قال رحمه الله ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه. المصنف رحمه الله اللهم اه حصل في كلام بعض التقديم ولم يرتب ولهذا في المنتهى وكذلك في اصل الكتاب المقنع العبارة امتن. وذلك انه ذكر الوضوء بعد نية الغسل سيأتي ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله. وهنا قال ثم يوظيه ندبا. ولم يذكر نية ولم اذكر مئة وهذا وان كان مقصود لكن النظم لا بد ان يكون ان يعني المتن لا بد ان ليكون سالما مما يدخل عليه. اه ولهذا وان كان الوضوء ندبا فلا يكون وضوءا حتى ينوي. الذي ليوضئه لانه لما تعذرت النية من المغسول فالنية تكون من الغاسل النية تكون غاسل ولذا لو جعل الوضوء وما بعده بعد نية الغسل كان اكمل. لان هذا هو السنة ايضا في غسل الحي الحي اه يبدأ بالنية اولا حينما يغتسل من الجنابة ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك ثم يوظيه ندبا. المعنى انه لا يجب الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامين ومواضع الوضوء منها. فهذا مشروع للامر به للامر به. وانه واجب المذهب انه ليس بواجب وهو اظهر والله اعلم لانه عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الذي وقصته راحلته في يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه كما في الصحيحين من حديث ابن فاطلق العدد ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الوضوء. ولان الغسل في حق الحي بلا وضوء. انما الخلاف في النية هل يشترط النية؟ نية الوضوء او لا تشترط. كذلك ايضا كذلك الوضوء في حق الميت. وان كان الوضوء غسل الميت اختلف فيه. هل هو معقول المعنى او تعبدي مختلف فيه وهو من حيث الجملة معقول. ومن حيث الجملة معقول لكن في تفصيله. لان المقصود من ذلك هو التنظيف التنظيف هو تنظيفه لكن هو غسل مشروع تشترط له النية تشترط له النية ولذا قال اغسلنها ثلاثا الحديث ان رأيتن ذلك ذلك امر او قال ثلاثا وخمسا او سبعا فدل على ان التنظيف مقصود. التنظيف مقصود وهو ايضا غسل وهذا امر معقول من حيث المعنى. لكن لما كان في مسائل يخالف فيها الميت غسل الميت غسل الحي لما كان في مساجد يختلف آآ فيها جرى فيه الخلاف في الحكمة فمن غسله ولذا اذا خرج منه اذا خرجت منه نجاسة هل تبطل غسله او لا تبطل غسله من اهل العلم يقول لا تبطلوا غسله سيأتينا لانه كما ان غسل خروج النجاسة لا يبطل غسل الحي كذلك لا يبطل غسل الميت من اهل العلم من قال يبطل غسل الميت. يبطل غسل الميت. وان كان لا يبطل غسل الحي. قال ثم نعم. ثم يوظيه ندبا. ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه لان ادخال الماء في فيه وانفه لا يحصل مقصود الاستنشاق. لان النبي عليه غلام في حق الحي قال وليستنشق بمنخره الماء ثم قال ولينتثر ولينثر وهذا لا يمكن لا الاستنشاق ولا الاستنثار. ثم ايضا يحصل خناء بل يكون خلاف المقصود وخلاف السنة وذلك انه اذا ادخل الماء في انفه او فيه فانه ينزل الى جوفه فلا يحصل مقصود والانسان الحي لو انه ادخل الماء في فمه وابتلعه لا يحصل مقصود مضمرة ولا ولو ادخل الماء الى انفه ونزل الى جوفه ولم يستنشق به فانه لا يحصل المقصود ولا يجزئ اه في باب المضمضة والاستنشاق. فكذلك الميت فكذلك الميت لانه لان المعنى يعني معنى معلل وواضح وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا ادخلوا الماء في انفه وهذا لعله غفلة او خلاف اه المعنى المراد ولهذا المعاني ربما تخصص النص ولهذا قال ورحمة الله عليهم. ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه. لان المقصود من المضمضة والاستنشاق هو تنظيف الفم تنظيف الاسنان. فمهما امكن كان هو الواجب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم. يقال الانسان نقول لا يحصل لا مضمضة ولا استنشاق. وهو اذا امر اذا كان هذا في حق الحي القادر حق الحي آآ يؤدي ما استطاع من المأمون فالميت اعمل فيه كذلك ايضا ولا يكلف الغاسل غير ذلك لانه محسن. ثم ايضا ادخال الماء الى انفه الى الجوفة الى مع فمه وانفه ربما يسبب ظرر وربما يثير ما في جوفه من من الفضلات فيحصل خلاف المقصود. قال فيمسح اسنانه في منخريه فينظفهما ولا يدخله الماء ولا يدخلهما الماء اللي موجودة نعم ها نعم ولا يدخلهم الماء يعني كأنها مكررة اليس كذلك؟ قبلها قال ما في فيه ولا انفه. نعم. وهذا يعني يبدو انه يعني كأنه يعني تقدم ولا يدخل ما في فيه ولا انفه قال ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفته يمسح اسنانه في من خلاه فينظفهما. وهذه العبارة في الحقيقة تكفي تكفي لا دلالة مندوب لا تحتاج الى احتراز اصلا لا يحتاج الى احتراز لا في قوله يدخل الماء لا في الاول ولا في الاخر لانه منطوق والمنطوق واظح يعني لو كان هناك يعني مفهوم يحتاج الى احتراز منه فانه يأتي بمحترف بما يحترج منه لانه قال مبلولتين الماء المعنى انه لا يدخله الماء