﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.750
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم تقام الجمعة قبل دخول وقت الظهر وينتهي الخطيب قبل دخول وقت الظهر ثم يكون الجمع بين الجمعة والعصر فهل هذا الجمع جائز

2
00:00:18.850 --> 00:00:42.550
هل هذه الصلاة جائزة قبل دخول وقت الفريضة الجواب عن هذا يا رعاك الله بعد ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله ما تقوله له وجه وتخريج سائغ بالنسبة لصلاة الجمعة قبل الزوال

3
00:00:42.850 --> 00:00:59.950
اما صلاة العصر ان وقعت قبل الزوال ايضا فلا اعرف اجتهادا سائغا مبلغ علمي. لا اعرف اجتهادا سائغا يجيز ذلك عن احد من اهل العلم ان صلاة الجمعة يا رعاك الله قبل الزوال

4
00:01:00.400 --> 00:01:19.600
وان كان هذا مخالفا لقول الجمهور لكنه قول الامام احمد بن حنبل وقول اسحاق بن راهوية ولهم على ذلك ادلة. نذكر منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى

5
00:01:19.600 --> 00:01:40.350
الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا فقلت لجعفر في اي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس ما رواه مسلم ايضا عن سهل رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. ما رواه الشيخان من

6
00:01:40.350 --> 00:02:04.500
بئس سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد قيطان شيئا نستظل به وقد اخذ بهذا مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. فقد نص في مؤتمره حول نوازل الناشئة خارج ديار الاسلام على

7
00:02:04.500 --> 00:02:27.300
ما يلي اذا دعت الضرورة او اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة او تقديم خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا مذهب الامام احمد رحمه الله اما جمع الجمعة مع العصر فهو ايضا من مواضع النظر والاجتهاد بين اهل العلم

8
00:02:27.550 --> 00:02:44.300
المالكية والحنابلة على المنع من ذلك لعدم ورود الدليل على ذلك. والاصل في العبادات المنع الا لدليل وانه لا قياس في العبادات فلا تقاس الجمعة على الظهر ايضا ان الجمعة

9
00:02:44.400 --> 00:03:03.200
صلاة مستقلة تفترق احكامها عن الظهر بفروق كثيرة تمنع ان تلحق احدى الصلاتين بالاخرى ايضا انه قد وقع المطر الذي فيه المشقة. في زمن النبوة ولم يرد انه جمع فيه بين الجمعة والعصر

10
00:03:03.800 --> 00:03:21.900
لكن الشافعي يتخالف في ذلك فقالوا بجواز الجمعة مع العصر بما في ذلك من التخفيف ورفع الحرج والاتحاد الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من اقوال اهل العلم والمعول في جمع

11
00:03:21.900 --> 00:03:39.700
الوقت وانه اذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها ازا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها. ما الفرق بين جمع الجمعة مع مع العصر؟ وجمع الظهر مع العصر اذا استوى

12
00:03:39.700 --> 00:03:57.550
ويا في المشقات فريق بين المتماثلين او او كانت المشقة في يوم الجمعة اشد فمسألة الجمع بين الجمعة والعصر في موضع الاجتهاد كما ترى والقول بالجواز قول متجه. قال به فقهاء الشافعية

13
00:03:57.650 --> 00:04:19.750
لكنني لا اعرف احدا من اهل العلم قال بجواد جمع العصر مع الجمعة اذا صليت الجمعة قبل الزوال خلاف الوقت في هذه الحالة فمن ارادوا الجمع وترخصوا بقول الشافعية فليحرصوا على صلاة الجمعة بعد الزوال ليصح جمعها مع العصر

14
00:04:19.750 --> 00:04:23.500
عند من قال ذلك والله تعالى اعلى واعلم