﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الالوكا ان تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من تكبير الى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

2
00:00:20.300 --> 00:00:41.650
على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانتهينا بالامس الى البسملة  وذكرنا الخلافة فيها وتوقفنا عند مسألة الجهر بها. ولم يثبت في الجار بالبسملة عن رسول الله صلى الله

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
عليه وسلم خبر وما جاء فيه من الجار من اخبار فكلها ضعيفة وسائر ائمة النقاد على ضعفها و لذلك قد اخرج البخاري ومسلم حديث انس ابن مالك رضوان الله تعالى وفي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر

4
00:01:01.650 --> 00:01:31.650
فلم يكونوا فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب. وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الامام اي ان الامام لا يجهر بذلك وان كان يقرأها. وما جاء فيه من احاديث وقد هي فيها بضعة احاديث وكلها ضعيفة في الجهر بها. ويكفي في هذا ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد نصوا ان اعلام المسائل

5
00:01:31.650 --> 00:01:51.650
ومشهورها اذا لم يخرجها البخاري ومسلم فان هذا دل على ضعفها. ولهذا ما هذا غير واحد من الحفاظ الى الظعف الجاري بالبسملة وان كانت قد ورد في بعض الطرق في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في الجهر بها لان البخاري ومسلم قد تنكب هذه المسألة وهذه المسألة

6
00:01:51.650 --> 00:02:11.650
ان كانت شرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق الا انها من اعلام المسائل ومشهورها وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة ومعلوم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم فاين نقل الثقات؟ فاين نقل

7
00:02:11.650 --> 00:02:31.650
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بها. وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ادعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده مما يدل على شدة تحريه. ولما كان كانت هذه المسألة من اعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم دل

8
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
على ضعفها بل انه كالنص على اعلانها. وقد مال الى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وكذلك الزي كتابه نصب الراية وغيرهما ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين

9
00:02:51.650 --> 00:03:13.700
والسنة القبض وهو ان يضع ان يضع يديه يده اليمنى على يده اليسرى وهي سنة بالاتفاق ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلل بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه

10
00:03:13.700 --> 00:03:33.500
انه سدل عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة ومع هذا لا اعلم احدا من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من الائمة الاربعة من قال بوجوب

11
00:03:33.500 --> 00:03:53.500
القبر وانما هو سنة وان كان قد جاء الامر به وحمله بعضهم على الرفع كما رواه الامام مالك رواه البخاري من حديث ابي حازم عن سائر ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضعوا ايديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة

12
00:03:53.500 --> 00:04:20.350
حمله بعضهم على الربع وقد اخذ اخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وظع اليد اليمنى على على الذراع كما في حديث سالم ابن سعد قال يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ويأتي الكلام على هذه المسألة. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة

13
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
من السنة ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الاحرام. يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة. واما الوظع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظع جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه

14
00:04:40.350 --> 00:04:53.150
وسلم ولا يثبت بل هو منكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وظعها على صدره كما في حديث وائل ابن حجر وجاء في مرسل اوس ابن كيسان عند ابي داود

15
00:04:53.200 --> 00:05:03.200
وحديث الوظع على الصدر قد تفرد به مؤمل ابن اسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:05:03.200 --> 00:05:23.200
وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ولفظت على صديقه تفرد به بها مؤمن ابن اسماعيل عن سفيان الثوري وقال بعضهم ان سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حزب وخالفه في ذلك جماعة من ثقات من رواه عن سفيان

17
00:05:23.200 --> 00:05:43.200
رواه جماعة عنه من الائمة الكبار كمحمد ابن ادريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن ادم وابو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الائمة الثقات مما يزيدون على عشرة انفس بل يزيدون على خمسة عشر نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه

18
00:05:43.200 --> 00:06:01.500
على صدره وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحوا من عشرين نفسا رواه تابع فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زيادة على صدره وكذلك قد رواه الجماعة عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن ابيه وائل ابن حجر عن رسول الله صلى الله

19
00:06:01.500 --> 00:06:19.100
الله عليه وسلم نحو سبعة من الرواة ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه على صدره ما يدل على شذوذها وقد جاء في مرسل الطاووس ابن كيسان عند ابي داوود في سننه ويرويه عنه سليمان عن طاووس موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وظع اليمين

20
00:06:19.100 --> 00:06:39.100
على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به وطاؤوس مراسيله شبه الريح وقد جاء ايضا عند ابي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هلبة عن ابيه بنحو هذا اللفظ ولكن قبيصة قبيصة مجهول

21
00:06:39.100 --> 00:06:59.100
وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع. بل ذهب احمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه ابو داوود في مسائله على كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها كما قال ابو داوود

22
00:06:59.100 --> 00:07:19.100
عليه رحمة الله تعالى وسألت الامام احمد عن وضع اليمنى على اليسرى فتذهب اليه؟ قال نعم. قال وكان يكره وظع اليد على والذي عليه عامة العلماء من السلف من السلف من الصحابة والتابعين على ان الانسان مخير وان المشروع هنا

23
00:07:19.100 --> 00:07:39.100
ان يضع يده اليمنى على اليسرى وان وضعها على صدره او على سرته او على بطنه او دون ذلك فانه لا حرج عليه فان الاتباع هنا ان يضع يده اليمنى على اليسرى فقط والزيادة في هذا تفتقر الى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا اما

24
00:07:39.100 --> 00:08:00.450
في السرة فهو المشهور عن الامام احمد عليه رحمة الله وهو اظهر من وضعه على الصدر وان كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هيئة القبض

25
00:08:00.500 --> 00:08:16.200
فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وجاء عند الامام احمد وابي داوود من حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على

26
00:08:16.200 --> 00:08:41.700
يده اليسرى وعلى الراس وعلى الذراع وعلى الساعد وجاء في حديث سهل ابن سعد عند الامام مالك الموطأ وكذلك رواه عنه البخاري من حديث ابي حازم عن سعد ابن قال كان الناس يؤمرون ان يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع. فنص على الذراع. اذا

27
00:08:41.700 --> 00:09:01.700
قال ان المشروع في ذلك ان يضع يده اليمنى على اليسرى اما على الكف واما على الرسم. والرسو هنا واخر اخر او على الذراع وهو السائل وفي اطلاقات العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الرواة من السلف بتغير الالفاظ في حديث

28
00:09:01.700 --> 00:09:21.700
وائل ابن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وان السنة القبض وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ان الحكمة مثل من هذا ان يكون الانسان في تأدب امام الله سبحانه وتعالى

29
00:09:21.700 --> 00:09:40.100
فان الانسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام والقبض يستديم مع الانسان في كل ركعاته. وهو الاصح في حال رفعه من الركوع وان كان مسكوتا عنه في الخبر

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
لان المشروع في القيام هو القبر وليس السدل ويبقى حينئذ على اصله. وان لم يدل دليل عليه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاة ولكنه لم ينص في اي قيام فاذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الاول

31
00:10:00.100 --> 00:10:17.100
نقول ولا نقول بالقيام الثاني ونحو ذلك لانه لم يرث تقييد او اطلاق القيام كله فيقال ان النص قد جاء بالقبر في القيام ويشمل القيام في حال قيام الانسان في صلاته او في حال

32
00:10:17.300 --> 00:10:42.000
او في حال قيامه من الركوع ويخرج من هذا فيمن لا يستطيع ان يصلي الا قائما في حال سجوده وركوعه. قد يكون الانسان بين السجدتين وهو قائم كان يكون الانسان في زحام او كان صلبا ظهره لا يستطيع ان ينحني فاذا كان في استحضار

33
00:10:42.000 --> 00:11:08.050
صلاته انه بين السجدتين لا يقبض وهذا خارج من هذا باعتبار انه معذور في حال قيامه ثم هنا مسألة وهي انه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة قد جاء في بعض الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام. وجاء في هذا جملة من

34
00:11:08.050 --> 00:11:36.400
الاخبار وفي بعضها كلام ولكن يقال ان القيام من مواضع الدعاء ويكفي فيه انه قد ثبت عن بعض السلف انه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه كذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا وكذلك قد جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الامام مالك في موطئه

35
00:11:37.050 --> 00:11:58.250
وقد جاء ايضا عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام  وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس فالتفت ابو بكر وكان لا يلتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. اشار اليه النبي

36
00:11:58.250 --> 00:12:08.250
عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع ثم او قبل ذلك رفع يديه ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وقال الحمد لله اخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية

37
00:12:08.250 --> 00:12:30.550
رفع اليدين في القيام والدعاء ايضا وان لم يكن قنوتا سواء كان في اثناء القراءة وغيرها في بعض الاحوال. وهذا وهذا وارد كان يستحضر الانسان نعمة ونحو هذا فانه لا حرج عليه ان يرفع ان يرفع يديه وان كان في قراءة ويقول الحمد لله

38
00:12:30.550 --> 00:12:52.850
ما جاء عن ابي بكر الصديق في صحيح البخاري في صحيح البخاري وغيره ويشرع بقراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة عند عامة العلماء الا ما يروى عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال ابي حنيفة وذهب الجماعة من

39
00:12:52.850 --> 00:13:12.350
الحنفية الى الركنية بظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج. قد ذهب بعض الفقهاء الى ان

40
00:13:12.900 --> 00:13:32.900
قراءة الفاتحة في الصلاة انها واجبة وليست بركنية. وقال بعضهم انها انها سنة وهو قول ابي حنيفة. واستدلوا بقول الرسول الا صلى الله عليه وسلم فهي خداج اي ناقصة وهذا لا يدل على البطلان والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب اشارة الى

41
00:13:32.900 --> 00:13:58.350
الى بطلانها اي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة والسنة ان يرتل الانسان قراءته في صلاته. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث كثيرة من

42
00:13:58.350 --> 00:14:19.050
وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة او في قراءة السورة التي التي تليها ويجهر في الجهرية ويسر بالسرية. والاصرار والجهر سنة ان تركه متعمدا او ناسيا لا شيء عليه عند عند عامة العلماء

43
00:14:21.400 --> 00:14:43.400
وفي اخر قراءة الفاتحة يقولوا امين مدا وقصرا وكل هذا منطوق به في لغة العرب ومعناها استجب ومن قال امين فكأنما دعا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى

44
00:14:44.250 --> 00:15:01.850
وكان هارون يؤمن قال الله سبحانه وتعالى قد اجيبت دعوتكما فالداعي واحد والمؤمن هارون داعي موسى والمؤمن هارون مع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما اي كان الداعي جماعة فمن امن

45
00:15:01.850 --> 00:15:26.300
هو داعي اي اللهم استجب هذا الدعاء وهو اختصار. وانما كان المأموم يقول امين لانه مأمور بالانصات مأمور بالانصات والمأموم بالنسبة للامام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وذلك

46
00:15:26.700 --> 00:15:45.900
ان الله سبحانه وتعالى قال اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهو مأمور بالانصات وقد جاء عن غير واحد من السلف ان المراد بذلك  الصلاة وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما

47
00:15:45.950 --> 00:16:08.300
هي ركن في الصلاة السرية على العموم على الصحيح بالنسبة للامام والمأموم بالنسبة للمأموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح وخفف بعضهم على المأموم في كل حال اذا

48
00:16:08.300 --> 00:16:23.650
كان خلف الامام اه اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقيرات الامام وله قراءة وهذا الخبر ضعيف ما المنفرد فحكمه حكم الامام. وهي ركن

49
00:16:24.250 --> 00:16:46.200
عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للامام. وذهب بعض العلماء الى وجوب قراءة المأموم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب جماعة من السلف الى ان المأموم لا يقرأ بل انه مأمور بالانصات وهذا مروي

50
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
عن ابي ذر وابي الدرداء وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ومروي عن الاسود وعلقمة وابراهيم النخعي تصنف في هذا الرسالة عبدالحي اللكنوي عليه رحمة الله سماها امام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام وهو مصنف كبير

51
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
وجمع فيه ما وفق اليه من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين وترجح لديه ان ان المأموم لا يقرأ في الصلاة جارية خلف الامام وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقد شدد في هذه المسألة وقد نص كما في كتابه الفتاوى المصرية

52
00:17:27.000 --> 00:17:45.650
الى ان من قرأ خلف الامام في صلاة الجارية مع الامام فهو كالحمار يحمل اسفارا. وذلك ان الامام يقرأ فلمن يقرأ والانسان بالانصات  لا يناسب هذا لا يناسب هذا ظاهر التشريع

53
00:17:46.950 --> 00:18:09.100
فاذا امن الامام يؤمن من خلفه والامام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء خلافا لما ذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وهو رواية علي الامام مالك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امر الامام فامنوا

54
00:18:09.300 --> 00:18:28.350
ويرفع صوته بامين وكذلك والمأمومون يرفعون اصواتهم بذلك. وان لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه. وامين بالمد والقصر

55
00:18:28.750 --> 00:18:48.750
يقال امين او يقال امين. فتمد الالف والياء او تمد الياء وتكسر الالف وكل هذا معروف وسائغ في العرب ولهذا يقول الشاعر اللهم لا تحرمني حبها ابدا فرحم الله عبدا قال امين هذا

56
00:18:48.750 --> 00:19:08.750
بالمد وبالقصر في قول الشاعر تباعد مني فضحا اذ دعوت امينا فزاد الله ما بيننا بعدا وكل هذا وارد ولا حرج فيه وما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عربي. وما جاء منه من الفاظ يورد ويورد على

57
00:19:08.750 --> 00:19:28.750
ما كان ينطق به العرب على الوجوه ويمد بها الامام والمأموم صوته. ويؤمنون بعد قول الامام امين. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا. ذهب بعض الفقهاء الى ان تأمين المأموم يكون بعد قول الامام ولا الضالين. وذلك

58
00:19:28.750 --> 00:19:45.600
انه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غير المغضوب عليهم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فيقال ان هذا مجمل مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام امين فقولوا فقولوا امين

59
00:19:45.650 --> 00:20:05.650
واما الجهر بامين. للامام فالخبر ثابت بلا ريب. واما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصح شيء في هذا الباب. ما جاء عن ابن الزبير وعن ابي هريرة فيما رواه

60
00:20:05.650 --> 00:20:35.350
عبد الرزاق وكذلك قد رواه ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء انه سئل اكان ابن الزبير يمد صوته بامين؟ قال نعم. كان يصلي ويمد صوته بامين وان للمسجد لجة اي انه من بعده يقول امين قال وكان ابو هريرة يقوم بعد الامام

61
00:20:35.350 --> 00:20:58.200
فيقول لا تسبقني بامين. وروي من طريق اخر ايضا عن ابن الزبير واسناده صحيح وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب وقد ذهب بعض الفقهاء الى مشروعية عدم الى مشروعية عدم الجهر وذلك لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر في هذا

62
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
في هذا واسع الا ان الامثل في هذا هو الجهر. وذلك ان ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة ومن يشهد في هذا ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى واقروا على ذلك ما يدل على انه عليه العمل. ومعلوم ان اعمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليست بتشريع بذاتها. ولكنها اذا اشتهرت وكانت في جماعة

63
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل او يؤخذ من وجوه. الوجه الاول ان يثبت عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من من الاخبار في عبادة من العبادات او في غيرها ويرويه عنه كبار اصحابه اي جماعة من اصحابه وهذا يدل على الاشتهار

64
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
هذا يقال ان مثل هذا هو الذي عليه العمل. او ان يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا وقد شهد وابو هريرة عليه رضوان الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان ممن كان معهم فدل على الاجتهاد من غير نكير فيقال ان هذا هو الذي عليه

65
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
وهو الذي اقرب الى التشريع فهي قد يقال بالسنية في مثل هذا. واما ما يقوله بعض الفقهاء انه ما ثبت عن احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر من الاخبار موقوفا عليه ولم يخالفه احد فهو كالاجماع السكوت اطلاق هذا القول فيه نظر وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى

66
00:22:18.200 --> 00:22:31.000
عنهم قول من الاقوال ولا يشتهر فلا يرويه عنها الا واحد من اصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد فكيف يقال باجتهاده؟ وكيف يقال ان هذا اجماعا سكوتيا؟ او انه لا

67
00:22:31.000 --> 00:22:51.000
يعرف له مخالف يقال اثبتوا شهرة هذا القول عن هذا الصحابي ثم بعد ذلك يقال بان هذا اجماعا سكوتيا ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من تشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. وامثلة هذا ونظائره كثيرة

68
00:22:51.000 --> 00:23:08.950
وقد يستشكل على على بعض المستمعين الاستدلال ببعض الاخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع اخر وذلك انها تتباين بحسب شرطها ونقلت الاخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

69
00:23:09.400 --> 00:23:35.000
اما سكوت الامام فانه يسكت عند رأس كل اية ومن ذلك بعد قوله امين يسيرا لاخذ النفس وثبوت السكتة بعد امين لا تصح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم انه كان يسكت بعد تكبيرة الاحرام هنيهة. ثم

70
00:23:36.100 --> 00:23:59.250
يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة بعد بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيله. اما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت وقد جاء فيه حديث ابي ابن كعب وغيره ولا يصح وقد اعله غير واحد من الحفاظ كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره

71
00:23:59.250 --> 00:24:34.100
ويقرأ بعد بعد ذلك ما تيسر له من القرآن وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء وذهب بعضهم الى وجوبها واستدلوا بما جاء في السنن من حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:24:34.600 --> 00:25:01.850
قال اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر. قالوا فالامر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر لكن الذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة وانما هي سنة ولا دليل عليه وعليه الجماهير

73
00:25:01.850 --> 00:25:25.650
جماهير العلماء انها سنة. ويشرع للامام وكذلك المنفرد ان يقرأ في صلاة الفجر بالطوال. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وال عمران

74
00:25:26.300 --> 00:25:45.950
هذا خاص بالحظر اما في السفر فيقرأ بقصار المفصل كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واذ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين

75
00:25:47.750 --> 00:26:09.050
ويأتي الكلام عليه  يقرأ طوال المفصل في المغرب وان قرأ في الطوال فلا حرج فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالاعراف  يقرأ في الظهر والعصر

76
00:26:09.150 --> 00:26:27.500
بالطوال وكذلك بطوال مفصل. وفي المغرب كما تقدم وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بهذا وهذا ويخرج من هذا اذا كان في حال سفر

77
00:26:28.700 --> 00:26:52.300
فلا يتقيد بشيء بل المشروع التخفيف فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد ثبت عن انس بن مالك انه قرأوا بقصار المفصل بقصاري المفصل وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالمعوذتين. وقد جاء عند ابي داوود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر

78
00:26:52.300 --> 00:27:19.150
اذا زلزلت مرتين في الاولى والثانية ولا يصح. الصواب فيه الارسال. قد اخرجه ابو داوود مرسلا في كتاب المراسيل. وظاهرها ومعنا له والصواب والصواب ارساله  السنة ان يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد

79
00:27:19.650 --> 00:27:41.400
ولا يفصل صورة بين ركعتين وذلك خلاف السنة. روى الامام احمد في مسنده محمد ابى النصر المروزي وغيرهما من حديث ابي العالية رفيع ابن مهران قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه

80
00:27:41.400 --> 00:28:06.250
وسلم انه قال لكل ركعة حظها من السورة. وجاء في رواية لكل ركعة سورة واسناده صحيح  كثيرا من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك. لكنه في احوال قليلة

81
00:28:06.500 --> 00:28:26.500
لم يكون يفصل السورة الواحدة في ركعتين. وان كان ثبت عن ابي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي ان ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قرأ البقرة في ركعتين. وروى الدار قطني ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قرأ

82
00:28:26.500 --> 00:28:51.750
ايتين من البقرة بركعتين قال الدار قطني واسناده قوي ولكن هذا في بعض الاحيان بخلاف الغالب في السنة ان يقرأ في كل سورة بركعة ولذلك حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد اه جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى انه عاتب على

83
00:28:51.750 --> 00:29:08.550
على من فصل السورة بين ركعتين وقد جاء في قصة اه النبي عليه الصلاة في قصة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحرسه رجل من المهاجرين ورجل من الانصار

84
00:29:08.900 --> 00:29:34.200
وقام على المسلمين فكان الانصاري في اول الليل والمهاجر في اخره فلما كان قائما جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزع فرماه بالثالث فنزعه ثم ركع الى اخر الخبر قال

85
00:29:34.350 --> 00:29:56.950
هلا اخبرتني؟ قال علي رضوان الله تعالى اني كنت في سورة فاحببت ان اقضيها اي اتمها كاملة وهذا يدل على حرصهم غاية حرصهم على اتمام السورة في الصلاة بخلاف بخلاف فصلها واما فصل القصار بين السور

86
00:29:56.950 --> 00:30:16.950
والعناية بذلك فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الائمة قال واولئك جهلة الائمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين ويداومون ويداومون على ذلك والكلام على هذه المسألة يطول وقد ترجم على

87
00:30:16.950 --> 00:30:31.550
يا محمد النصر في كتابه قيام الليل قال باب كراهة فصل السورة بين الركعتين وورد في هذا الجملة من الاخبار من المرفوع الموقوف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:30:32.300 --> 00:30:59.700
ثم هذه القراءة في السور بالركعتين الاوليين ولا يقرأ في الركعتين الاخيرتين من الرباعية ولا في ثلاثية من المغرب وانما هي في الركعتين الاوليين وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل بعضهم

89
00:31:01.100 --> 00:31:15.150
ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكون الركعة الاولى اطول من الثانية والثانية على النصف الاولى قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الاولى فاذا قسمناها جعلنا

90
00:31:15.150 --> 00:31:28.600
الثانية نصف الاولى والثالثة نصف الثانية فانه كان يطيل في ذلك. يقال ان هذا لا يلزم. فقد جاء في حديث حفصة كما في الموطأ ان النبي عليه الصلاة كان يرتل السورة

91
00:31:28.650 --> 00:31:41.900
حتى تكون اطول من اطول منها فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الاية فتكون الصورة اطول من من غيره وقد يرتل في في ركعة ما لا يرتل في الاخرى فتكون اطول

92
00:31:42.750 --> 00:32:03.150
اطول من التي قبلها والسنة ان تكون الاولى اطول من الثانية وان خالف فلا بأس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة وقد جاء في هذا اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:32:03.550 --> 00:32:21.000
وقد ثبت عن بعض الصحابة انهم كانوا يقرأون في الثلاثية والرباعية جاء عند الامام مالك الموطأ وعنه البيهقي من حديث الصنابيح عن ابي بكر الصديق انه قرأ في ثلاثية بعد الفاتحة قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت

94
00:32:21.000 --> 00:32:37.900
من سورة ال عمران روى البيهقي عن عمر ابن عبد العزيز قال كنت على خلاف ذلك يعني على عدم القراءة حتى بلغني هذا لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه

95
00:32:38.150 --> 00:33:00.550
الاستذكار قال وهذا دعاء. اي انه قنوت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين  فحال المرتدين لما ارتد من المرتد الى العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب وارتد ما ارتد من العرب وقاتل من قاتل فكانت محنة عظيمة ابتلي بها

96
00:33:00.550 --> 00:33:16.250
المسلمون عامة فكيف بامير المؤمنين ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا حمله ابن عبد البر ان قوله ربنا في قلوبنا بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الاية من ال عمران وانما هو قنوت ومعلوم ان القيام من

97
00:33:16.250 --> 00:33:37.550
الدعا وقد جاء عن غير واحد من السلف انه كان يقنت في حال قيامه قبل قبل الركوع وروي هذا عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمر اي القراءة في الاخيرتين ثم

98
00:33:39.300 --> 00:34:00.950
هنا مسألة وهي مسألة القيام في الصلاة انه فرظيته خاصة بالنافلة بالفريضة واما النافلة فسنة وان جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان غير معذور

99
00:34:01.150 --> 00:34:22.150
وصحيح فاجر صلاة القاعدة على النصف من صلاة القاعد. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان كان مريضا فالاجر له تاما كما روى البخاري من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مرظ العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح

100
00:34:22.150 --> 00:34:45.900
ففي حال المرظ يختلف عن حال عن حال الصحة  تقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي وانه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحيح

101
00:34:46.250 --> 00:35:11.700
وقد ينازع البعض بانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في كعبه يقال ان هذا الخبر ضعيف وذلك انه جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وروي ايضا عن ابي هريرة

102
00:35:11.750 --> 00:35:33.800
بمعناه وقد رواه ابن ابي سلمة عن زهير وروايته عنه من كرة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأطأ رأسه وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الامر بحسب خشوع الانسان

103
00:35:34.000 --> 00:35:50.800
كما نص على ذلك في المبسوط. ونقل عن الطحاوي عليه رحمة الله قال اذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده. واذا كان في ركوع فينظر الى قدميه وان كان في سجوده فينظر الى ارنبة انفه

104
00:35:51.000 --> 00:36:17.750
وهذا تفصيل لا دليل لا دليل عليه. ويفتقر الى دليل. واما وضع البصر في حال التشهد والاشارة بالاصبع فيقال ان هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير وقد رواه الامام مسلم

105
00:36:18.950 --> 00:36:36.150
ولم يخرج هذا فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد ابن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه ولم يروي الا محمد ابن عجلان

106
00:36:36.150 --> 00:36:57.350
ورواه الامام احمد الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الليث ابن سعد وابي خالد الاحمر عن محمد ابن عجان ولم يذكروا وضع البصر وهذا اصح وقد جاء في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند النسائي وقد ترجم عليه كذلك

107
00:36:58.650 --> 00:37:28.950
وهو غير محفوظ. فقد تفرد به علي عن ابن ابي مريم مسلم وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن انس فلم يذكروا وضع البصر وهذا الذي مال اليه الامام البخاري انه لا يثبت شيء في وضع البصر

108
00:37:30.350 --> 00:37:52.800
فقد ترجم في كتابه الصحيح قال باب رفع البصر الى الامام في الصلاة ويشير بهذا الى ضعف ما جاء في هذا الباب والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيرة. اولها ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه

109
00:37:52.800 --> 00:38:08.050
عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريظة ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة مما يدل على انهم لم يكونوا ينظرون الى موضع السجود وهذه قرينة. وقد جاءت نصوص ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام. وحاله

110
00:38:08.350 --> 00:38:28.650
وصفة سجوده وصفة سلامه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا مما يدل على انهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظرون الى موضع سجودهم الامر الثاني ان تعليق الامر بموضع معين

111
00:38:29.650 --> 00:38:43.550
ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة فان الخشوع في الصلاة الاولى عدم تقييده وانما تعليقه بما هو اخشع لعبدي في صلاته. فيقال ان المصلي يضع بصره فيما هو اخشى

112
00:38:43.550 --> 00:38:53.550
دعوا لصلاته فان كان الذي هو اخشع لصلاته ان ينظر الامام فلينظر الامام. وان كان مما هو اخشع لصلاته ان ينظر امامه ينظر امامه او عن يمينه عن يساره الا

113
00:38:53.550 --> 00:39:11.100
انه لا يلتفت فيكره له ذلك ويحرم عليه النظر الى السماء او ينظر الى موضع قدميك او الى كفيه او ما هو ابعد من ذلك فانه لا حرج لا حرج في هذا

114
00:39:11.250 --> 00:39:43.550
فانه فانه يسعى الى ما هو اخشع لقلبه والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء بل حكي الاجماع عليه ولم يقل احد بوجوبه من السلف  قد يقال بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:39:44.550 --> 00:40:09.250
قال ان من الناس من لا يكتب له من صلاته الا شطرها قال ربعها وقال خمسها منهم ومن ترد عليه ثم كالثوب الخالق. وفي هذا بيان لكراهية ولكن قد يقال ان هذا ليس فيه دليل على التحريم وضد التحريم الوجوب. وقد ولولا

116
00:40:09.250 --> 00:40:23.450
ما نقله بعض العلماء من حكاية الاجماع لا قيل لقيل بالوجوب ولا يعلم نصا بوجوب الخشوع وقد جاء عن عمر بن الخطاب الله تعالى انه كان يجهز الجيوش في الصلاة

117
00:40:24.350 --> 00:40:39.300
وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاتهم فيدل على انه انهم ربما يشرد الانسان

118
00:40:39.950 --> 00:41:08.700
في صلاته وهذا اي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق. وذلك انه لا يوجد من الناس الا وينصرف قلبه ولا يملك فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الانسان الا اذا استحضره وصارفه لا يملكه فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا

119
00:41:08.700 --> 00:41:28.700
ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب ابن سعد عن ابيه انه قال في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال اينا لا يحدث نفسه؟ اينا لا يسهو في صلاتي؟ قال ليس ما تذهب

120
00:41:28.700 --> 00:41:48.400
انما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها ولا شك ان استحضار الانسان لما يقرأه في صلاته آآ خشوعه فيها واستحضاره من معاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو

121
00:41:49.350 --> 00:42:10.300
اعظم اجرا وثوابا بالاتفاق ولا خلاف في ذلك وانما الامر التعليق بالوجوب لان صوارف القلب لا يملكها الانسان فاذا قلنا انه واجب فيقال ان الواجب هو ما يأثم الانسان بتركه

122
00:42:10.800 --> 00:42:34.350
وضده المحرم وهو ما يأثم الانسان بفعله فاذا قيل ان الخشوع واجب وتركه محرم فكيف يتحقق التحريم بالترك الا اذا قال الانسان الاستغسال فاذا قلنا الاستغسال فيقال ان اصله لا يملكه الانسان

123
00:42:34.500 --> 00:43:13.650
وهو اصل السهو كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيقه اكثر اكثر الناس  ثم يكبر للركوع ويقول الله اكبر وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة وهنا مسائل عدة اولها هذه التكبيرة

124
00:43:15.900 --> 00:43:34.350
هل هي واجبة ام لا؟ وما يليها من تكبيرات الانتقال وقد تقدم الكلام في تكبيرة الاحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام

125
00:43:36.000 --> 00:43:57.150
تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها فذهب الجماهير الى السنية وهو الصحيح وذهب الحنابلة الى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي

126
00:43:59.650 --> 00:44:31.500
وصواب السنية من وجوه اولا ان ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاصل فيه الاستحباب الا لقرينه ومن هذه القرائن المداومة وفي اثباتها هنا النظر الامر الثاني انه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

127
00:44:32.000 --> 00:44:57.200
انهم كانوا لا يتمون التكبير في الصلاة  هذا مروي عن ابي هريرة من الترخيص فيه وعن عبد الله بن عباس وقبل ذلك عن عمر ابن الخطاب باسانيد صحيحة الشمس واما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي

128
00:44:58.800 --> 00:45:19.200
انقلب الوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها الان ويلزم الاضطراد قد روى الامام مسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه صلى فكبر في كل خفض ورفع

129
00:45:19.600 --> 00:45:31.000
قال ابو سلمة فسألت ابا هريرة عن ذلك فقال هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ابو سلمة لابي هريرة عن هذه التكبيرات اي انه لم يكونوا له

130
00:45:31.700 --> 00:45:51.800
لم يكونوا معتدين لها والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله ابن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال صلى بنا رجل اربعا فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لعبدالله ابن عباس

131
00:45:52.050 --> 00:46:08.100
في ذلك فقال هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال عكرمة عكرمة لم يكن يصلي ولم يحصل جماعة من الصحابة فلماذا يسأل ويعد هذه تكبيرة للصلاة فيها مما يدل على انهم لم يكونوا يداومون على ذلك

132
00:46:08.900 --> 00:46:28.900
وقد روي عن الامام احمد رواية اخرى الى انها واجبة في الفرض مستحبة في النفل والصواب انها مستحبة في الفرض والنفل الا في حال واحدة في في حالة الامام اذا كان المأموم لا يعلم انتقاله الا بالتكبير فما يتم الواجب الا به فهو واجب

133
00:46:31.050 --> 00:46:49.100
ويقال بوجوب التكبير في مثل هذه الحال. اما الامام اذا صلى معه واحد او اثنين فالسنة ان يرفع صوته لانهم يحسون به في حال في حال   على هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع

134
00:46:50.100 --> 00:47:16.100
في هذه التكبيرة يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحوال السابقة في احوال رفع اليدين يحابي بهما منكبيه  شحمة اذنيه وفي رواية الاطراف اذنيه

135
00:47:16.200 --> 00:47:32.050
وثبت عن عبد الله ابن عمر انه رفع يديه حذو ثدييه اي دون ذلك وهذا موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ورفع اليدين جاء فيه الاحوال

136
00:47:32.200 --> 00:48:04.700
قبل التكبير ومعه وبعده جاء هذا في حديث عبد الله ابن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى  رفع اليدين في هذا الموضع سنة لكن الاولى عدم المداومة عدم مداومة على الرفع

137
00:48:06.150 --> 00:48:26.700
والمواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فيها في الصحيح تكبيرة الاحرام وهذه اولها والركوع وهذه الثانية والرفع من الركوع وهذه الثالثة والقيام من الركعة الثانية

138
00:48:27.250 --> 00:48:48.050
للثالثة وهذه الرابعة وقد تكلم بعض الحفاظ في الراجحة طاب وانها صحيحة وهي في الصحيح وانما قيل بعدم المداومة لان راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى

139
00:48:49.000 --> 00:49:15.950
وثبت عنه انه لم يرفع الا في تكبيرة الاحرام وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد ابن جابر

140
00:49:17.550 --> 00:49:37.350
وقد تفرد به ومحمد بن جابر واهي الحديث كما قال ابن الجوزي لا يروي عنه الا من هو شر منه وهذا الحديث هو يروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان

141
00:49:37.400 --> 00:49:52.100
ومع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فلم يكون فكانوا يرفعون ايديهم بتكبيرة الاحرام ثم لا يزيدون. اي لا يرفعون بعد ذلك. وهذا خبر منكر قال دار قطني وعبدالله المبارك لا يثبت

142
00:49:53.650 --> 00:50:27.400
وقال كذلك الامام احمد ليس بصحيح وكذلك قاله يحيى بن ادم واعله الامام البخاري وقد صح هذا ابن حزم الاندلسي  قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان لا يرفع الا في تكبيرة الاحرام. ولا يزيد في ذلك

143
00:50:27.800 --> 00:50:49.950
قد رواه المخلص في فوائده وكذلك رواه ابن حزم الاندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يرفع في تكبيرة الاحرام وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب

144
00:50:52.450 --> 00:51:08.850
باسانيد صحيحة ويقال انه يراوح بين هذا وهذا ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يترك الرفع بالاطلاق. كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين

145
00:51:09.600 --> 00:51:30.650
اما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر وقد روي عنه من حديث مالك ابن الحويرث وانس ابن مالك

146
00:51:31.000 --> 00:51:50.300
طوائل ابن حجر وعن غيرهم ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن ابي عادل عن شعبة وسعدنا بعروبة عن قتادة

147
00:51:52.000 --> 00:52:04.550
وتفرد به ابن ابي علي ورواه جماعة عن سعيد بن ابي عروبة وعن