن باب الحيض بعد هذا الفاصل القصير

98
00:31:08.750 --> 00:31:38.750
الاسلام سؤال وجواب موقع الكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والاجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم انشاء الموقع عام الف واربعمائة وسبعة عشر للهجرة. الموافق لعام الف وتسعمائة

99
00:31:38.750 --> 00:31:58.750
وستة وتسعين للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبية في تقديم خدماته والتي بلغ عددها اثني عشر لغة تجاوز عدد السنوية على الموقع ستة وثلاثون مليون وتسعمائة الف زيارة. وتجاوز عدد الصفحات المستعرظة مائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة

100
00:31:58.750 --> 00:32:41.700
وستة عشر الف زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية قناة زاد العلمية اشهد ان لا اله الا هو وحده. والعلم في كل وقت   نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن الفرق

101
00:32:42.250 --> 00:32:57.300
بين دم الحيض ودم الاستحاضة وكما ذكرنا ان هذا هو الجنس الاول لمسائل الحيض حقيقة الدم. هل هو حيض ام استحاضة هل هو دم طبيعة وجبلة ام هو مرض او عرق

102
00:32:58.250 --> 00:33:17.850
وقلنا ان من الصفات المميزة لدم الحيض ان من الصفات المميزة لدم الحيض انه دم اسود تخييل له رائحة وذكر بعض اهل الطب انه لا يتجمل لانه كان جامدا ثم سال

103
00:33:18.700 --> 00:33:42.750
طيب اه هذه الاربع يسميها الفقهاء يسمونها التمييز اذا ذكروا في كتب الفقه قالوا انه ترجع المرأة الى التمييز معناها انها ترجع الى صفات الدم فان كان الدم الخارج منها دم اسود فمعنى ذلك انه حيض او دم ثخين فهذا معنى ذلك انه حيض اما اذا كان خارج من دم احمر مثل العروق

104
00:33:43.050 --> 00:34:01.650
قاني ليس له رائحة فيقول هذا دون استحاضة. هذا معنى قول الفقهاء ترجع الى التمييز طيب هذا احد القرائن التي تميز عندنا بين دم الحيض ودم الاستحاضة هناك قرينة اخرى وهي العادة

105
00:34:03.100 --> 00:34:18.250
العادة مثلا المرأة تعتاد دائما شيئا معينا في حياتها فاذن انه دم الحيض يكون يخرج منها مثلا ستة ايام ثم انها تطهر اربعة وعشرين يوم ثم يخرج منها ستة ايام ثم تطهر اربعة وعشرين يوم

106
00:34:18.750 --> 00:34:38.900
هذي عادة فمن وسائل تفريق دم الحيض عن دم الاستحاضة ان نقول للمرأة ارجعي الى عادتك فاذا خرج الدم خلال الستة ايام هذي نقول هذا حيض واذا خرج الدم خلال الاربعة وعشرين يوم نقول لا هذا دم عرق وليس بحيث

107
00:34:39.350 --> 00:35:02.450
اذا الرجوع الى العادة هذا احد المعايير والقرائن التي يستخدمها الفقهاء لتمييز وتفريق لتفريق دم الحيض عن دم الاستعاضة من المعايير التي يستخدمها اهل العلم للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة

108
00:35:03.300 --> 00:35:24.450
ما يمكن ان نسميه بالمعايير الزمانية او المعايير الطبيعية لاوقات خروج الحيض والطهر فمن هذه المعايير مثلا ما هو موجود عندكم اه وهذه المعايير يستخدمها بعض اهل العلم فقالوا مثلا لا حيض قبل تمام تسع سنين

109
00:35:24.700 --> 00:35:44.500
لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب اذا هذا معيار من حيث السن فيقال للمرأة مثلا او للفتاة اذا رأيت دما قبل تسع قبل ان تتمي تسع سنين يعني رأته وهي عمرها ثمان تقول لا هذا دم عرق

110
00:35:45.050 --> 00:36:01.600
رأته وهي عمرها واحد وخمسين يقول هذا دم عرق واضح؟ هذا معيار للتفريق بين دم الحيض ودم العرق. وهذا المعيار اللي هو المعيار في الرجوع الى سن المرأة في واقع الامر

111
00:36:02.400 --> 00:36:16.300
اه لم تدل عليه النصوص الشرعية بل آآ ان اهل الطب يقولون ان المعتاد ان المعتاد في الفتاة انها تحيض او المرأة انها تحيض من سن اثنعش الى سن خمسين

112
00:36:16.500 --> 00:36:30.150
ويجوز ان تحيض قبل ذلك وعمرها تسع او ثمان. يجوز. يعني ممكن ويمكن انها تحيض بعد الخمسين وان كان هذا يعني آآ يعني قالوا انه ليس هو الامر المعتاد ولكنه موجود

113
00:36:31.500 --> 00:36:49.950
اه ولم يرد في الشرع مثلا تمييز او حد بان اذا كان قبل تسع سنين او بعد خمسين سنة انه ليس بحيض وما دام انه ممكن في العادة والطب يقررون ان هذا ممكن فلذلك نحن نقول في واقع الامر ان هذا المعيار ليس بصحيح

114
00:36:50.200 --> 00:37:10.300
ليس بصحيح لانه ليس ليس معيارا يرجع فيه الى الشرع. واذا كان مثلا اه مثلا تاريخيا اه اقصى شيء قد آآ حاضت اليه المرأة خمسين سنة انه يجوز يعني اليوم وبعد اليوم وفي المستقبل انه تحيض امرأة بعد الخمسين

115
00:37:10.700 --> 00:37:25.750
لما تحيظ امرأة بعد الخمسين اه مما هو جدير بالذكر حقيقة وهذي من القواعد التي يذكرها حقيقة اه اهل الطب ان سن الحيض سن الحياة سواء بدء الحيض او انتهاء العادة

116
00:37:26.850 --> 00:37:48.600
ومدة الحيض ومدة الطهر هي امور تختلف اولا بحسب البلدان وبحسب الازمنة وبحسب الحرارة والبرودة فمثلا في البلدان الحارة مثلا الوضع فيها او سن الحيض فيها يكون غير البلدان الباردة

117
00:37:49.000 --> 00:38:02.900
سواء كان في سن الحيض او في مدته او في مدة الطهر بل ان هناك بعض الاحصاءات وبعض الدراسات ذكرته انه في بلد واحد اختلف او اختلفت عادة النساء وسن الحيض

118
00:38:02.950 --> 00:38:19.000
مثلا قبل مئة سنة عن ما هو عليه اليوم وهذا موثق في بعظ الدراسات الطبية او غيرها. لذلك نحن نقول ان هذه المسألة هذا المعيار ان نقول اذا كانت اقل من تسع او اكثر من خمسين ليس معيارا شرعيا

119
00:38:19.600 --> 00:38:34.900
طيب هل هو معيار طبي؟ لا اهل الطب في الحقيقة ينفون هذا ويقولون يتغير هذا بحسب الظروف والاحوال. اذا لم ليس لدينا دليل اما كونوا والله من قال هذا القول سواء كان في مذهب من المذاهب الفقهية انه لم يدرك غير هذا الامر

120
00:38:34.950 --> 00:38:53.750
فنقول ربما يدركه غيره وليس هذا حدا شرعيا واهل اه الطبيعة والطب وكذا لم يقولوا انه حق طبيعي او طبي. فلذلك حقيقة لا يوجد مستند قوي يسند هذا المعيار لا يوجد مستند قوي يسند هذا المعيار

121
00:38:53.850 --> 00:39:17.750
طيب نحن ذكرنا الان معيار التمييز بالصفات ذكرنا الامر الثاني معيار العادة ذكرنا المعيار الثالث وهو معيار التفريق بين آآ عذرا معيار تحديد اقل سن الحيض اعلى سن للحيض والمعيار الاول والثاني ارتضيناها انها تكون معايير للتفريق

122
00:39:18.050 --> 00:39:37.250
اما المعيار الثالث هذا ففي واقع الامر ليس معيارا صحيحا للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة طيب هناك معيار رابع يذكره بعض اهل العلم وهو اقل الحيض واكثره فقالوا مثلا ان اقل الحيض يوم وليلة

123
00:39:37.550 --> 00:40:08.650
وان اكثره خمسة عشر يوما كما زاد على خمسة عشر فليس بحيض وانما هو استحاضة اذا لاحظوا ان هذا معيار يحدد اقل الحيض واكثر الحيض. فقالوا وفقا لهذا المعيار وهو معيار اقل الحيض ما الفرق بين المعيار الرابع والثالث؟ المعيار الثالث ذكرناه اللي هو اقل سن تحيض فيه المرأة واعلى سن تحريض فيه المرأة وذكرنا ان هذا المعيار غير صحيح

124
00:40:09.400 --> 00:40:27.450
طيب هذا اقل مدة للحيض يوم وليلة بمعنى يقولون لو خرج دم من رحم المرأة ولكن لم يستمر يوم وليلة استمر مثلا عشرين ساعة فقط فيقولون نحن نجزم بان هذا الدم

125
00:40:27.500 --> 00:40:47.300
دم عرق طيب فان قيل لهم ان من المعايير المقبولة هي معيار التفريق بالصفات. والمرأة رأت ان هذا الدم دم اسود وثخيل قالوا لا لكن حنا عندنا معيار اقل الحيض واكثر وما دام انه جاء اقل

126
00:40:47.350 --> 00:41:00.500
من يوم وليلة فليس بحيث واضح؟ اعمال هذا المعيار هذا المعيار معمول به في بعض المذاهب الفقهية وعند بعض اهل العلم وهو اقل الحال. يقولون طيب كذلك مثلا امرأة حاضت

127
00:41:00.550 --> 00:41:19.750
مثلا ستة عشر يوما فيقولون هذا اليوم السادس عشر وان كان فيه وان كان فيه صفات دم الحيض اسود او ثخين او غيره لكن ما دام نجاوز خمسة عشر يوما فمعنى ذلك انه

128
00:41:20.300 --> 00:41:40.100
معنى ذلك ماذا انه ليس انه ليس بحيث يقول لان عندنا معيار يحدد اقل الحيض واكثر الحيض كذلك معيار يحدد ان اقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وانه لا حد لاكثر الطهر

129
00:41:40.350 --> 00:41:58.750
هذا معيار يحددون به فيقولون ان اقل طهر بين لحظتين خمسة عشر يوما. بمعنى لو حاضت امرأة ثم طهرت فرأت الدم مرة اخرى بعد عشرة ايام قالوا لا اقل حد للطهر خمسة عشر يوم

130
00:42:00.100 --> 00:42:23.800
اذا هذا لا يعتبرونه لا يعتبرونه طهرا اه عذرا اه لا يعتبرونه حيضا يقولون انما يعتبر استحاضة. لان اقل الطول خمسة عشر يوما. اذا عندهم معيار لاقل الطهر هذا معيار للتفريق بين دم الحيض ودم العرق. وفي واقع الامر نحن نقول في هذا المعيار الرابع نقول ما قلناه في المعيار

131
00:42:23.800 --> 00:42:47.600
الثالث ان هذا المعيار لم يدل عليه دليل من الشرع ولم يسنده ولم يسنده دليل من الطب والواقع وكون قائل هذا القول انما رجع فقط الى ما ادركه هو لا يدل على ان غيره لم يدرك اقل من ذلك ولا اكثر

132
00:42:47.850 --> 00:43:05.600
بل ما دام اهل الطب يقولون انه يمكن اقل من ذلك واكثر فمعنى ذلك انه لا ينبغي الرجوع الى هذا القول الذي فقط حدد بهذه المدة وان ثمة اقل الحيض وان ثمة اكثر الحيض او اقل الطهر او غير ذلك. لا

133
00:43:06.850 --> 00:43:25.950
اذا ارجو ان هذا امر واضح نحن ذكرنا عدة معايير للتفريق بين دم الحيض ودم العرق. لاحظوا الان ان درسنا في هذا اليوم تحدثنا فيه عن المسائل المتعلقة بحقيقة الدم او بحكم الدم

134
00:43:27.050 --> 00:43:42.900
نعم تكلمنا بالمسائل المتعلقة بحقيقة الدم وذكرنا معايير اهل العلم في بيان حقيقة الدم نلخص درسنا هذا اليوم فنقول ذكرنا معايير اهل العلم في بيان حقيقة الدم فمنهم من قال

135
00:43:43.650 --> 00:44:05.250
ذكروا اربعة معايير المعيار الاول الرجوع للتمييز للتمييز بمعنى صفات الدم وهذا معيار مقبول ومعروف لدى النساء ومعروف لدى النساء الامر الثاني الرجوع للعادة بمعنى العادة التي اعتادتها المرأة وهذا المعيار يعمل به

136
00:44:05.400 --> 00:44:19.850
ولكن لا يعمل به دائما. لماذا؟ لان في بعظ النساء تظطرب عادتهم كما هو معروف طبيا فلذلك يعني يعمل به بعض المرات دون بعض ولكنه معيار صحيح في الجملة ليس معنى كونه معيار انه يعمل به دائما لا

137
00:44:19.950 --> 00:44:36.800
ولكن يعني يؤخذ به المعيار الثالث هو معيار اقل سن تحيظ فيه المرأة واكثر سن تحيض فيه المرأة وقلنا ان هذا المعيار غير صحيح وان قائله ليس معه دليل من الشرع ولا دليل من الطب دل عليه

138
00:44:37.200 --> 00:44:50.050
وكونه لم يعرف امرأة حاضت لاقل من ذلك او اكثر من ذلك لا يعني عدم الوجود. بل ربما يوجد المعيار الثالث الذي ذكره بعض اهل العلم وهو معيار اقل الحيض

139
00:44:50.450 --> 00:45:05.650
واكثر الحيض واقل الطهر وهذا المعيار ذكره بعض اهل العلم ولكن رجحنا كذلك انه كالمعيار الثالث ليس بصحيح لماذا؟ لانه لم يدل عليه دليل من الشرع ولا دليل من الطب

140
00:45:05.850 --> 00:45:22.450
وكون قائله لم يدرك امرأة حاضت اقل من يوم وليلة او حاضت اكثر من خمسة عشر يوما او حاضت لطهر اقل من خمسة عشر يوما او لم يدرك هذا الامر او لم يشاهده لا يعني انه غير موجود عند غيره من الناس

141
00:45:22.900 --> 00:45:41.300
لذلك نحن نقول ان المعيار الثالث والمعيار الرابع في واقع الامر يعدان يعني معيار معيار غير صحيح ولكن نحن نستعيض عن المعيار الثالث والمعيار الرابع بمعيار اخر وهو معيار ضعيف نقول الرجوع الى غالب عادة النساء

142
00:45:41.350 --> 00:45:56.550
الرجوع الى غالب عادة النساء وهو ان عادتهم عادة النساء يذكر اهل الطب انه الدورة الشهرية اه وبالمناسبة لما يقول الاطباء الدورة الشهرية يعنون بها دورة الدم والطهر يقولون هذا يسمونها

143
00:45:56.850 --> 00:46:09.100
دورة واحدة المعيار عند الاطباء يقولون الدورة المعتاد عند النساء انها تكون من خمسة وعشرين الى اثنين وثلاثين يوم وان الحيض يكون قرابة خمسة ايام الى ستة ايام او سبعة ايام

144
00:46:09.450 --> 00:46:24.250
وان الطهر يكون بقية اه فترة هذه الدورة من اثنين وعشرين يوم الى تقريبا خمسة وعشرين يوم هذي هذا هذي خلونا نقول هذا غالب النساء. هذا المعيار حقيقة يعني يعمل به ولكن

145
00:46:24.350 --> 00:46:38.150
يعني هو ضعيف لانه نحن نرجع هذه المرأة الى عادة غالب النساء فلا نلجأ اليه الا عند تخلف المعيار الاول والثاني وهما المعياران الاقوى في التفريق بين دم الحيض ودم العرق

146
00:46:38.150 --> 00:47:01.200
اه هذي ابرز المسائل المتعلقة بحقيقة الدم نقف عند اه هذا القدر ونوصيكم بالرجوع الى صفحتكم الشخصية للاجابة عن سؤال الاسبوع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلع

147
00:47:01.200 --> 00:47:43.044
زيادة الايمان. وتريد ميسورا كان زاد زاد اكادمية ينبوعها صاف وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع دون تعصب مني فلان