الارض الرخوة الرملية او الطينية. ان يدخل الميت في الشق لا في اللحد. لان اللحد سيتهدم عليه فيكون الشق افضل اذا اقترنت به ايش يا جماعة؟ اذا اقترنت به المصلحة تخريجا على هذه في قول عامة اهل العلم الا ما ندر. فان قلت اويسوغ هذا ان ينبش القبر لتوجيه الميت للقبلة فنقول نعم ان لم يخف على الميت. فاذا دفن احد الناس الميت الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في شرح كتاب الجنائز من الفية الفقهاء ووصلنا عند قوله ويسن تربيع بحمل جنازة اظن هذا ها توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وله انفى به ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده تربيع بحمل جنائز وكذا وكذلك الاسراع دون ثواني. ويكون قدام الجنازة ماشيا او خلفها ان كان من ركبانك. وامنع نساء الحي لا يتبعنها. لحديث ام عطية المعوان هذا ويمنع من جلوس متابع الا اذا وضعت عن الابدان. نعم قوله رحمه الله قوله حفظه الله ويسن السنة عند الاصوليين رحمهم الله تعالى هو الامر الذي طلبه الشارع من غير من غير جزم ولا الزام ولا تحتم وثمرتها كما نص على ذلك الاصوليون هي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. ولابد من قولنا امتثالا لان المتقرر عند العلماء انه لا ثواب الا بالنية. فالواجبات لا يثاب الانسان على فعلها الا اذا نوى بفعلها الخير والتعبد لله عز وجل. وكذلك المندوبات ايضا لا يثاب على فعلها الا اذا وبفعلها امتثال امر الله عز وجل والتعبد له والاخلاص له عز وجل فما ياتي بعده بعد قوله ويسن يعتبر من جملة الامور التي يرغب يرغب الشارع في فعلها ولكن ولكنها ليس بواجبة قوله رحمه الله تربية بحمل جنائز اعلم رحمك الله تعالى ان الائمة الحنابلة وغيرهم ذهبوا الى ان التربيع من جملة السنن في حمل الجنائز. وصفة التربية ان يبدأ الانسان بحمل سرير الميت على كتفه الايمن في مقدم الجنازة. فيذهب الى مقدم الجنازة ويحمل ويحمل العمود على كتفه الايمن. ثم اذا مشى بها قليلا ترك هذا ترك هذه الجهة لغيره يحملها ثم هو يرجع الى الجهة الخلفية ويحمل الجهة الخلفية التي تلي رجل الميت اليمنى على كتفه الايمن ايضا. ثم يمشي بها قليلا ثم ينتقل الى جهة مقدمة لليسرى ويحمل مقدم الجنازة على كتفه اليسرى ثم يرجع الى الجهة الخلفية اليسرى ويحملها على كتفه اليسرى فيبدأ بحمل الجنازة من قدامها على جهته اليمنى ثم من خلفها على كتفه اليمنى ثم يعود مرة مرة اخرى ويحمل مقدمها على كتفه اليسرى ثم يرجع الى الجهة الخلفية ويحملها على كتفه اليسرى فيعتبر قد حمل الجنازة من جهتها الاربع مبتدأ باليمين. مبتدأ باليمين. هذا هو صفة التربيع وسمي التربيع بانه ينتقل الى جهات الجنازة الاربع الامامية والخلفية. هذه الصفة استحبها الحنابلة رحمهم الله تعالى فان قلت ان الاستحباب حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية نفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فما دليل الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى على استحباب التربيع في حمل الجنازة؟ الجواب استدلوا على ذلك بدليلين عن صحابيين جليلين. الاول ابن مسعود والثاني ابو الدرداء رضي الله عنهما وارضاهما روى لنا ابو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال اذا تبع احدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع. اذا تبع احدكم جنازة فليأخذ جوانب السرير الاربع ثم ليتطوع بعد او يذر فانه من السنة. والمتقرر في قواعد ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فان لقوله حكما الرفع. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر لانه حديث ضعيف. للانقطاع بين ابي عبيدة وابن مسعود رضي الله عنه. وكل اسناد يرويه ابو عبيدة عن ابن مسعود فاعلم انه اسناد ضعيف لان ابا عبيدة لم لم يسمع من ابن مسعود. والاحكام الشرعية لابد فيها من دليل صحيح. وحيث كان هذا الحديث حديثا ضعيفا فانه لا ينبغي الاستدلال به على سنية التربيع ولا على استحبابه استدلوا كذلك بحديث اخر يرويه عامر بن جشيب عن ابي الدرداء. رضي الله تعالى عنه انه قال من تمام امر الجنازة من تمام امر الجنازة ان يشيعها من اهلها وان يحمل باركانها الاربع. من تمام الجنازة ان يشيعها من اهلها. وان يحمل وان يحمل باركانها الاربع. وان يحثو التراب على القبر. وان يحثو التراب على القبر وجه الدلالة منه ان ابا الدرداء جعل من تمام امر الجنازة حمل حمل جعل من تمام امر الجنازة حملها من قوانين الاربع ولكن الاستدلال بهذا الحديث ايضا فيه نظر وذلك لوجود الانقطاع بين عامر وابي الدرداء. واي اسناد ترى فيه عامر بن جشيب يرفع الحديث لابي الدرداء مباشرة بلا واسطة فاعرف ان هذا الاسناد منقطع. والمتقرر في قواعد التحديث ان الانقطاع سبب لضعف الرواية فان قلت وقد روي هذا الحديث من طريق اخر عن عامر بن جشيب رجل من اهل الشام عن ابي الدرداء. فهل يعتبر هذا من جملة ما يقوي حديثه الاول؟ الجواب لا لان قوله عن رجل من اهل الشام هذا رجل مبهم مجهول. والمتقرر في قواعد التحديث ان الجهالة والابهام في السند فيما دون الصحابة سبب لضعفها. سبب لضعف الرواية. فالابهام في السند لا يخلو من حالتين. اما ان يكون ابهاما في الصحابي واما ان يكون ابهاما في من دونه من التابعين او تابعي التابعين ومن دونهم. فالابهام الذي يضر السند والرواية انما انما هو الابهام في غير رتبة الصحابي. واما الابهام في الصحابي فلا يضر لان المتقرر عند اهل السنة ان الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات. فقوله عن رجل من اهل تام لا يفيد تقوية لروايته المنقطعة فيبقى هذا الحديث فيبقى هذا الحديث حديثا ضعيفا. وبناء على ذلك فانت ترى ان ما استدل فان عدم الجلوس انما هو من خصائص من اتبعها وخرج معها وشيعها. واما من تقدمها الى المقبرة فانه لا يوصف انه متبع لها ولا مشيع لها. فلا يتعلق النهي عن الجلوس في حقه الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى على سنية التربيع في حمل الجنازة كله ضعيف. ولا يصح منه شيء عن صحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فقول الناظم ويسن فيه نظر. لانه اثبات لاستحباب وسنية لا دليل عليها. فاخر ما توصلت اليه ان شاء الله هو عدم بسنية التربيع في حمل الجنازة. لعدم ثبوت الدليل بذلك. ونحن قيدنا هذه المنظومة متابعين للروض لصاحب الروظ قوله رحمه الله وكذلك اي ومن اي ومما يسن ايضا في امر الجنازة الاسراع دون تواني اي دون تأخر ولا تباطؤ. وبرهان ذلك الاثر والنظر. فاما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. فانها ان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بالجنازة فان قلتها اوليس قوله اسرعوا امر الجواب امرا الجواب هو امر. فان قلت وما الذي صرفه من الوجوب الى الاستحباب؟ فنقول اجماع العلماء فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاسراع بالجنازة ليس من الواجبات بالعقل ترى ما هي بلد سامية ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى اتباع الجنائزة للنساء وزر لا اجر فيه. اذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها. بل فيه مفسدة للحي والميت وانما من السنن المندوبات المتأكدات. وخلاف الظاهرية في ذلك خلاف بعد انعقاد اجماع فيستحب للذين يحملون الجنازة ان يسرعوا بها. ولكن ليس بالاسراع الركظ وهز الجنازة. فانه يخشى من الركظ ان ينفظخ الميت او يسقط عن سريره وانما المقصود بذلك ان يسرعوا قليلا دون الخبب كما نص عليه الامام النووي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى واما من النظر فلان الجنازة فلان حال الجنازة لا تخلو من امرين. اما ان تكون جنازة من اهل الجنة واما ان تكون جنازة رجل من اهل النار. فان كانت جنازة جنازة رجل من اهل الجنة فيستحب الاسراع بها تعجيلا له هذا النعيم لان الجنازة تقول قدموني قدموني لما لما يراه صاحبها من الخير العظيم واستقبال الملائكة فيستحب الا نبطئ باخينا عن الوصول لهذا الخير. واما اذا كان جنازة رجل طالح من اهل النار فوجوده على اكتافنا ورقابنا شر علينا ويستحب لنا ان نستعجل بانزال هذا الشر والتخلص منه. فالاسراع فيه مصلحة في الحالتين جميعا. فان كانت الجنازة جنازة رجل من اهل الجنة ففيها مصلحة ترجع لمن نحمله وان كانت الجنازة جنازة رجل من اهل نار ففيها مصلحة لنا نحن. والمتقرر في القواعد ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها ثم اعلم رحمك الله تعالى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة لا يقصر على مجرد المشي بها فقط سريعا. وانما يدخل فيها جميع ما يتعلق بمؤنة تجهيزها فنسرع به تغسيلا. بل قبل ذلك فنسرع به انهاء لاوراقه من المستشفى ونسرع به تغسيلا ونسرع به تكفينا ونسرع به صلاة ونسرع به لتشييعا الى المقبرة ونسرع به دفنا. وكل امر يتعلق بالجنازة فانه لا ينبغي ان نبطئ فيه ان نبطئ به فيستحب الاسراع بالجنازة في كل احوالها. تغسيلا وتكفينا وصلاة. وذهابا بها الى المقبرة لكن العلماء قالوا اذا كان في التأخير في بعض مجريات الجنازة تحصيل مصلحة الراجحة فانه لا بأس بالابطاء به قليلا. كالتأخير في تغسيلها لانتظار مغسل حاذق وتأخير الصلاة عليها لانتظار رفقة او قرابة لا بد من حضورهم. وتأخير دفنها للفراغ من القبر ونحو ذلك. فاذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة فانه لا بأس. واما التأخير الذي لا داعي له فلا لانه مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسراع بها. ثم قال الناظم عفا الله عنه ويكون اي من يشيع الجنازة قوله قدام الجنازة ماشيا او خلفها ان كان من ركباني. اعلم رحمك الله تعالى ان المشيعين للجنازة لا يخلون من حالتين فهم احد شخصين اما ان يكون راكبا واما ان يكون ماشيا فاما الراكب فالافضل له ان يكون خلف الجنازة. سواء كان راكبا لدابة حمار او بعير او خيل او سيارة فالافضل ان يكون خلف الجنازة وبرهان هذا اجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد اجمع العلماء على ان الافضل في حق الراكب المشيع للجنازة ان يكون خلفها. فان قلت ومن حكى هذا الاجماع فنقول حكى هذا الاجماع الامام الخطابي رحمه الله تعالى. وحكاه ايضا الامام ابن قدامة. وجمع من العلماء وقد ثبت هذا وهذا الاجماع مستنده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة. والماشي يمشي خلفها وامامها عن يمينها وشمالها وهذا حديث صحيح. وهذا حديث صحيح. فانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل جعل مكان الراكب خلف الجنازة. وهذا بالاجماع. اذا دليله النص والاجماع. واما فقد اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من جعل مكانه قدام الجنازة مطلقا دلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون امام الجنازة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به الحجة واصح منه حديث المغيرة ابن شعبة الذي ذكرته قبل قليل. والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والماشي امامها وخلفها وعن يمينها وشمالها. فالقول الصحيح ان شاء الله عز وجل هو ان الماشي يكون من الجنازة حيث شاء. سواء ان اقدامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها كل ذلك واسع سائغ ولله الحمد والمنة انه كل ذلك سائغ واسع ولله الحمد والمنة ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه ولا انتهينا قال وامنع نساء الحي لا يتبعنها. لحديث ام عطية المعوان لانها كانت تعينهم في الحروب فتحمل الماء وتداوي المرضى اعلم رحمنا الله واياك ان العلماء مختلفون في مسألة تشييع المرأة للجنائز والمقصود بالتشييع اي الخروج مع الجنازة من المسجد او من بيت اهلها الى المقبرة واصح الاقوال هو ان المرأة يحرم عليها تشييع الجنازة. فلا يجوز للمرأة ان تخرج مع الميت الى المقبرة مشيعة لجنازته. فان قلت وما برهانك على هذا النهي والتحريم؟ فنقول ما اشار المؤلف عفا الله عنا وعنه من حديث ام عطية المعواني. وهي ام عطية نسيبة الانصاري رضي الله عنه قالت نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا ووجه الدلالة منه قاعدتان. القاعدة الاولى ان الصحابي اذا قال امرنا كذا او نهينا عن كذا فان لقوله حكم الرفع. فيكون قولها نهينا ليس موقوفا عليها وانما له حكم الرفع. لان الناهي والامر في زمانهم انما هو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لقولها نهينا حكم فاذا لقولها نهينا حكم الرفع. القاعدة الثانية ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. يفيد التحريم. فقولها نهينا له حكم الرفع وهو يفيد التحريم تخريجا على هاتين القاء عيدتين فان قلت اولا يعتبر قولها ولم يعزم علينا. صارف اوليس يعتبر قولها ولم يعزم علينا صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة فنقول في فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعتبر صارفا. وذلك لامرين الامر الاول انها قالت ولم يعزم علينا. ومن المعلوم المتقرر في ان النهي ليس من شرط افادته التحريم ان ان يعزم الشارع على تركه بالوعيد الشديد. فقولها ولم يعزم علينا اي لم يرد في تحريمه او في النهي عنه وعيد شديد كما ورد في غيره من المحرمات وهذا ليس بشرط في القول بالتحريم. فنحن نجد بعض المحرمات ليست مقرونة بوعيد. فالمحرمات درجات منها تحريم مؤكد بوعيد ومنها تحريم غير مؤكد بوعيد. فهي وصفت التحريم غير المؤكد بالوعيد بانه ليس بتحريم معزوم معزوم عليه. فقولها ولم يعزم علينا لا يعتبر صارفا وانما يعتبر هذا النهي من النهي الذي لم يقرن بوعيد خاص. فاذا قولها ولم يعزم علينا لا يعتبر صارفا لانه ليس من شرط القول بالتحريم في النهي ان يكون مقرونا بوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل فاذا هذا تحريم معزوم عليه يعني انه نهي مقرون بعزيمة. والمقصود بالعزيمة اي مقرونا اي مقرونا بوعيد اي مقرون بوعيد. لكننا نجد بعض المحرمات نهى الشارع عنها ولم يقرنها بوعيد خاص كالنهي مثلا عن اطلاق البصر الى المرأة. فالشريحة فالشريعة حرمت اطلاق لكنها لم تقرنه بوعيد. فاذا هناك نهي مقرون بوعيد وهناك نهي غير مقرون بوعيد امي عطية ارادت ان تبين ان النهي عن اتباع المرأة للجنائز ليس هو من النهي المعزوم عليه بالوعيد خاص هذا هو معنى قولها. والامر الثاني ان المتقرر في قواعد الاصوليين ان العبرة بما روى بما رأى ان العبرة رأيك تتسند يا شيخ سيد؟ ما رأيك ان تتكئ؟ ان العبء ان المتقرر عند الاصوليين ان العبرة بما روى الراوي لا بما رأى فيكفينا من قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها نهينا عن اتباع الجنائز وهذا هو الذي له حكم الرفع واما قولها ولم يعزم علينا فانه مجرد اجتهاد منها. والعبرة في روايتها لا في رأيها الجواب الثالث اننا لا نسلم ان النهي عن اتباع المرأة للجنائز ليس فمقرونا بوعيد. بل وردت بعض الروايات الموقوفة والمرفوعة الدالة على ثبوت الوعيد على المرأة اذا اتبعت الجنازة فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن فقل سننتظر الجنازة يا رسول الله. فذكر الحديث وفيه ارجعن مأزورات غير مأجورات. ولكن تكلم في هذا الحديث لان في اسناده رجلا يقال له اسماعيل ابن سليمان وقد ظعفه كثير من نقاد الحديث وقد رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نساء في جنازة فطردهن وحصبهن جارة وهو موقوف حسن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى فاذا ان دل الدليل الاثري على ان المرأة ممنوعة من اتباع الجنازة. وقد دل الدليل النظري على ذلك ايضا وهو ان المتقرر في القواعد وجوب سد ذرائع الفساد ومن المعلوم ان زيارة النساء للمقابر محرمة. فلابد ان نجعل لهذا التحريم اثرا في تحريم وسيلته وهي التشييع. فاننا لو اجزنا للمرأة ان تشيع الجنازة لافظى بها ذلك الى الى دخول المقابر الاموات ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان النهي عن الشيء نهي عنه وعن جميع وسائله التي توصل اليه وتفظيله. وتفظيله ولانه من المعلوم ان الاصل في تشييع الجنازة ان يكون للرجال. فاذا اجزنا للمرأة ان تخرج مشيعة للجنازة فلا ربما ادى ذلك الى اختلاط الحابل بالنابل في موضع نحتاج فيه تحتاج فيه القلوب الى تذكر الاخرة والخضوع بين يدي الله عز وجل وتذكر الموت. فاذا كانت النساء يمشين امامك او عن يمينك وشمالك وربما بعضهن يكن متبرجات وشابات فان الموضع ينقلب من كونه موضع تذكر وتأمل واتعاظ فكر في الاخرة الى موضع معاكسات ونظر وثوران الشهوة. فقطعا لدابر تمنع المرأة من التشييع. وهذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به. ان المرأة ممنوعة من تشييع الجنازة مطلقا. ان المرأة ممنوعة من تشييع الجنازة مطلقا فان قلت وما الحكم لو خرجنا بالجنازة من من المسجد بعد الصلاة عليها ومررنا بها على اهلها في البيت حتى يودعوه او يعتبر توديعهم له من جملة التشييع؟ الجواب لا يعتبر ذلك من جملة التشييع لان التشييع هو الخروج مع الجنازة. والسير معها. والسير معها. فاذا رأى اصحاب الجنازة ان يمروا بالميت على اهله في البيت ليسلم عليه النساء ويودعوه فلا حرج ولا بأس في ذلك. اذا كان ذلك محققا للمصلحة الخالصة او الراجحة ان شاء الله ثم قال عفا الله عنا وعنه هذا ويمنع من جلوس تابع الا اذا وضعت عن الابدان وبرهان هذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيت الجنازة فقوموا. ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. حتى توضع فان قلت وما الذي يفيده النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس الجواب الاصل في النهي انه يفيد التحريم. لو لم يرد الصادف لذلك وقد ورد الصارف وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيكون عدم جلوس متابعها حتى توضع من جملة السنن. فيكره لمشيع الجنازة ان يجلس ليرتاح من طول طريق التشييع مثلا قبل ان توضع الجنازة فان قلت وما المراد بقوله حتى توضع؟ هل المقصود حتى توضع عن اكتاف الرجال ام المقصود حتى توضع في القبر في اللحد؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما اعتمده الناظم عندكم في قوله عن الابدان يعني اذا وضعت عن اكتاف الرجال الى على الارض لا بأس بالجلوس حينئذ لا لا بأس بالجلوس حينئذ فان قلت فاننا نجد ان من الناس من يتقدم الجنازة الى المقبرة والجنازة لا تزال في طريقها الى فهل يجوز لمن تقدم الجنازة بزمن ان يجلس قبل قبل دخول قبل وصول الجنازة؟ الجواب نعم لا بأس بجلوسه ولا حرج عليه فيه. لانه بتقدمه للجنازة لا يوصف بانه متبع لها فان قلت وما الحكم وما حكم القيام عند مرور الجنازة؟ اذا مرت علي جنازة وانا جالس فما حكم قيامي لها؟ الجواب لقد كان في اول الاسلام يأمر النبي صلى الله عليه عليه وسلم من مرت عليه الجنازة ان يقف. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. ولكن قد نسخ هذا الوجوب الى الاستحباب ولله الحمد. وهذا من باب التخفيف. ففي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمن ورأيناه قعد فقعدنا. رواه الحديث رواه مسلم. ووجه الجمع في ذلك ان قوله فقوموا كان يفيد الوجوب. ولكن بعد ان قعد النبي صلى الله عليه وسلم مع مرور الجنازة عليه دل قعوده هذا على ان الامر في قوله فقوموا ليس على الوجوب والتحتم. وانما على سبيل الندب والاستحباب والمتقرر عند العلماء ان الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اذا نسخ ثبت الاستحباب ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه. نعم قال الناظم وفقه الله تعالى وسدده. قالوا وتزجية القبور مذمم الا على من نسواني. نعم واللحد افضل. المقصود بالتسلية هي تغطية القبر بحيث لا يراه احد من المشيعين. ويكون تغطيته اما ببشت او بلحاف او بغترة فتغطى فتحة القبر حتى ننزل الميت في قبره عليه اللبن اللبن اما قبر المرأة فالمستحب عند ادخالها فيه ان يسجى قبرها حتى توارى في لحدها وينصب لبنوا عليه وهذا حكم ثابت باجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وقد حكى الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فانه قال لا نعلم في استحباب هذا بين اهل العلم خلاف والمقصود بقوله هذا اي تزكية قبر المرأة وقد روى ابن سيرين عن عمر انه كان يغطي قبر المرأة. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه مر بقوم قد دفنوا ميتا اي رجلا. وبسطوا على قبر به الثوب. فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء. وشهد انس بن مالك دفن ابي زيد الانصاري. رضي الله عنه. فخمر القبر بثوب. فقال الله ابن انس ارفع الثوب انما يخمر قبر النساء. وانس شاهد ولم ينكره هذا باعتبار الاستدلال الاثري. واما من النظر فلان المتقرر ان المرأة عورة واننا نعامل المسلم بعد موته كما كنا نعامله في حياته. والمرأة في حياتها كان يطلب في حقها زيادة الستر. والحجب عن اعين الرجال. فكذلك يطلب لها بعد موتها لان المتقرر ان عورة فلان المرأة عورة ولا يؤمن ان يبدو منها شيء فيراه الحاضرون فلابد من تزكية رها من باب المحافظة عليه عليها واما الرجل فانه لا يسجى قبره لعدم وجود مصلحة في ذلك نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واللحد افضل دون شك يا فتى. ويقول مدخله من الاخوان. ما قد رواه الترمذي واحمد ما قد رواه الترمذي واحمد نصا وصححه لنا الالباني. هنا مسألتان المسألة الاولى مسألة اللحد وفيه فروع الفرع الاول ما صفة اللحد؟ الجواب صفة اللحد ان يحفر في اسفل القبر حفرة تكفي الميت من جهة القبلة وهو امر معروف الفرع الثاني ما صفة الشق الجواب صفة الشق ان يحفر في منتصف القبر. لا على جهة يمينه ولا على جهة شماله لا من جهة القبلة ولا من غير جهة القبلة وانما في منتصف القبر. يحفر حفرة تكفي الميت ثم يوضع الميت فيها ويوضع اللبن عليه الفرع الثالث ما حكم اللحد والشق؟ الجواب اجمع علماء الاسلام على جواز القبر في اللحية والشق اجمع العلماء على جواز الدفن في اللحد والشق. فمسألة الجواز لا نقاش فيها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد حكى الاجماع الامام النووي وغيره الفرع الرابع ايهما افضل اللحد؟ ام الشق مع بيان الدليل انتم معي ولا جاكم النوم ها وش اخر مسألة يا حاتم الجواب اللحد افضل في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان انه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم الحدوا له لحدا وادخلوا جسده الشريف في هذا اللحد ونصبوا عليه اللبن وهذا هو الذي عليه عمل الاكثر الفرع الخامس اعلم ان القاعدة المتقررة ان الفاضل قد يكون مفضولا لتخلف المصلحة والمفضول يكون فاضلا لاقتران المصلحة به كما قال الناظم عفا الله عنا وعنه وذا المفضول قد يكون فاضلا من اجلها اي من اجل المصلحة عند الاولى فان قلت ولاي شيء ترمي بهذه القاعدة؟ فاقول نرمي بانا اللحد افضل من الشق باعتبار الاصالة ولكن اذا اقترن بالشق مصلحة خالصة او راجحة للميت فان الشق يكون افضل من اللحد باعتبار اقتراض المصلحة به ومثال ذلك اذا كانت الارض التي نريد ان نقبر الميت فيها ارضا طينية لا يصلح اللحد فيها. لانه سيتهدم على الميت. او ان تكون ارظ الرملية اراضي التي تكون قريبة من الشواطئ او الانهار مثلا. فان اللحد لا ينفع فيها. فالافضل في هذه القاعدة الفرع الاخير ان قلت ما قولك في حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فنقول الجواب هذا الحديث مما اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله والاقرب انه حديث ضعيف لان في سنده رجلا يقال له عامر بن عبدالاعلى وقد ضعفه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى والله اعلم كم الوقت مضى ساعة الا ربع تفضل ناخذ اسمحوا لنا ناخذ مسألة بعد نعم احسن الله اليكم. انتظر انتظر المسألة الثانية قوله ولا شرحناها؟ ويقول مدخله من الاخوان ما قد رواه الترمذي واحمد. نصا وصححه لنا الالباني يستحب للانسان اذا ادخل الميت يستحب للانسان اذا تولى ادخال الميت ان يدخله من قبل رجلي القبر. فيسله في قبره سلا لما ثبت في سنن ابي داود من حديث من حديث ابي اسحاق رحمه الله تعالى ان عبد الله ابن زيد اذ كان يدخل الميت من قبل رجلي القبر وكذلك يستحب لمدخله ان يقول حال ادخاله بسم الله وعلى وفاة او قال على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر مما يستحب قوله عند ادخال عند ادخال الميت وهو حديث رواه الامام احمد وصححه الامام الالباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر ان ابن عمر كان اذا ادخل عفوا من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادخلتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اخر مسألة احسن الله اليكم. قال الناظم وفقه الله تعالى ويسن تعميق وتوسيع كذا. قد قاله المبعوث بالقرآن. نعم يستحب التوسيع والتعميق في القبر الخلاصة من هذا البيت ان حفر القبر فيه واجب ومندوب. فيه واجب لا يجوز به وفيه مندوب يستحب ولا يجب. اما الواجب في حفر القبر فهو ان يدفن الميت في حفرة تمنع من من خروج رائحته ومن نبش السباع له. فاي حفرة حققت هاتين المصلحتين كفت. اربعة اشبار ذراع متر فاذا كانت الارض مسبعة فلا بد من تعميق القبر تعميقا يمنع السباع منه فاذا الواجب ان نحفر ان ندفن الميت في حفرة او في قبر فيه صفتان في قبر يمنع من خروج رائحته وفي قبر يمنع من نفس السباع له. فالحفرة التي تقي الميت من هاتين فالحفرة التي توجب هاتين المصلحتين حفرة واجبة لا يجوز الاخلال بها مطلقا. انتم معي وما زاد على الحفر فهو من باب الاستحباب. فيستحب تعميق القبر سواء اكان قبر او قبر او قبر انثى. وذلك لما رواه الامام احمد في مسنده عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار وانا غلام مع ابي. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرة القبر فجعل يقول اوسع من قبل الرأس اوسع من قبل الرجلين وهو حديث صحيح وفي حديث هشام رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقلنا يا رسول الله حفروا علينا لكل انسان شديد. فقال احفروا واعمقوا واحسنوا وفي رواية واوسع وهذا حديث حسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى فما زاد على ما يمنع من خروج الرائحة ونبش السباع هذا من جملة المستحبات. هذا من جملة المستحبات كم بقي عطنا مسألة بعد. احسن الله اليكم ايضا يكون موجها مستقبلا كالنوم في وصف على الايمان. نعم. العلماء يقولون ان صفة الميت في قبره كصفة النائم على فراشه. فكما ان النائم يستحب ان يستقبل جهة اليمين. ان ينام جهة اليمين فكذلك الميت. يستحب ان يكون على يمينه باجماع العلماء. حكى هذا الاجماع الامام ابن النووي رحمه الله تعالى وكما ان النائم يستحب ان يكون على جهة القبلة فكذلك الميت يكون على جهة القبلة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم احياء اي في الصلاة. وامواتا اي في والحديث رواه الامام ابو داوود باسناد حسن فان قلت وما الحكم لو جعل الميت في لحده مستلقيا. وجهه وجهه وبطنه الى السماء فاقول هذا خلاف السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فعل الميت آآ فعل ذلك الميت هذا محرم لا يجوز. فان قلت وما الحكم لو جعلناه على جنبه الايسر الى جهة وما الحكم لو جعلناه على جنبه الايسر الى جهة القبلة فنقول هذا جائز ولكنه خلاف السنة. هذا جائز ولكنه خلاف السنة فان قلت وما الحكم لو دفن الميت على خلاف القبلة اصلا؟ فنقول هذا حرام خلاف القبلة على خلاف القبلة. فانه لا بأس بنبش القبر مرة اخرى لا سيما في حق من دفن حديثا ليوجه الميت الى القبلة ويعاد دفنه مرة اخرى. واما اذا كان الدفن قديما او خيف على الميت فانه يبقى على حاله لان المفسدتان اذا تعارضتا فاننا نقدم الكبرى بارتكاب الصغرى. وهنا مسألة لطيفة ذكرها الامام ابن تيمية وقد عرضت عليه. وهي ما الحكم في نصرانية ماتت وفي ببطنها جنين جنين مسلم. كيف هذا اذا كانت المرأة من اهل الكتاب وقد تزوجها مسلم فحبلت منه والمتقرر عند العلماء ان الولد يتبع في النسب اباه وفي الرق والحرية امه وفي الدين خير دين ابويه فبما ان اباه مسلم وامه كافرة فيتبع في الدين من؟ اباه. طيب ولو كان العكس طبعا لا يجوز الزواج الكافر بالمسلم لكن لو تصورنا ذلك ووقع من احد المسلمات هداها الله انها تزوجت بهذا الكافر. وحملت منه فيكون ولدها مسلما ايضا تبعا لامه فاذا الولد يتبع في النسب اباه. ويتبع في الرق والحرية امه. ويتبع في الدين خير دين ابويه فهذا رجل مسلم تزوج من من كتابية يهودية او نصرانية فحملت منه. فماتت هي وجنينها. هي كافرة وجنين دينها مسلم عرضت هذه المسألة على ابن تيمية رحمه الله. لاننا لا ندري اندفنها في مقابر المسلمين باعتبار كون ولدها مسلما لكن هنا مفسدة وهي انها كافرة. ام ندفنها في مقابر الكفار لانها كافرة وهنا فيه مفسدة وهو ان الطفل مسلم. فماذا نفعل بها؟ عرضت على ابن تيمية فقال تدفن في مقابر المسلمين ووجهها الى غير القبلة ليكون بطنها منزلا منزلة القبر فيكون وجه الجنين الى ظهر امه فيكون هو مستقبلا للقبلة عفا الله عن العلماء. غفر الله للعلماء. رفع الله قدر العلما ومنازل العلما وجزاهم الله عنا. وعن المسلمين خير لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الالفية اسأل الله عز وجل ان يبارك لي واياكم فيها وفي شرحها وان يوفقنا واياكم لصلاح القول والعمل وان يجعلنا دعاة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص ظاهرا وباطنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه