﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم ينهب من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا وكيفيته ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له. وينصب الرجل اليمنى من الجانب الايمن

2
00:00:17.750 --> 00:00:34.000
اما اليدان فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على رأس الركبة ويده اليسرى ويده اليسرى على فخذه اليسرى او يلقمها الركبة. وكلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:34.250 --> 00:00:49.900
لكن لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر الخنصر والبنصر والوسطى والابهام او او تحلق الابه او تحلق الابهام مع الوسطى واما السبابة فتبقى مفتوحة غير مضمومة. ويحركها عند الدعاء فقط

4
00:00:49.900 --> 00:01:06.850
مثلا اذا قال ربي اغفر لي ارفعها وارحمني ارفعها وهكذا في كل جملة دعائية يرفعها اما اليد اليسرى فانها مبسوطة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم ان فيما اعلم انه ان اليد اليمنى تكون مبسوطة وانما ورد انه

5
00:01:06.850 --> 00:01:19.750
يقبض منها الخنساء الخنصر والبنصر ففي بعض الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا قعد في الصلاة رواه مسلم وفي بعضها اذا قعد في التشهد رواه احمد وتقييد ذلك

6
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
التشهد لا يعني انه لا يعم جميع الصلاة لان الراجح من اقوال الاصوليين انه اذا ذكر العموم ثم ذكر احد افراده بحكم يطابقه ان ذلك لا يقتضي التخصيص. فمثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم فلان وهو من الطلبة. فهل ذكر فلان في هذه في هذه

7
00:01:39.750 --> 00:01:59.750
بحال في هذه الحالة يقتضي تخصيص الاكرام تخصيص الاكرام به كلا كما انه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها لم يكن ذكر الروح مخرجا لبقية الملائكة. والمهم ان ذكر ان ذكر بعض ان ذكر

8
00:01:59.750 --> 00:02:21.750
افراد العام بحكم يوافق العامة لا لا يقضي التخصيص ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر. لسبب يقتضيه اما للعناية به او لغيره ذلك المهم انني الى ساعتي هذه لا اعلم انه ورد ان اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى في حالة الجلوس بين السجدتين. والذي ذكر فيها

9
00:02:21.750 --> 00:02:41.750
انها تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والابهام على الوسطى. وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل ابن حجر. في مسند الامام احمد الذي قال عنه بعض اهل العلم ائمة اسناده جيد. وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في غنى عنه بالواقع. لانه يكفي ان نقول ان الصفة التي

10
00:02:41.750 --> 00:03:04.800
بالنسبة لليد مما هو هذا القبر ولم يرد انها تبسط فتبقى على هذه الصفة تبقى على هذه الصفة حتى يتبين من السنة انها تبسط في الجلوس بين السجدتين وفي هذا الجلوس يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني ووفقني رواه الترمذي وابو داوود. سواء كان اماما او مأموما او منفردا

11
00:03:04.800 --> 00:03:26.800
اذا سجد المصلي ثم نهض فانه يكبر فاذا قال الله اكبر رافعا من سجوده فمجموع ما ذكره من الشيخ بعد ذلك ثلاث مسائل. المسألة الاولى كيفية الجلوس بين السجدتين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس بين السجدتين

12
00:03:27.000 --> 00:03:55.150
صفتان اثنتان الاولى افتراش اليسرى ونصب اليمنى مستقبلا باصابعها القبلة وهذا اكثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم والثانية نصب القدمين معا والاصابع الى جهة القبلة جالسا عليهما وهي التي تسمى اقعائا

13
00:03:55.250 --> 00:04:13.950
فقد ثبت هذا من السنة كما في صحيح مسلم. ولا يشرع الاقعاء في الصلاة الا في هذا المحل بين السجدتين. واذا كان اهل البلد لم تدرج عادتهم عليها فكما تقدم فان من السنة

14
00:04:14.100 --> 00:04:41.250
ترك السنة تأليفا للقلوب اما المسألة الثانية فهي كيفية وضع اليدين فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضع اليدين ها هنا حديث ولذلك اهمل محدث الشام ناصر الدين الالباني رحمه الله الاحاديث في هذا الموضع. فلم يبوب لحديث واحد

15
00:04:41.400 --> 00:05:02.500
واما ما يذكره كثير من الفقهاء من انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه وضع يده اليمنى على فخده اليمنى فنعم لكن ليس هذا قال له هذا الوضع وقد غرهم انهم وجدوا في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى

16
00:05:02.500 --> 00:05:22.500
اختاروا الجلوس ها هنا بانه جلوس بين السجدتين. وهذا خطأ بل استقراء الادلة كما صرح به ابن رشيد رحمه الله تعالى وارتضاه الحافظ ابن حجر ان الاحاديث التي ورد فيها اطلاق الجلوس فالمراد به جلوس التشهد

17
00:05:22.500 --> 00:05:38.600
هدى وعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع يديه فلك ان تضعهما على فخذيك ولك ان تظعهما على ركبتيك وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه

18
00:05:39.400 --> 00:06:04.900
عقد الخنصر والبنصر وحلق بالوسطى والابهام في هذا الموضع. والتصريح بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم بل تكون اليدان مبسوطتين على سجيتهما اما المسألة الثالثة وهو الذكر في هذا المحل فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هو قول ربي اغفر لي

19
00:06:04.950 --> 00:06:23.100
اما الزيادات فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد الذي رويت به اسناد معلل فان قلت كيف يفرد الامام الضمير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المؤمن

20
00:06:23.100 --> 00:06:43.100
الجواب على ذلك ان هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم فان الامام اذا افرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الافراد اللهم اهدني فيمن هديت رواه ابو داوود والترمذي واحمد فلو قال الامام

21
00:06:43.100 --> 00:07:03.100
اللهم اهدني فيمن هديت يكون هذا خيانة. لان المأموم سيقول امين والامام قد دعا لنفسه وفاة المأمومين. اذا فليقل اللهم اهدنا فيمن هديت. فلا يخص نفسه وبالدعاء للمأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم. لان ذلك خيانة للمأموم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اشكالا حاصله

22
00:07:03.650 --> 00:07:27.000
كيف يفرد الامام الظمير في الدعاء بين السجدتين؟ فيقول ربي اغفر لي. وهو امام للمأمومين وقد جاء في الحديث انه اذا كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين وهو يشير الى حديث ثوبان رضي الله عنه لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة فان فعل فقد خانهم. رواه اصحاب

23
00:07:27.000 --> 00:07:44.600
سنن الا النسعي واللفظ لابن ماجة والجواب عن هذا الحديث من وجهين اثنين احدهما من جهة الدراية وهو ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان محل النهي فيما اذا كان الدعاء يؤمن عليه

24
00:07:44.600 --> 00:08:09.050
فمثلا اذا قنت الامام في نازلة او وتر ثم دعا لنفسه فانه هنا قد اخطأ لان الاصل ان يدعو لنفسه وللمأمومين اما اذا كان في غير دعاء يؤمن عليه المأموم فله ان يفعل ذلك بان يخصص نفسه في حال سجوده مثلا

25
00:08:09.050 --> 00:08:23.950
ادعو بما يشاء من الدعاء ولا يلزم ان يأتي بصيغة الجمع واما الوجه الثاني فهو وجه الرواية فهذا الحديث اعني حديث ثوبان المروي في هذا الباب حديث الضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:23.950 --> 00:08:46.100
كما ان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في دعاء القنوت هذا الحديث صحيح لكن تقييده بدعاء القنوت غير صحيح في الصحيح ان الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ادعو به اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر

27
00:08:46.100 --> 00:09:08.450
في الدعاء المعروف ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بكونه بدعاء القنوت. لكن هل للمصلي ان يدعو به في قنوته؟ الصحيح نعم له ان يدعو له في قنوته لانه من جملة الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ارى ان يديم استفتاح القنوت دائما بهذا الدعاء. لان لا

28
00:09:08.450 --> 00:09:28.450
يتوهم الناس انه سنة في هذا المحل حتى ان بعض المأمومين لما صلي بهم على غير هذا الوجه انكروا ذلك وظنوا ان دعاء قنوت لا بد ان يستفتح بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. كذلك انبه الى ان بعض الزيادات التي يريدها اه الائمة

29
00:09:28.450 --> 00:09:48.450
جزاهم الله خيرا لا ينبغي زيادتها على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لان اكمل الالفاظ في الدعاء هو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واذا اردت ان تزيد في دعاء شيئا فلا تزد في الدعاء المأثور ولكن زده بعده. فاذا قضيت من اللهم اهدنا فيمن هديت

30
00:09:48.450 --> 00:10:09.000
واردت ان تدعو بما شئت فادعو اما ان تأتي وتقول اللهم اهدنا فيمن هديت وزكنا فيمن زكيت وطهرنا فيمن طهرت وعافنا لا في من عافيت فهذا خلاف المشروع وفيه انتقاص لكمال الخطاب النبوي على نبينا افضل الصلاة والسلام

31
00:10:09.050 --> 00:10:25.150
ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال فيها. اذا انقضى المرء من جلوسه بين السجدتين عند ذلك يسجد للثانية قائلا الله اكبر في محل الانتقال كالسجدة الاولى في الكيفية وفيما يقال فيها

32
00:10:25.150 --> 00:10:44.900
ثم ينهض الى الركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما دون الجلوس. وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه ما هو مشهور بمذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه الجلد وهذه الجلسة مشهورة مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة. باسم

33
00:10:45.200 --> 00:11:11.400
باسم جلسة الاستراحة؟ جلسة او جلسة مرة جلس باسم جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعيتها فقال بعضهم فاذا قمت الى الثانية او الى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك اما على صفة

34
00:11:11.400 --> 00:11:33.900
عاجل ان صح الحديث بذلك او على غير هذه الصفة عند من عند من عند من يرى ان حديث العجن ضعيف المهم انه اختلفوا بهذه الجلسة فمنهم من يرى انها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى انها غير مستحبة على سبيل الاطلاق. ومنهم من يفصل ويقول ان احتجت اليها لضعف او كبر

35
00:11:33.900 --> 00:11:49.200
او مرض او ما اشبه ذلك فانها فانك تجلس ثم تنهض واما اذا لم تحتج اليها فلا تجلس واستدل بذلك ان هذه ان هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند عند

36
00:11:49.200 --> 00:12:09.200
منها بل التكبير واحد من السجود للقيام. فلما كان الامر كذلك دل على انها غير مقصودة في ذاتها لان كل ركن مقصود في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع وتكبير وتكبير سابق وتكبير لاحق قالوا ويدل لذلك ايضا ان في ان في

37
00:12:09.200 --> 00:12:30.850
حديث ما لك بن حويث انه يعتمد على يديه. والاعتماد على يديه لا يكون غالبا الا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من نهض فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى القيام رأسا وان لم تحتج فالاولى ان تنهض من السجود الى القيام رأسا وهذا

38
00:12:30.850 --> 00:12:51.450
هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف المعروف بالموفق رحمه الله تعالى وهو من اكابر اصحاب الامام احمد واظنه اختيار قيمي في زاد المعادي ايضا ويقول صاحب المغني ان هذا هو الذي تجتمع فيه الادلة اي التي فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها ونفيه

39
00:12:51.600 --> 00:13:19.400
فيها فيها اثبات هذه الجلسة ونفيها لا تعادي  هذه الجلسة  هي التي فيها اثبات هذه الجلسة اثبات هذه الجلسة ونفيها والتفصيل هنا عندي ارجح من الاطلاق وان كان رجاحته عندي ليس بذلك الرجحان الجيد. لانه لا يتعارض في فهمي مع مع الجلسة مع الجلسة

40
00:13:19.400 --> 00:13:38.150
فالمراتب عندي ثلاث اولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة اليها وهذا لا اشكال فيه ثانيا مشروعيتها مطلقة وليس بعيدا عنه في الرجحان. ثالثا انها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف لان الاحاديث فيها ثابتة. لكن

41
00:13:38.150 --> 00:13:59.850
هل هي ثابتة عند الحاجة او مطلقة؟ هذا محل محل الاشكال والذي يتوجه عندي يسيرا انها تشرع للحاجة فقط اذا رفع الانسان من سجدته الثانية فانه حينئذ يجلس جلسة يسيرة هي جلسة الاستراحة

42
00:14:00.150 --> 00:14:16.550
ثم يقوم معتمدا على يديه هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحوير وهو مذهب الشافعي ورجع اليه الامام احمد فجلسة الاستراحة على الصحيح سنة مطلقة

43
00:14:16.600 --> 00:14:36.400
سواء كانت لحاجة او غير حاجة وعلى من قيدها بالحاجة الدليل ولا دليل فللعبد اذا قام من سجدته الثانية ان يثبت ثبوتا قليلا ثم بعد ذلك يقوم لكن ينبه ها هنا

44
00:14:36.450 --> 00:15:01.750
الى امور اولها ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر والثاني ان هذه الجلسة جلسة قصيرة والثالث ان المشروع هو افتراس اليسرى ونصب اليمنى ورابعها انها تندرج في تكبير الرفع من السجود

45
00:15:01.950 --> 00:15:25.900
فاذا اردت ان ترفع من السجود تقول الله اكبر ثم تجلس ثم ترفع بدون تكبير لان هذا كله محل للارتفاع واذا شئت تأخرت فجلست ثم قلت الله اكبر لان هذا كله محل للارتفاع. وقد تقدم انك تعاصر

46
00:15:25.900 --> 00:15:43.550
بين القول والفعل وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ثم تعتمد على يديك حال القيام كما ثبت هذا عن ما لك ابن الحويس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري

47
00:15:43.550 --> 00:16:03.700
اما كيفية الاعتماد على اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية والحديث المروي في صفة العجن فيه نظران اثنان احدهما نظر من جهة الرواية فهذا حديث يشهد اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح

48
00:16:04.150 --> 00:16:23.550
فانه لا ينبغي ان تكون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى في دواوين الاسلام الكبار كالكتب الستة احمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي والدارقطني حتى تروى في كتاب غريب الحديث للامام ابراهيم الحربي

49
00:16:24.250 --> 00:16:42.900
والنظر الثاني من جهة كيفية العجن فمن توهم ان العجن هو مجرد القبض على هذه الصفة فهذا خلاف ما نعرفه مما رأينا من نسائنا ومما تعرفه العرب في لسانها فاننا نرى النساء يعجنن بهذه الصفة

50
00:16:43.150 --> 00:17:00.950
ويعجنن بهذه الصفة فهذه كلها عجن ومن صحح حديث العجن فانه ينبغي له ان يعلم ان العجن ليس مجرد جمع اليدين فانه يعجن بجمع ويعجن ايضا ببسط اليدين. واذا اردت ان تنظر فانظر في المخابز

51
00:17:01.000 --> 00:17:24.100
تجد انهم لا يعجنون بهذه الصفة فقط بل يعجنون بهذا واهل المعرفة بانواع الطعام يعرفون ان انواع المعجنات تختلف باختلاف اثر العجن فيها ومن اختلاف اثر العجن تعدد حركات العجن بهذه الصفة التي ذكرت عن العرب وهي شيء لا يحتاج الى نقل خاص

52
00:17:24.250 --> 00:17:41.300
فان هذه الامور كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام الله وفي الرد على المنطقيين لا يحتاج فيها الى نقل خاص عن العرب. فان هذا شيء مستفيض تأثره العرب قرنا بعد قرن فان عماد طعام العرب هو البر

53
00:17:41.600 --> 00:17:59.950
نعم. وفي الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الاولى الا بشيء واحد وهو الاستفتاح. فانه لا يستفتح واما التعوذ ففيه خلاف بين العلماء هل منهم من يرى انه تعوذ في كل ركعة؟ ومنهم من يرى انه لا يتعوذ الا في الركعة الاولى. اما الاستفتاح فانه لا يستفتح

54
00:18:00.150 --> 00:18:18.100
بانه قد استفتح اول صلاته ومما ينبه اليه ان الاستفتاح لا يكون الا لاجل القراءة فاذا دخلت مع الامام وهو في صلاة جهرية والامام في اول الصلاة قال الله اكبر فتكبر وتستفتح

55
00:18:18.100 --> 00:18:45.300
اما اذا دخلت مع الامام في صلاة جهرية والامام يقرأ الفاتحة او يقرأ سورة فانك حينئذ لا تستفتح. لماذا لان استماعك للامام واجب والاستفتاح سنة والواجب لا يسقط سنة. واذا اتيت والامام يركع فهل تستفتح ام لا

56
00:18:45.750 --> 00:19:05.750
لا لان الاستفتاح للقراءة وكذا لو اتيته والامام ساجد فانك لا تستفتح لان الاستفتاح للقراءة وانت لا تقرأها هنا ولو اتيت روى الامام في التشهد فلا تستفتح لانك لست قاريا وانما تقول الله اكبر قائما لان تكبيرة الاحرام يؤتى بها حال القيام

57
00:19:05.750 --> 00:19:30.100
ثم بعد ذلك توافق الامام في صلاته. اما اذا كانت الصلاة سرية ودخلت الى المسجد فاذا غلب على ظنك ان الامام في مبتدأ الركعة فتأتي بسنن الفاتحة. اما فاذا غلب على ظنك ان الامام في اخر ركعة وهو يريد ان يركع فلا تنشغل بالسنن عن قراءة الفاتحة. فمثلا من اقبل على المسجد

58
00:19:30.100 --> 00:19:49.200
او كان جارا له وهو يسمع ان الامام قد كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر منذ مديدة وهو يوشك ان يركع فهنا لا يشرع له ان يقول الله اكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يؤمن بل يترك السنن وينشغل

59
00:19:49.200 --> 00:20:05.592
واجب لان الانشغال بالواجب مقدم على الانشغال بغيره. واذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة الاعلى. ومصلحة قيام بالواجب مقدمة على مصلحة اتيانك بالسنن التي قد تمنعك من الاتيان بالواجب