﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه اليها اي الى القبلة بالدابة او بنفسه ويركع ويسجد ان بلا مشقة والا فالى جهة سيره ويؤمن بهما ويجعل سجوده اخفض. هذه ايضا من المسائل التي اه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
انفرد بها الحنابلة نعم آآ واظن الشافعية قال بها الحنابلة اظن الشافعية لكن هم يقولون انه يلزمه افتتاحها آآ الى القبلة. واصل ذلك حديث انس انه كان اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
فكبر ثم توجه حيثما توجهت به آآ راحلته. آآ نعم آآ ثم خلى عنها قالوا من انه يلزمه الافتتاح. وقال الحنابلة بذلك على طريقتهم في انه هو آآ الاحوط. وان كان آآ

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الرواية الثانية التي عليها الفتيا نحن اه نحرص كثيرا اذا كانت الفتية اه شائعة بالقول الثاني ان نذكرها لاجل الا آآ يختلط الامر على الناس وليعرفوا آآ مأخذ ذلك وآآ اصله

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
اه اه عندهم ان الرواية الثانية ان ذلك ليس بلازم بل اه ان تثنى له ذلك ففعله اه فقد احسن وفعل كما اه الاكمل والا فانه اه او فان صلاته صحيحة ونافلته اه تامة ولا شيء عليه

6
00:01:41.050 --> 00:01:58.400
ولذا ثم قال ان امكنه اليها الى القبلة. متى ما لا يمكنه يقولون لو كان مثلا اه دابته مقطوعة وش معنى مقطورة يعني بعض الاحيان القوافل يربطون دابة في دابة

7
00:01:58.650 --> 00:02:18.450
فلا يمكن آآ من كان في وسطها ان ينصرف لان دابتهم مع القافلة. او قالوا في بعض الدواب فيها فيها حرن بني حارون يعني اذا وجه وجهة اخرى لا ترجع بسهولة فتؤذيه

8
00:02:18.800 --> 00:02:41.200
ربما قطعته عن سفره وربما اذته اذا قالوا اذا كانت او كان آآ مقطورا فلا يلزمه. لكن على كل حال هذا على القول باللزوم خلافا لما عليه الفتيا. نعم بالدابة او بنفسه. آآ اذا امكنه بالدابة فهو اكمل. اذا لم يمكنه بالدابة

9
00:02:41.200 --> 00:03:01.200
اه فانه ينصرف بنفسه اذا امكنه ذلك. كما اه اه الان خاصة في مثل الدواب التي يستعملها الناس اليوم. يسهل عليهم حركة اه وكلما كبرت هذه اه اه السيارة ونحوها. اه فان الامر يكون ايسر ومثل ذلك اذا كانت اه الطيار

10
00:03:01.200 --> 00:03:32.000
فينصرف بنفسه ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة اه هذا  اذا اذا امكنه الركوع والسجود فيفعله وهذا القيد طبعا هو فعل صاحب الفروع وفي الاقناع والظاهر هذا انه فات على صاحب الزاد

11
00:03:32.050 --> 00:03:56.150
لكن اه لعله يعني ان هذا خلاف اكثر او خلاف ما جعل فيه الامر من التسهيل وآآ التيسير بالصلاة على الراحلة في آآ في السفر. لانه لا شك ان ذلك

12
00:03:56.200 --> 00:04:18.900
يقطعه ولاجل هذا سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الماشي ولعل هذا ايضا مما يدخل فيه. فعلى كل حال لو تسنى له خاصة في مثل من يصلي آآ في آآ سيارة واسعة او في طائرة وفي مركب آآ من مراكبها الكبيرة او في موضع يمكنه السجود

13
00:04:18.900 --> 00:04:38.900
فلا شك ان هذا احسن. لكن اذا آآ ليس هذا بلازم وآآ ربما كان ذلك فيه مشقة قال والا فجهة سيره ويومئ بهما. آآ الايماء ومعلوم وسيأتي ايضا في صلاة اهل الاعذار. ويجعل آآ

14
00:04:38.900 --> 00:05:05.200
السجود اخفض ليكون بينهما تمايز واختلاف. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. نعم وراكب المحفة الواسعة. يعني هذا مثل الهودج يحف بخشب يكون ليس عليهم آآ مشكلة في آآ ان يستقبل

15
00:05:05.650 --> 00:05:31.200
وان يسجد ويركع هنا يقولون يلزمه الاستقبال في كل صلاته لان الدابة ماشية ويستطيع ان يستقبل. وقد يقال مثل ذلك في السفينة اذا كانت واسعة آآ فمتى ما امكنه اذا آآ الرخصة والتخفيف لمن كان لا يتسنى له ذلك

16
00:05:31.200 --> 00:05:59.800
او عليه فيه مشقة او عليه فيه مشقة ومثل ذلك قال والراكب والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. طبعا السفينة مثلها اه الطائرة كذلك طبعا الطائرة اضيق خاصة لمن يركبون في المراكب المعتادة التي هي الاقتصادية او خلاف الخاصة. نعم قد لا يتسبب

17
00:05:59.800 --> 00:06:21.750
لهم ذلك لكن اذا امكن ذلك بان يكون في مكان فسيح او ان يكون في الطائرة مكان يخصص لها فليس فيه ما اه يزحم الناس يعني قد يكون في الطائرة مكان مخصوص لكن يحتاجها الناس لصلاة الفريضة

18
00:06:21.900 --> 00:06:38.750
والمكان لا يتسع الا لعدد اصابع اليد او نحوه من ذلك. والطائرات ملأى ويتناوبون على ذلك. فاذا دخل فيها من يصلي النفل ربما فوت على من يصلي الفرض. وصاحب الفرض اولى ومقدم. فقد

19
00:06:38.750 --> 00:07:01.300
قالوا في مثل ذلك ان هذا لا ينبغي له فعل هذا وآآ له فسحة في ان يصلي النفل في مكانه مكان جلوسه ويفعل من ذلك ما فان استطاع الاستقبال في كل صلاته فعل وان لم يستطع الاستقبال آآ صلى حيث توجه

20
00:07:01.300 --> 00:07:17.483
كان يستطيع الركوع والسجود فعل وان لم يستطع فهما وصلاته في ذلك صحيحة. والرخصة في ذلك له حاصلة نعم قال والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة لما ذكرنا وهذا مذهب جمهور اهل العلم