بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد ففي هذا اللقاء نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول صلاة الجماعة سنتكلم ان شاء الله تعالى عن حكم صلاة الجماعة وعن ادراك صلاة الجماعة متى يحصل ادراك الجماعة وعن اعذار قناة الجماعة فاما الامر الاول بارك الله فيكم وهو حكم صلاة الجماعة فنقول صلاة الجماعة فرض كفاية ومعلوم ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقي وفي الحقيقة قوم صلاة الجماعة فرض كفاية هذا هو المعتمد عند الشافعية لكن هذا له قيود فنقول ان صلاة الجماعة في المكتوبات المؤداة للرجال البالغين الاحرار المقيمين فرض كفاية بهذه القيود اذا صلاة الجماعة فرض كفاية في المكتوبات المؤداة اي التي تكون اداء لا قضاء واما في المقضيات فان الجماعة مستحبة للرجال هذا قيد يخرج النساء الاحرار هذا قيد اخر يخرج العبيد البالغين هذا قيد ثالث يخرج الصبيان المقيمين هذا قيد رابع يخرج المسافرين اذا عرفنا حكم صلاة الجماعة وكما قلنا ان المعتمد عند الشافعية ان صلاة الجماعة فرض كفاية تدرك فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل ان يسلم اي قبل ان ينطق بالميم من عليكم قبل ان يقول السلام عليكم فينطق الميم اذا كبرت ودخلت معه فانك تدرك جميع فضل او ثواب الجماع وصلاة الجماعة ثوابها عظيم صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وهنالك اعذار هذه الاعذار تدفع الكراهة اذا قلنا ان الجماعة مستحبة وهو ما اعتمده الرافعي وتدفع الاثم اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض كفاية وهو ما اعتمده الامام النووي وهو معتمد المذهب هذه الاعذار اما انها اعذار خاصة اي ببعض الناس واما انها اعذار عامة فالاعذار الخاصة منها ان يخاف الانسان على نفسه من ظالم ان يخاف على نفسه او على ماله او على عرضه ومن الاعذار الخاصة ايضا ان المعسر الذي عليه دين يخاف قال لو خرج الى صلاة الجماعة من ملازمة غريمه اي دائنه ومن الاعذار ايضا الخاصة ان الانسان يظن او يغلب على ظنه اذا كان عليه عقوبة انه لو خرج آآ الى الجماعة توفيت تلك العقوبة وانه اذا تخلف عن الجماعة بايام فانه يرجو ان تزول عنه تلك العقوبة قد تكون هذه العقوبة عقوبة قصاص مثلا او عقوبة تعزير او نحوهما فيظن انه لو تخلف عن الجماعة لايام فان اصحاب الحق يسقطون تلك العقوبة عنهم. هذا من الاعذار الخاصة ومن الاعذار الخاصة ايضا اذا فقد الانسان اللباس الذي يليق به قد يجد لباسا اخر يمكنه ان يلبسه ويخرج لصلاة الجماعة لكنه اذا لبس ذلك اللباس ربما تنخرم مروءته فكونه لا يجد اللباس اللائق هذا عذر له في التخلف عن الجماعة ومن الاعذار ايضا اذا اكل ما له رائحة كريهة كبصل او ثوم او كراث في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ومثل الاكل ما لو كان عليه رائحة كريهة كبعض المهن التي يتعاطاها بعض الناس ربما تسبب لهم في ملابسهم او في ابدانهم رائحة كريهة ايضا ينطبق عليهم نفس هذا الحكم ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان عنده محتظر في ساعات الموت فا له ان يتخلف عن صلاة الجماعة لشهود هذا المحتضر اذا كان قريبا له او لم يكن قريبا لكن نحو مثلا ان اه صديق او صهر او انا ممن يأنس به هذا المحتضر فان هذا عذر في تخلفه عن الجماعة ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان مريظا وكذلك من الاعذار اذا كان الجو اه او بارد شديد البرودة او حار شديد الحرارة ومن الاعذار ايضا الجوع والعطش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان فالجوع والعطش الظاهران جدران في التخلف عن الجماعة وذلك مدافعة الحدث عذر في التخلف عن الجماعة وانما يكون ذلك عذرا اذا كان الوقت متسعا اما اذا ضاق الوقت فان ذلك ليس عذرا ومن الاعذار ايضا ان يخاف انقطاع الرفق في السفر فيخاف انه اذا شهد الجماعة ان من معه يسافرون ويتركونه ويتخلف عنهم ومن الاعذار ايضا اذا غلبه النوم بحيث انه اذا صلى لا يعقل ما يقول ولا يحضر قلبه في صلاته فكل هذه الاعذار تدفع الاثم على بناء على ان صلاة الجماعة فرض كفاية كما هو المعتمد وهذه اعذار خاصة والقسم الثاني الاعذار العامة ومنها المطر الشديد الذي يبل الثوب ولا يجد ما يستره منه اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب او انه يمشي في مكان مسقوف فان هذا ليس عذرا في التخلف عن الجماعة ومن الاعذار العامة ايضا الريح والعاصف بالريح العاصي في الليل والمراد بالليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس ليس الى طلوع الفجر وانما الى طلوع الشمس ولذلك حتى اذا حصلت الريح العاصفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فان هذا عذر في التخلف عن الجماعة و من الاعذار العامة ايضا الوحل فيخاف انه اذا خرج الى جماعة ان ينزلق به او ان تتسخ ثيابه فحينئذ له ان يتخلف عنها من احق الناس بالامامة في الصلاة احق الناس بالامامة في الصلاة الوالي في محل ولايته حتى ولو كان فاسقا فالوالي هو احق الناس بالصلاة اي بان يؤم في محل ولايته ولو كان فاسقا فاما ان يتقدم للامامة بنفسه او يقدم غيره لان الحق له ثم بعد الوالي احق الناس بالامامة الساكن في المكان سواء كان هذا الساكن مالكا للمكان او كان مستأجرا او كان مستعيرا او كان موقوفا عليه او نحو ذلك يتقدم بالامامة او يقدم غيره ثم اذا لم يكن اه والي ولم يكن اه انسان اه يعني المكان مملوكا لهذا للشخص او يصلون في مكان آآ ملك لشخص معين فان الاولى ان يتقدم الافقه والمراد بالافقه اي من هو افقه بالاحكام المتعلقة بالصلاة الافقى بالاحكام المتعلقة بالصلاة اذا اولا من الوالي في محل ولايته ثم ساكن المكان ثم الافقه باحكام الصلاة فان تساووا بالفقه فالاقرأ وهنا حصل خلاف بين فقهاء الشافعية. ما المراد بالاقرب هل المراد بالاقرأ الاحفظ او المراد بالاقرأ الاصح قراءة والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة ان المراد بالاقرأ الاصح قراءته فان تساووا في القراءة فيقدموا الاوراق اذن الترتيب كالاتي الوالي ثم الساكن في المكان ثم الافقه باحكام الصلاة ثم الاحفظ او الاصح قراءة والاصح قراءة هو ما اعتمده ابن حجر اي نلخص هذا نقول الاقرأ ثم الاورع هذا ما يتعلق بمن احق الناس اه بالامامة واما شروط الجماعة فمن شروط الجماعة ان يكون الامام ليس اميا ان يكون الامام ليس امية فلا يصح ان يصلي قارئ خلف امي ونستطيع ان نقول اذا صلى قارئ خلف قارئ هذه صورة اذا صلى امي خلف قارئ هذه صورة ثانية اذا صلى قارئ خلف امي هذه صورة ثالثة اذا صلى امي خلف امي هذه صورة رابعة فعندنا كم صور اربع سور لكن قبل ان نذكر احكامها لابد ان نعرف ما المراد ما المراد بالقارئ وما المراد بالامية؟ القارئ عند الفقهاء هو الذي يحسن الفاتحة وان كان لا يحسن شيئا سواها فمن يحسن قراءة الفاتحة بجميع حروفها بجميع تشديداتها هذا يسمى قارئا والام هو الذي لا يحسن الفاتحة اذا صلاة القارئ خلف القارئ صحيحة صلاة الامي خلف القارئ ايضا صحيحة صلاة القارئ خلف الام لا تصح وهذا هو الشرط الشرط الرابع او عفوا الصورة الرابعة صلاة الامي خلف الامي. هل تصح او لا تصح نقول اذا كان الحرف الذي يعجز عنه الامام والمأموم الامي الذي هو امام والامي الذي هو مأموم. نفس الحرف يعجزون عن قراءة نفس الحرف فحينئذ تصح واذا كان الامام الامي والمأموم الامي كل واحد يعجز بحرف يختلف عن الاخر فلا تصح اذا صارت عندنا الحالات او الصور اربع صور وعرفنا حكم كل سورة من شروط الجماعة الا تؤم امرأة رجلا او الا تؤم انثى ذكرا فلا يصح للذكر ولو كان صبيا ان يصلي خلف انثى لكن يصح ان تصلي الانثى خلف الذكر. وهنا ايضا اربع صور ان يصلي ذكر خلف ذكر هذا يصح ان تصلي انثى خلف ذكر هذا يصح ان يصلي ذكر خلف انثى هذا لا يصح ان تصلي انثى خلف انثى هذا يصح ومن الشروط من شروط الجماعة ايضا ان يكون الامام مسلما فلا تصح الصلاة خلف كافر ومنها الا يكون مقتديا. فلا يصح الاقتداء بمقتضي اخر. لا يصح للانسان ان يربط صلاته بصلاة مأموم لان المعموم تابع فلا تربط الصلاة بصلاة تابع ومن الشروط ايضا الا يكون ممن تلزمه الاعادة فمن تلزمه الاعادة لا يصح ان يكون اماما وقد ذكرنا في بعض السور السابقة في دروس ماضية ان هنالك من تلزمه الاعادة. على سبيل المثال ذكرنا عندما تكلمنا على شروط على شروط آآ الصلاة استقبال القبلة قلنا اذا كان الانسان عاجزا عن استقبال القبلة لانه مربوط فانه يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة. مثل هذا الشخص مثلا لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه اعادة من تيمم في مكان من تيمم وصلى في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحذر فانه تلزمه الاعادة. فلا يصح ان يكون اماما من كانت جبيرته في عضو من اعضاء التيمم فانه تلزمه الاعادة فلا يصح ان يكون اماما ما انت يمم لبرد فان هذا عذر نادر لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه الاعادة وبالتالي نقول المقتدي لا يصح ان يكون اماما وكذلك من تلزمه اعادة لا يصح ان يكون اماما وكذلك من قام الى ركعة زائدة لا يصح الاقتداء به قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ولا تصح قدوة بمقتضي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة ومن الاحكام المتعلقة بالجماعة المتابعة السبق والتخلف سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في موضعه مفصلا والمسبوق اذا ادرك الامام راكعا فركع معه واطمأن قبل ان يرفع الامام فانه قد ادرك الركعة وما يدركه المسبوق هو اول صلاته. فاذا سلم الامام قام ليكمل ما بقي من صلاته فاذا جاء المسبوق وادرك الامام في الركعة الثالثة فانها وان كانت الثالثة بالنسبة للامام فانها تعتبر الاولى بالنسبة بالمسبوق والرابعة تكون رابعة بالنسبة للامام وثانية بالنسبة للمسبوق فاذا سلم الامام قام المسبوق ليصلي ركعته الثالثة والرابعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين