﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.600
قال ويلزمها اي الماشي الافتتاح اليها اما افتتاح الماشي فيقولون انه يسير جدا لاجل ذلك قالوا بانه لا يشق عليه هذا. ثم قال والركوع والسجود اليها الى القبلة. يعني انه يتوقف ويتجه الى القبلة ويركع ويسجد

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
لانه لا يحتاج الى ان ينزل من آآ الدابة وليس عليه في ذلك مشقة ونحو ذلك. لكن مع هذا آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من ان هذا فيه مشقة من جهة ان الركوع والسجود يتكرر. خاصة اذا كان يصلي من الليل او يتنفل نفلا مطلقا

3
00:00:40.750 --> 00:01:04.950
او نحوه ربما اه قطعه عن سفره. ولذلك قالوا من انه لو قيل من ان له ان يفعل على ما يفعل الراكب من الاماء لم يكن بعيدا لكن على كل حال آآ في مشهور المذهب انهم فرقوا بينهما. لكن آآ لو قيل بذلك

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.100
لم يكن بعيدا كما آآ قلنا من انها كلام ابن تيمية وعلق عليه بانه يتكرر وعليه في ذلك مشقة ان ان يقف في كل ركعة آآ يتأخر في سفره وآآ ينشغل بركوعه وسجوده

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
قالوا لتيسر ذلك عليه. هذا بناء على رأيهم لكن قد يقال من ان هذا محل للنظر. فاذا قلنا من ان فيه مشقة فيمكن بالراكب في الاماء وجعل الركوع اخفض من آآ السجود. لكن هنا آآ لو كان المريد

6
00:01:46.100 --> 00:02:24.000
للتنفل قائد السيارة فهل نقول في مثل هذه الحال ان له ان يتنفل حملة الحقيقة ان الفقهاء قالوا في الملاح في السفينة انه لا هو ممن استثني في الاستقبال يعني اجازوا له التنفل ولا يلزمه الاستقبال آآ في ابتداء الصلاة ولا في بعض لحاجته الى ان آآ يرقب آآ السفينة

7
00:02:24.000 --> 00:02:45.850
وهو الذي موكل بذلك ولالا يتعرضوا للخطر فهل يقال من ان السائق السيارة مثل ذلك لو قيل من ان سائق السيارة اشد من ذلك لم يكن بعيدا ولذلك كانت اه الفتيا

8
00:02:46.150 --> 00:03:18.850
عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه لا يمكن من الصلاة لكن يحتمل ان يقال انه يصلي ويمكن ان يكون منه ركوع وسجود مع امكان بقاء مراقبته الطريق لا يكون ذلك بعيدا خاصة اه ان الفقهاء ذكره الملاح. فيمكن ان يقال الا ان

9
00:03:18.850 --> 00:03:38.850
ان يخاف كان يكون تلك الطريق آآ فيها آآ آآ طرق ملتوية او يكثر فيها آآ ما يقطع عليه في طريقه ويخشى ان ينشغل عن ذلك او فيها زحمة شديدة يمكن ان يتأذى غيره او يؤذي نفسه ومن معه. فعلى كل حال آآ يعني اذا

10
00:03:38.850 --> 00:04:00.250
بما ذكره الفقهاء فالقياس انه يخفف عليه ويمكن من الصلاة اذا امن عليه من حصول اه الشر او الخطر نعم سلام عليكم. قال رحمه الله وان داس نجاسة عمدا بطلت. انداس النجاسة يعني الماشي

11
00:04:00.350 --> 00:04:26.000
انه كانه آآ خالط النجاسة بنفسه وممنوع منها. نعم وانداسها مركوبه فلا. اما الصلاة الراكب فلا اذا داسها المركوب فلا لان تعلق النجاسة بالمركوب ليست بتعلقها الراكب ولذلك يجيزون لمن ركب على حمار مع ان الحنابلة يرون ان الحمار نجس ان يصلي عليه

12
00:04:26.400 --> 00:04:47.900
نقول بشرط ان يجعل على عليه بردعة او شيء يجلس عليه آآ او حلس او نحو ذلك. لانه يكون آآ قد فارق النجاسة لا تنسبوا النجاسة اليه اه في مثل هذه الحال. فلاجل ذلك قالوا من انها لا تفسد صلاته. قالوا ولو كان المركوب قد اه

13
00:04:47.900 --> 00:04:50.496
يعني وطئها عمدا. نعم