﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.200
الامر بغسل الرجلين الى الكعبين لغسل الرجلين الى الكعبين وحكمهما حكم او الحكم الذي ذكرناه في اليدين هو الحكم الذي فانه يغسل اطراف اصابعه الى الرجلين ويخلل الاصابع ويغسل سائر قدمه الى الكعبين

2
00:00:21.300 --> 00:00:48.500
والكعباني هما العظمان الناتئان في الرجل. فيغسلهما ويدخل الكعبين مع في حكم الرجلين. فيعمم الماء لرجليه وحكمهما حكم اليدين. بمعنى انه يغسل ثلاثا وانه يبدأ باليمين كما ذكرنا وان خالف ذلك فغسل مرة صح او قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك

3
00:00:48.550 --> 00:01:11.950
ولكنه يغسل ولابد ان يغسل لان الله قال عز وجل وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. لما جاءوا ثم عاد مرة اخرى قال وارجلكم وارجلكم بالفتح وارجلكم بالفتح قراءة وارجلكم بالفتح تعود على غسل الوجه واليدين

4
00:01:12.000 --> 00:01:27.800
فحق الرجلين الغسل كما ان حق اليدين والوجه الغسل واما مسح الرجلين فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد ويل للاعقاب من النار

5
00:01:28.050 --> 00:01:41.250
ولما رؤي رجل لم او لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل او بقي فيه لمعة في قدمه امره ان يعيد الوضوء. فلا بد من غسل الرجلين

6
00:01:41.350 --> 00:02:02.650
وقراءة الجمهور قراءة النصب وارجلكم. وهناك قراءة قراءة الجر وهي لها معنى اخر وليس معناها انه تمسح الرجلين. فهذا من الخطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رجليه. وانما غسلها ولا يجوز مسحها ما دامت مكشوفة

7
00:02:02.650 --> 00:02:18.850
لكن قراءة الكسر وارجلكم يؤخذ من الحكم المسح على الخفين وفي اشارة كما قال الشيخ هنا في الحكم الخامس عشر اشارة في قراءة الجرأ الى المسح على الخفين فكأن الاية

8
00:02:18.950 --> 00:02:45.000
في قراءة الفتح تدل على غسل القدمين وفي قراءة جر تدل على مسح القدمين ان كان عليها الجوارب او الخفان وتكون كل قراءة لها حكم وتعطي معنى جديد في في تعطي لنا معنى جديدا في احكام الاية. فقراءة النصب تدل على وجوب وغسل الرجلين

9
00:02:45.000 --> 00:02:55.438
اذا كانتا مكشوفتين وقراءة الجر تدل على مسحهما اذا كانتا مستورتين. اذا كانتا مستورتين