﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.900
شيخ اه ام محمد من العراق اولا عن قضاء اه صلاة الضحى يا شيخ اذا فاتتها صلاة الضحى. اه صلاة الضحى سنة. نعم. اه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية قضائها اذا اه فاتت اه سواء لعذر او لغير عذر. فذهب جمهور العلماء

2
00:00:29.900 --> 00:00:49.900
آآ من آآ الحنفية والمالكية والحنابلة وكذلك آآ جماعة من الشافعية الى انها لا تقضى وذهب آآ الامام اما اه الشافعي و بعض الحنابلة الى ان الى انها تقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام من نام عن صلاة او ينسيها

3
00:00:49.900 --> 00:01:19.900
فليصلها اذا ذكرها وهذا يشمل الفرائض والمكتوبات. نعم. والذي يظهر والله اعلم ان هذه السنة آآ مؤقتة لوقت اذا فاتت آآ فانه آآ آآ ان كانت آآ لعذر فيكتب اجر صاحبها. نعم. لانه معذور في تركها. الحمد لله. فلا يحتاج الى قضايا. وان كانت لغير عذر فانه لا يشرع قضاؤها كما قال

4
00:01:19.900 --> 00:01:39.900
جمهور العلماء لانه لا دليل على القضاء في هذه الصورة. النوافل نوعان نوع ورد قضاؤه سنة الفجر وهي يلحق بها الرواتب ونوع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤه كسنة الوضوء

5
00:01:39.900 --> 00:01:59.900
تحية المسجد التي آآ يطول الفصل قال بعض اهل العلم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عسى الله ركعتين؟ قال قال لا قال قم فصلي المقصود انه هي نوعان ما جاء فيه قضاء وما لم يأتي فيه قضاء. آآ الذين قالوا بالقضاء استدلوا بالعموم وليس هناك دليل خاص

6
00:01:59.900 --> 00:02:19.900
والذين قالوا بعدم القضاء استدلوا بعدم النقل والاقرب من هذين القولين والله اعلم انه ما من فاتته نافلة ضحى نعم آآ لشغل او لعدم تمكن فانه يكتب الله تعالى له الاجر ولا حاجة الى القضاء. واما من فاتته

7
00:02:19.900 --> 00:02:26.400
فهذا قد فات وقتها ويدرك فيما يستقبل بالنوافل. احسن الله اليكم