﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.850
ولعله مما يوجه لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة بالاضافة الى هذا الحديث الذي كنا في قبضه ان نقرب لكم هذا الموضوع بالاية المعروفة والثالث والسارقة اذا اردنا ان نفسر هذه الاية

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.650
اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لك هن من قوله تعالى والسارق اي سارق كان ان يسأل الانسان كان سواء سرق قلما نظافات او قلب من ذهب هذا اسمه الفارق

3
00:00:44.800 --> 00:01:06.150
وهذا اسمه سالف قال هذا الثالث وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق اما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم اما من حيث الواقع النبوي

4
00:01:06.300 --> 00:01:25.450
والتفسير النبوي؟ الجواب لا لماذا لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا اذا ما دين الرب

5
00:01:26.050 --> 00:01:51.750
ان من المسروق لا يجوز الخطأ يدعى السارق فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق والتارك ال للعهد وليس الاستغراق والشمول اي والسارق الذي سرق ما قيمته وربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق الخطأ المشهور في تمام الاية

6
00:01:51.900 --> 00:02:14.200
كذلك السارقات هذا من جهد في الشارع المطلق ذكره في الاية فهمنا ان هذا الاسلام غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام الاولي كما قال تعالى قطعوا ايديهما  اليد في اللغة

7
00:02:14.650 --> 00:02:32.250
هل هي محصورة بالكف ولا بالزراع ولا هذه كلها يد الف ولا يد ترى من سرق ربع دولار فصاعدا هل يجوز ان نقرأ له بين هؤلاء اما لغة فالجواب نعم

8
00:02:32.450 --> 00:02:49.100
لانها يد اهيت ما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز ان تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا اما ان اخذنا هذا من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي

9
00:02:49.500 --> 00:03:09.100
ها هو كان يقطع من هنا وليس من هذا ولا من هنا هذا مثال يجب ان تلحق به امثلة بالمئات وما احوجنا نحن اليوم في العرش العظيم الى استحضار هذه القاعدة لان كثيرا من الناس يأتون الى نصوص عامة

10
00:03:09.150 --> 00:03:32.600
لم يجري العمل عليها ويستدلون بها وبيقولوا النفط العام هزة نقول صحيح ولكن النص العام اذا لم يجري العمل على عمومه ليس بغزة اذا لم يردوا معنا مثلا زوجها تخلص

11
00:03:33.000 --> 00:04:01.650
يدعي الحفه والخاص وهو من جهة اخرى يرمي الى تقريب والى ما يلزمونه من التسلية حقوق رجال وحقوق النساء هذه الدعوة العارمة اليوم التي خلقت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الاسلامية وعن الاحكام الاسلامية

12
00:04:03.300 --> 00:04:24.800
يقولون مثلا ان المرأة انه الرجل وان التفريغ بين المرأة والرجل هذه هاجمون وهذه مرجعية فيجب ان نعامل المرأة معاملتنا للرجل وقد لا يعجبون بعض النصوص التي تعيده في هذا الاتجاه

13
00:04:25.350 --> 00:04:44.150
مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لان القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في السواك علم للسنة وكثيرا ما ينعقد اجتماع في دار ما في عائلة ما

14
00:04:44.700 --> 00:05:09.950
ايستقر ان تكون امرأة من بين هذا القوم افتحه واقرأهم هل يجوز ليتفقد يريد هذا التقريب بين نساء ورجال يقول يا اخي الرسول يقول لام القوم اقرأهم فمن اخرجها فاطمة فاطمة صلي بنا امامان

15
00:05:11.000 --> 00:05:35.150
هذا دليل اتضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم ان استدلالهم بالعموم صحيح اه صحيح. ولكن الجواب لرد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه

16
00:05:35.250 --> 00:06:03.050
بحيث قدم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا في القضاء والافتاء هل ننصب امرأة تفتي الناس بين الناس وهي ففيها وفاضية واعطيت خصال ان لا توجد في كثير من الرجال. الجواب لا لما

17
00:06:03.300 --> 00:06:27.750
لانه يخالف الحياة ايات السلف الصحابة بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات ومع ذلك فبقي التفريط في الاحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو معلوم اليوم عند

18
00:06:27.750 --> 00:06:54.800
جماهير المسلمين والامثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني اخيرا اختم التمثيل بمثال حساس واقعي اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال

19
00:06:55.150 --> 00:07:22.850
النقدة الجديدة عند النساء المسلمات هو انه يبرز من بينهن عدد منهن يدعون انهن داعيات اتراهن ينطلقن يمينه ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا سبيل الدعوة ويسمين بالداعيات باسمة دعاء هي ايضا داعيات

20
00:07:23.600 --> 00:07:45.950
هذه بدعة في الاسلام لا يعرفها المسلمون اطلاقا وهذا معناه افساه المجال للنساء ان يتولوا اه احكام وخصائص الرجال ولا يبعد ان يأتي زمن ان نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للنساء

21
00:07:46.000 --> 00:08:10.100
وتنصب نفسها للقضاء فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد ذرة قرنة وبعضها يأتي والله اعلم فيما بعد الجواب واياكم ومحياة الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

22
00:08:10.150 --> 00:08:36.250
وكل ضلالة في النار هذه بعض الاسئلة لبيان ان النص العام اذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه  حديث بيوتهم في حديث اخر في اثر اخر يرويه الامام الطبراني

23
00:08:36.650 --> 00:09:08.000
بمعظمه الكبير عن عبدالله بن مسعود انه كان في بيته وعنده رجلان عجل لصلاة الظهر فتهيأ لها ثم خرجوا جميعا فما وصل المسجد الا وبدأ الناس يخرجون من المسجد اعاد بهما الى البيت وصلى بهما جماعة في البيت

24
00:09:08.500 --> 00:09:41.200
فهذا اثر وزير اثر حسن البصير. تفضل رضي الله عنه لا لو تذكرت الايدي الذي ذكرت انفا معروف ان هذا الاثر لا يدل على خلاف ما ترى قلت لكم ان الامام الشافعي

25
00:09:41.350 --> 00:10:00.400
رحمه الله وغيره من الائمة انما حكموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في المسجد له امام راتب ومؤذن راتب وانما يسهل استدلال باثر انس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد

26
00:10:00.750 --> 00:10:21.900
وهو ان له اماما ومؤذن راكبا وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف ولا يصح ان يقال ان للحديث مطلق او الاثر مطلق لان الاطلاق والعموم انما يكون بالانشاء من الاخبار

27
00:10:22.250 --> 00:10:39.550
اما اذا كنت تتحدث عن امر واقع هذا الامر الواقي لا عموم له يعني ذاك المسجد له صفة من سنتين اما ان يكون له امام راتب او ليس كذلك فلما لم يأتي وصف المسجد

28
00:10:39.700 --> 00:11:00.200
لان له اماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال بهذا الاثر هذا من جهة من جهة اخرى هذا لو كان قد سرها في الاثر لان المسجد كان له امام راتب وادي الراتب نقول

29
00:11:00.450 --> 00:11:23.900
هذا فعل صحابي قال افعال الصحابة الاخرين الذين في مقدمتهم عبدالله بن مسعود فضلا عن الزمن الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا دخلوا المسجد

30
00:11:23.950 --> 00:11:46.200
فوجد الامام قد صلى صلى فرادى فيبقى عندنا الو فان جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل اثر الطبراني الكبير فهؤلاء في جانب واثر انس ابن مالك في جانب اخر

31
00:11:46.500 --> 00:12:06.950
ولا شك ان النفس فاطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابي اكثر بكثير مما عمل احدهم على خلاف عمل الجماعة. لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ال مسعود الله اكبر كثير من انس بن مالك

32
00:12:07.200 --> 00:12:35.700
الرجل لا هذا من اشد آآ معروف عند كثير من الناس انهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجة في ذلك لانه يا اخواننا يجب ان تلاحظوا البحث في تكرار جماعة

33
00:12:36.100 --> 00:12:59.300
مثل الجماعة الاولى الجماعة الاولى فريضة الوقت عريوط الوقت كلية ثم يأتي جماعة يريدون ان يصلوا ايضا قريب في الوقت هذا هو البقية تشبه للجماعة الثانية ام لا الجواب لا كما ذكرنا

34
00:12:59.600 --> 00:13:19.350
اما الحديث الذي ذكرت واخيرا فنصه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر او العصر ثم جاء رجل يريد ان يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله

35
00:13:19.700 --> 00:13:44.550
ممن اكثروا الفرض في الوقت مع الرسول عليه الصلاة والسلام الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل السند انه ابو بكر فصلى معه هنا صلاة جماعة لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ الجواب لا لم

36
00:13:45.100 --> 00:14:11.200
لان الرجل يريد ان يصلي وحده فقام ابو بكر الصديق انتهت الرواية اتصدق عليه وتطلع عليه فلا بأس من هذا العمل لذلك الحديث يدل على هذه ما وقع انت اذا صليت مع الجماعة الاولى فوجدت انسانا تأخر ويريد ان يصلي وحده فقوم يصلي خلفه

37
00:14:11.300 --> 00:14:32.750
فهي له فريضة ولا نافلة فاذا صلاة جماعة شخص فيها مغترب وسخط فيها متنفل لا يسمح للاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفردون يصلي الفريضة ولن يؤيد لك هذا

38
00:14:33.050 --> 00:14:56.600
من النهي اللفظية الدقيقة في الحديث الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه نستطيع بكل سهولة وكل فرد لله ان يجيب عن السؤال التالي بناء على صلاح في الحديث من المتصدق ومن المتصدق عليه من بين هذين الرجلين

39
00:14:57.700 --> 00:15:25.900
من المتصدق؟ ابو بكر. اليس كذلك؟ هو المتصبر. والمتصدق عليه اذا هو الذي صلى الفريضة. طيب الان احفظوا هذا ونأتي الى واقعنا اليوم من التفرق في صلاة الجماعة دخلنا الجماعة عجوزنا مسجد بعد ما صلوا الجماعة الاولى فتقدمت انا لا سمح الله وصليت بكم اماما فمن المتصدق ومن

40
00:15:25.900 --> 00:15:48.100
عليه اذا هذا اكبر دليل انه ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى  لهذا يقول علماء الاحناف خاصة ما يصلح الاستدلال بحديث الا رجل وهو مروي من حديث ابي سعيد ادري

41
00:15:48.150 --> 00:16:07.950
قال في مالك الا يقولون بهذا الحديث لانه من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز. تفسير هذا هذه جماعة نادرة

42
00:16:08.050 --> 00:16:25.400
الا رجل يتصدق على هذا؟ فيصلي معه هذه جماعة نفل لان لولى المتصدق ما كانوا من الجماعة من جماعة جبل فكيف يبنى عليها جماعة حرب هذا من باب سياسي القوي

43
00:16:25.450 --> 00:16:44.600
على الضعيف وهذا لا يجوز قالوا في هذا الكفاح والحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه هناك على رقبته في الوضوء او عن احد من اصحابه

44
00:16:46.100 --> 00:17:12.100
هذا السؤال الاول والجواب لم يأتي على النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث صحيح انه نسخ على رقبته او حط على ذلك بل جاء الاحاديث صحيحة. في البخاري ومسلم

45
00:17:12.350 --> 00:17:31.350
ورميهما عن جمع من اصحاب الرسول عليه السلام انهم وصفوا لنا وضوءه صلى الله عليه واله وسلم الم يذكر احد منهم مطلقا انه صلى الله عليه واله وسلم ما تقع على رقبته

46
00:17:31.850 --> 00:17:55.800
ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة انما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم شروط ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

47
00:17:56.250 --> 00:18:19.600
اما الحديث مسح الرقبة امام من العلم يوم القيامة هذا حديث موضوع كما كنت بينت ذلك قديما في اوائل كتابي سلسلة الاحاديث الضعيفة اما هل جاء ذلك عن احد من اصحابه عن الصلاة والسلام

48
00:18:19.800 --> 00:18:53.250
فذلك مما لا نعلمه لنا رأيكم لتخفيض الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي الى السجود حيث افاد في ذات المعاد ان الصحيح قبل الليل ارجو مناقشة والسلام عليكم ولولا ان هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات

49
00:18:53.350 --> 00:19:15.450
ولولا كثرة الابتلاء ايضا بمخالفة السنة الصحيحة لما كررنا انفسنا للاجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة ادلة ابن القيم وابن القيم قد كتب نحو اربع صفحات في هذه المسألة

50
00:19:16.550 --> 00:19:37.350
واثار فيها نسب جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل ولكنه مع الاسف الشديد لهذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق تواصيها ووجدت له عذرا في ذلك حيث انه ذكر في مقدمة الكتاب

51
00:19:37.550 --> 00:20:01.700
وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا رجل علامة ولكن اذا اخطأ في بعض المسائل وقد الف الكتاب وهو مسافر فلا غلبة في ان يقع في مثل هذه الاوهام التي ننبه عليها الان ان شاء الله

52
00:20:02.000 --> 00:20:24.850
يقول في مثل هذه المسألة وكان صلى الله عليه واله وسلم يضع رخصتيه قبل يديه ثم لديه بعدهما ثم جبهته وانفه قال هذا هو الصحيح الذي رواه شريف عن عاصم ابن سليم

53
00:20:24.900 --> 00:20:46.100
عن ابيه عن وائل ابن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرث في فعله ما يخالف ذلك

54
00:20:46.950 --> 00:21:10.700
هنا نلاحظ في هذه الكلمات الفقيرة نلاحظ امرين اثنين ولدين جدا الامر الاول يقول هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف في كتابه الذي ذكره شريكنا هذا هو شريف ابن عبد الله القاضي

55
00:21:11.300 --> 00:21:40.300
وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل لانه ضعيف بسبب سوء حظهم وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الائمة بتجريح هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلين اثنين النقل الاول

56
00:21:40.750 --> 00:22:05.750
هو ان ممن اخرج هذا الحديث الحافظ الامام الدارقطني في سننه ولما انتهى من سياق اسناده ومتنه قال وشريك ليس للقوي فهذا مخرج الحديث او احد مخرج الحديث يضعف هذا الحديث

57
00:22:06.200 --> 00:22:30.200
ويعلله بان شريكا هذا ليس قويا في الحديث ثم نقل اخر موطنه مباشرة من كتاب لاحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدأ في علم الحديث فضلا عن غيره لان له قدم صدق

58
00:22:30.400 --> 00:22:59.600
في هذا العلم الا وهو لا يجوز واعني بذلك الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني اسمعوا قوله فيه يقول تذوق يكثر كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوكة وكان عادلا فاضلا عاجزا شديدا على اهل البدع

59
00:23:00.300 --> 00:23:17.200
هذا ترجمة الحاضر ابن حزم لشريف ابن عبدالله القاضي راوي هذا الحديث او يعطيه ما يستحق من الادل من العباد من الصلاة من نحو ذلك وهو اهمه فيما يتعلق بهذا الحديث الصبر

60
00:23:17.300 --> 00:23:40.750
فانه لا يكذب ولكنه ولد على امره ما كان يكثر كثيرا وتغير حفظه اي ازداد سوءا حينما ولي القضاء وهذا امر طبيعي معروف ان كل عالم اتجه الى ناحية قوية فيها

61
00:23:41.050 --> 00:24:03.750
وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الاخرى التي عنها اه نستغرب قال هذا قول ابن القيم الجنزية ان هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف والشريف لا يجوز صحيح لانه ضعيف الحسن

62
00:24:03.900 --> 00:24:33.400
لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه بخاتمة فرج الشريف هذا من كتابه الميزان ميزان الاعتدال في نقل الرجال قال واخرج مسلم له متابعة يعني ان مسلما لم يحتج بشريخ وذلك مثل حبه وان ما روى له مقرونا او متابعة لغيره

63
00:24:33.700 --> 00:24:49.850
اني في متابعة واحدة يكفي من حفظ العلم بهذا العلم ان يعلم ان الراوي لا يختلف بحديثه حتى يأتي من يتابعه او من يقارنه في رواية حديث نفسه والواقعة هنا

64
00:24:50.150 --> 00:25:18.600
ان شريفا تفرد بهذا الحديث هذا اول ما يؤخذ على الامام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والاخير قوله ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك هذا تفضلوا لماذا

65
00:25:18.750 --> 00:25:48.850
ان هناك حديثا اظن انه ذكره نفسه   وهو حديث آآ ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه اولى بهذا الحديث وسيأتي الكلاوي في محله ان شاء الله

66
00:25:49.000 --> 00:26:08.300
فاستغرب قوله انه لم يرى في او لم يرد في ما يخالف ذلك ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه فيقول واما حديث ابي هريرة

67
00:26:08.500 --> 00:26:33.900
يرفعه اذا سجد احدكم فلا يدرؤ كما يدرس البعير وليضع يديه قبل غسلتيه يجيب عن هذا الحديث الصريح بمخالفة حديث وائل الذي سعى القيم انه هو الصحيح فيعارضه حديث ابي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله

68
00:26:34.250 --> 00:26:52.750
اذا تجد احدكم فلا يبلغ كما يبرك البعير اي لا يضع ركبتيه قبل يديه لانه يقول عليه السلام في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا الجواب الخيلي فانه في مطلعه تشعرون بضعفه

69
00:26:53.000 --> 00:27:17.850
فيقول الحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم الحديث والله اعلم قد وقع في رأي من فان اوله يخالف اخره فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير

70
00:27:18.200 --> 00:27:43.700
فان البعير انما يضع يديه اولا هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من تلاوة ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وابدا

71
00:27:44.200 --> 00:28:20.900
فيناقش ابن القيم في هذه الدعوة هو يقول ان البعير حينما يسجد حينما يبرز اينما يضع يديه قبل ركبتيه ارجو انما يضع ركبتيه  قال فان اوله يخالف اخره فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه اي مصلي فقد برك كما يدور في البعير فان البعير انما يضع يديه اولا

72
00:28:22.300 --> 00:28:43.450
هو يقول البعير يضع يديه اولا فنحن نتذكر الحقيقة المشاهد دائما وابدا انا البعير ككل حيوانات الذوات الاربع يمشي على اربعة فهو لا يتصور ان يقاتل بالانسان او هو يقاس الانسان

73
00:28:43.500 --> 00:29:03.950
الانسان يمشي على رجليه اما البعير فهو يمشي على اربعة ولذلك فقولوا بان البعير اول ما يضع اذا بركة يضع يديه هنا في او في غفله لاننا نقول البعير هل هو

74
00:29:04.150 --> 00:29:27.050
بينما يمشي يكون غير واضح لرجليه طبعا لا يكون الانسان  هل يمشي وهو غير واضع يديه الجواب مسكه ويمشي واضع يديه ورجليه وهو يمشي على اربعة اذا للانتباه لهذا الخطأ

75
00:29:27.200 --> 00:29:47.400
والغريب العزيز وجد ان نتهيأ للاجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك الناس اكثرهم غافلون عن الزيارة الصحيحة عليه ما هو اذا برك البعير ما هو اول شيء يتلقى الارض به من بدنه

76
00:29:47.750 --> 00:30:09.850
لا يصح ان يقول اذا هو كان يديه موضوعتان في الرجلين اذا ما هو اول شيء يتلقى به الارض البعير الى سجد الى مرض الرخصاء لا شك ان يقال يزال كما يقول ابن القيم ان البعير اول ما يدرس انما يضع اليه ضعف هذا

77
00:30:09.950 --> 00:30:22.800
لانه هو واضح من الابد من يوم يسقط ما في امه يقع على اربع لا لا يمين ولا يساره. ثم يمشي هكذا هو يمشي على اربع. يمشي قال اول ما

78
00:30:25.400 --> 00:31:21.800
المس على القدس انما اذن الشاعر الحكيم على    لم يشترط ان يستعجل  انظر فالسلوك الذي  فيها وبينها لا يوجد فيها صوت تنسيق ما بين يلزم الاخذ به اللهم انا ما

79
00:31:22.900 --> 00:32:05.600
يا ربي الاحاديث الصحيحة  ينفع سنتين يوما وليلة ومسافر هذا هو الصوم الوحيد الذي جاء عن وهو انه ليس للمسيء ان يمسح بدون توحيد عن رسول الله صلى الله   بهذه الثقة

80
00:32:06.900 --> 00:32:55.050
ومن هذا  ومنهم من ان تجعل الجوربين بشروط اذا اريد لازم ان مطلقا من اجل الشروط التي لذلك مثلا ان يتم الجورب نعم  بعضهم تساهل  لم يعتزل به ولكنه ان يكون دورا رحيما

81
00:32:56.600 --> 00:33:59.750
وهؤلاء الذين للقاء ان اول يثبت لنفسه   وهكذا  وان ننطق القرآن  فوجدوا سير لهم كثيرا وهذا يضم الى التنزيل اما الحميد المشهور رحمة    واخيرا  العلماء المحققين بعد ما ارادوا الحجاز الطويل العميق

82
00:34:00.250 --> 00:34:44.050
الى ما ذكره الامام النووي في كتابه الامين المجموع او المهذب عن عمر بن الخطاب انه مساحة انا زوجي رئيسي مسح عمر الخطاب على ومن المعتاد  اعوذ بالله   وهو هارون بلا شك موضع

83
00:34:44.350 --> 00:35:19.350
لأنه ليس هناك في السلم ما يخالف هذا الذي ذكره الامام النووي   جواز على الجوابين  ان تقيم ثورته نام شخصا او صديقا لانه ايضا من ضمن الذي فيها لا ينصر الله منه الا قدم

84
00:35:20.850 --> 00:35:51.550
هذا ايضا حروف من تلك الشروط وحسب الكون قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتم ليس في كتاب الله او باطل   لان اي  لا مطلقا سواء كان فردا

85
00:35:52.400 --> 00:36:31.650
او كان نهيا او كان مفردا انما يأتي الانسان  الملحوظ النقدي اضافيين ما خوف ومسئول عن السلام في المتعة  ان يكون الرازية مثلا وقد قيل هذا ومن  قال لي مسيحي قلت لها بيتي

86
00:36:31.800 --> 00:36:59.050
من لهذا وين بدنا نحصله لا يمكننا الآن او يتعثر علينا الآن تحقيقه فاذا هذا الشرط لا يجوز وضعه الا بامر الله او بنبي عليه السلام وما دام انه لم يأتي

87
00:36:59.650 --> 00:37:36.300
فنحن على الاطلاق  الحمد لله رب العالمين كما قال ومع كان ربك للتيار وكما في حديث  معناه ان الله فرض فرائض فلا تضيعه وهز حدودا فلا تعقلوها  فلا تسألوا عنه

88
00:37:36.400 --> 00:38:03.950
نعم اذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها ان تكون مشروعة في ميزانه طالت اليها وجمال الكرام وبعدين انه لم يسمعوا ونحن على الرخصة واحسن ما من هذا الموضوع

89
00:38:04.650 --> 00:38:43.100
الشروط التي خلت فيه واحد العب  لهذا الدين قاسي وهو المطعم الدولي فهو في الواقع كتاب اه  وقال العلماء ناقصا هناك في المطلوب بهذا الموقف  وينفيه بعض الاحكام لهم ايضا عن بلاد اخرى

90
00:38:43.450 --> 00:39:10.750
وهو من يبدأ الذكر ومن كان اخي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له عينة ان هذه العبادة هي عبارة عن خمار ويمكن التفرغ به في صورة عديدة

91
00:39:11.250 --> 00:39:34.150
يعني هذه  او في ضعف ذلك مرة هذه الى ايمانك وهذه في الواقع يمكن تثمينه على الرأس للعمل بالحق  ضربة شمس يمكن في الاقصر فيها دخل الى البحر ونحن ذلك

92
00:39:35.300 --> 00:40:01.400
فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الاحاديث صحيحة حيث امر عليه الصلاة والسلام بالمسجد هل الخفين والخمار امر يعني مرخصة يوسع على الخوفين وعلى الخمار الخوفين القدمين والخمار بباقي الرأس

93
00:40:02.350 --> 00:40:24.800
ترخص الشأن الحكيم اه بالبث هي على الخمار ثم تعمل ايه؟ تمسك شعرها في النص  فاذا نصف هذا الوصال الذي قال عنه وهو حمار او العمامة هذا ثابت في احد كبيرة

94
00:40:25.000 --> 00:40:46.700
لكن الحديث الحادي عشر قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة

95
00:40:47.600 --> 00:41:03.350
وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة لا يدفعه الا الصلاة لم يخطو خطبة الا رفع له بها درجة

96
00:41:03.800 --> 00:41:25.600
وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على احدكم ما دامت في مجلسه الذي صلى فيه يقولون

97
00:41:25.800 --> 00:41:46.800
اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يطغ فيه بنفسه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه واله وسلم ينهجه وهو بيفك الجائي

98
00:41:46.950 --> 00:42:14.700
والهاء وبالذات اي يخرجه ويلهبه في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة خطوات التي يخطوها من صلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة

99
00:42:15.000 --> 00:42:37.900
لكل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة في الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام اما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الاحاديث الصريحة وهذه تفسير

100
00:42:37.950 --> 00:42:59.100
للبغضاء المذكور في هذا الخميس حيث قال عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه في محله في دكانه في متجره وفي بيته اذا صلى وحده يبعا وعشرين درجة. فالبضعة هنا

101
00:42:59.400 --> 00:43:24.750
من حيث اللغة معلوم انه ما دونه عشرة فجاء تفسيره في حديث ايضا من البخاري ومسلم تبعا وعشرين درجة وهذا العدد لا ينافي الرواية الاخرى خمس وعشرين درجة بانه من القواعد المعروفة عند علماء الاصول وعلماء الحديث انه دائما يقصد بالزايد الزايد

102
00:43:24.900 --> 00:43:53.000
من الاحكام والنهار فالخمس وعشرون داخلة في السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون يفسر للبضع من الناحية العربية ولذلك طالبني ينبغي اعتقاده ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد

103
00:43:53.200 --> 00:44:19.150
سواء طلعها في البيت او طلعها في السوق في سبع وعشرين درجة ولابد هنا من الفات النظر الى مسألة اختلف العلماء فيها قديما  الذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف

104
00:44:19.250 --> 00:44:43.850
ويرفعه الا وهي فهل الجماعة التي لها هذه الفضيلة صلاة الرجل الجماعة وفي لفظ اخر صلاة الجماعة افضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام

105
00:44:44.300 --> 00:45:10.500
ان لكل مسجد وفي اي وقت ام انها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعذب مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تراجع ادلة المسألة ان الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى

106
00:45:11.000 --> 00:45:37.500
والتي صلى وراء الامام الرازح ولا يكفي فقط ان تكون جماعة اولى وقد يأتي جماعة الى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الامام الراشد فيصلوا جماعة ثم يدبرون ثم تقام قبل الجماع

107
00:45:37.600 --> 00:45:59.850
النظامية الرسمية فلا تكون الجماعة هذه هي الاولى وهي التي لها هذه الفضيلة لانها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراكبة الجماعة التي لها هذه الفضيلة انما هي الجماعة الاولى والجماعة المقيدة

108
00:45:59.950 --> 00:46:23.600
بالايمان الذي قعد اماما لهذا المسجد فهذه الجماعة الاولى ان الذي لا هذه الفضيلة سبع وعشرون درجة اليست لي الاولى التي تتقدم الجماعة الراكبة ولا هي الثانية او الثالثة او الرابعة افضل من ذلك

109
00:46:23.750 --> 00:46:55.700
التي تتأخر عن الجماعة الراكبة والدليل على هذا التقييد هو بواقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة رسالة وفي عهد السلف الصالح فقد جاء في مصنف ابن عيبة الحسن البصري رحمه الله انه قال

110
00:46:56.100 --> 00:47:24.050
ابو النبي عليه واله وسلم اذا ووجدوا الامام قد صلى فرادى والى هذه الرواية اشار الامام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة نصا لا نكاد نجده في كتاب اخر من المتقدمين

111
00:47:24.700 --> 00:47:57.050
فقد قال الجزء الاول هذه الام واذا دخل جماعة ممثلة فوجدوا الامام قد صلى  وان صلوا جماعة اجزأتهم صلاتهم ولكني اكره ذلك لانه لم يكن من السلف وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مرة اخرى

112
00:47:57.100 --> 00:48:26.750
ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يجمعوا في نفسه مرتين فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام انهم كانوا لا يعدلون الجماعة في مصر يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها بمساجدهم من حيث الصلاة جماعة

113
00:48:26.850 --> 00:48:52.050
وهي انهم قالوا حريصيها على المحافظة على الجماعة الاولى فاذا ما فاتتهم بعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى وهذا الذي يدل عليه احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه واله وسلم

114
00:48:52.150 --> 00:49:27.300
ولكن شيء من والتأمل من ذلك حديث ابي هريرة ايضا الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت الان رجلا اجره انه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء

115
00:49:28.850 --> 00:49:50.950
في هذا الحديث دلالة  في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اما بتحريف بيوت المتخلفين عنها هذا واضح وليس لنا كلام في واجمل كلام

116
00:49:51.300 --> 00:50:13.800
نحن فيما نحن فيه الان الا وهو اسرار الجماعة فما علاقة هذا الحديث في عدم السويس اكبر الجماعة لنتصور الامر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من الاستقرار والتعزز

117
00:50:15.950 --> 00:50:38.850
ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على اية جماعة ينصب لو افترضنا ان هناك جماعات كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت طبعا تلخيص الحديث ان اعلق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة

118
00:50:39.550 --> 00:51:01.350
فلو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا فاق تحرقه  طالما اولئك جمعوا في بيوتهم واما بفعل ماذا يا رسول الله انكم تتأخرون عن صلاة الجماعة لا يا رسول الله نحن نصلي مع جماعة ثانية مع الجماعة الثالثة مع الجماعة الخمسين

119
00:51:01.800 --> 00:51:28.350
اتكون حجة الرسول في مذهب قائمة على هؤلاء المتخلفين امر الامر بالعكس اذا لاحظنا هذا نفخا ان هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة الا اذا استحضرنا تلك الحقيقة التي انبأنا بها الحسن البصري اولا

120
00:51:28.500 --> 00:51:50.500
ثم ايده الامام الشافعي كلام والا اوتي للسيدة الرسول وحاش من ذلك بان يقول قائلهم يا رسول الله ان فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك فلنصلي مع ابي سنصلي مع فلان

121
00:51:50.550 --> 00:52:10.150
ممن نفترض انهم كانوا يعدلون الجماعة في المسلم كما هو الشأن اليوم او يمكن ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح ان في هناك جماعات عديدة

122
00:52:10.300 --> 00:52:31.900
لكن انا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات هذا ممكن ان يقوله قائل ايضا وسواء كان الاحتمال الاول او الاحتمال الاخر الحجة قائمة على ان المسلم حينما يسمع ينادي الله يقول

123
00:52:32.000 --> 00:52:54.200
حي على الصلاة حي على الفلاح انما يعني في ذلك الجماعة الاولى لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحرير المتخلفين عنها فاذا الجماعة الاولى هي الجماعة الواجب وليست الجماعات الاخرى التالية من بعدها

124
00:52:54.550 --> 00:53:17.850
حتى ولو سلمنا جدلا انها جائزة ولكن عاش ان نتصور هذا التصور الجماعة الاولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة رجال ليس ميعان لان القول جواز الجماعات التي تلي الجماعة الاولى

125
00:53:18.000 --> 00:53:41.050
يناقض القول بوجوب الجماعة الاولى بان الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية ثم بعدها يؤدي كما يقولون اليوم الى عن الجماعة الاولى واكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل

126
00:53:41.500 --> 00:54:00.100
ان الواقع اليوم ان المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لن تأخر عن صلاة لماذا؟ لانه قد استقر في جسمك واعتقد في علمه

127
00:54:00.350 --> 00:54:18.650
انه لا جمعة بعد الجمعة الاولى ولذلك هو يحرص اكثر من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصة على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة اطلاقا لانه لم يقل في نفسه ما يحمله على التهاون

128
00:54:18.650 --> 00:54:38.950
الجمعة لانه يعلم ان لا جمعة الا جمعة واحدة هذا دليل من حيث يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ لصاحبه فلما قام في غير كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها

129
00:54:39.050 --> 00:55:00.650
اوفتهم عن الاسلام في الصلاة مع الجماعة الاولى بينما لما لم يكن مثل هذا الخطأ في اذهانهم جاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ وكلهم يدنون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع

130
00:55:01.700 --> 00:55:22.100
ومن حيث لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق الذي يكون في طرفه الاول لقد هممت الصوت لي خيرا لقد وجدنا مع حديث ابي هريرة السابق لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس

131
00:55:22.300 --> 00:55:45.250
الى اخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء وجلم هذا الحديث حديثا يشيره لصلاة الجمعة يرويه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر رجلا

132
00:55:46.500 --> 00:56:07.200
فيصلي بالله صلاة الجمعة ثم احرض على اه اناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما صلاة الجمعة وهذا يدلنا على

133
00:56:07.250 --> 00:56:30.250
الشيء الاول ان صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة طبعا المسؤولية هنا ليس من الضروري ان تكون بالمئة منها لانه الزيت مثل الاسد يعني من زاوية معينة ولذلك نعاني ان صلاة الجماعة

134
00:56:30.400 --> 00:56:54.300
صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات هذا ما يدل عليه الحديث اولا وثانيا كما ان صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد. ولذلك هم بتحريف المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر

135
00:56:54.450 --> 00:57:27.700
ولذلك هم بصحيح على من هنا اتفق الائمة الاربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية ابو حنيفة وماله والشافعي واحمد في رواية عنه اتفقوا كلهم على ان الجماعة الثانية غير مشروعة

136
00:57:28.200 --> 00:57:52.450
ويطلق الحنفية الفراغة عليها وانما يعدوه الاشراف على النية لكن لست وبخاصة منهم الامام الشافعي على ان المسجد الذي تكره في تكرار الجماعة هو المسجد له امام راشد ومؤذن راتب

137
00:57:53.600 --> 00:58:22.550
لان تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد الامام والمؤذن اما مسجد على قارية الطريق ليس له مؤذن يدعوه وليس له امام يجمعهن فلا تكره تتكرر الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا

138
00:58:22.850 --> 00:58:43.450
وهو الذي رمى اليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك ان تكرار الجماعة في المسجد له امام راسب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة وما سميت صلاة الجماعة الا بالتجميع فاي عمل

139
00:58:43.600 --> 00:59:04.700
آآ عارض المقصد من شرايين الجماعة وتفريق الجمع سيكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يشرع اتخاذ اي وسبب او اي وسيلة يؤدي الى تفريق الجماعة الاولى اما المسجد الذي ليس له امام راتب ولا مؤذن راتب

140
00:59:05.100 --> 00:59:33.450
فليس هناك جماعة تفرق من ذلك هناك جماعات تجمع كمثل المثل اه يصلي جماعة منهم وناس منهم اخرون مجهولون او غائبون ثم يعودون الى الدار فيصلون جماعة ثانية لا احد يقول بكراهة ذلك لانه لا تفريغ الجماعة منطومة

141
00:59:34.650 --> 01:00:00.100
لذلك قال اولئك العلماء ما هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة ان ما يقتصش بالنسبة له امام راشد ومؤذن الواجب فاذا حينما نسمع الاحاديث التي تبين ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد

142
01:00:00.750 --> 01:00:29.200
بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي ان نفهم لفظة الجماعة او بعبارة ادق ان نفهم ان بالجماعة للاستغراء والشموع وانما هي للعائد فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الاولى وبالشرط الثالث وان تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة

143
01:00:29.700 --> 01:00:56.050
فصلاة الجماعة هي الجماعة الاولى فهل هنا ليس بالشباك والشمول وانما هي للعهد من اجل هذا الحديث وامثاله نقول يجب ان تفسر نشوف الشريعة واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة

144
01:00:56.750 --> 01:01:19.650
فلا يجوز ان يأتي الى النص مثل فنطبقه نحن اليوم على اطلاقه مع اننا نعلم انه لن يطبق في عدم نبوة رسالة على اطلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة