﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.200
اه صلاة اه العيد اه في ظل الظروف التي لا يتمكن فيها الناس من الاجتماع احترازا من قال الوباء بينهم آآ للعلماء فيها قولان من اهل العلم من يقول انه لا يجب عليهم آآ آآ هذا هذه الصلاة وهذه الشريعة حتى على القول بوجوبها فرض عين

2
00:00:25.200 --> 00:00:45.200
او بوجوبها فرض كفاية وعلى القول بسنيتها تسقط للعجز عن ادائها. والله تعالى قد قال فاتقوا الله ما استطعتم. وآآ الاستطاعة هنا متعذرة بعدم التمكن من اقامتها. وهذا القول مبني على ان صلاة العيد لم تشرع الا على نحو معين. فاذا لم يتمكن

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
من اقامتها لمثل هذا العارض فانها تسقط عنهم لان الواجبات تسقط بالعجز وهم عاجزون عن اقامتها. وهذا القول له حظ من النظر وقال به من اهل العلم. اذا هذا القول الاول انه تسقط صلاة العيد للعجز عن اقامتها على النحو الذي شرعت

4
00:01:05.200 --> 00:01:25.200
دليل واضح وسقط ما هو اهم منها وهو صلاة الجمعة التي يعني توقفت لاجل وقاية الناس من آآ انتقال المرض في ظل هذه الظروف الاستثنائية الاحترازية. وصلاة الظهر ليست عوضا عنها صلاة

5
00:01:25.200 --> 00:01:45.200
وصلاة الظهر طبعا صلاة مستقلة وليست عوضا الا في حال الفوات او عدم التمكن من الفعل او العذر في الفعل. في حال العذر عن الفعل تكون الظهر هي فرض الوقت وليس الجمعة. هذا ما يتصل بالقول الاول. القول الثاني وهو قول من يقول بانها تصلى. آآ هؤلاء آآ

6
00:01:45.200 --> 00:02:05.200
على عدة طرائق في آآ الصلاة منهم من قال انه يصليها اربعا وهذا استند الى قول عن علي رضي الله تعالى عنه حيث استخلف من يصلي بالناس لما خرج ليصلي بمن معه من عامة المسلمين في

7
00:02:05.200 --> 00:02:25.200
الصحراء استخلف ويصلي اربعا في آآ المدينة لاجل ان لا يكلف ويشق على من عجز عن الخروج من الضعفاء وما الى ذلك. آآ وورد ايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قضاء من فاتته آآ صلاة العيد انه يقضيها اربعا آآ

8
00:02:25.200 --> 00:02:45.200
آآ اثر آآ علي تصلى جماعة واثر آآ عبد الله بن مسعود انها تصلى اربعا وفي كل الاحوال هذا القول قال به جماعة من اهل العلم انه في مثل هذه الظروف يصلون على هذا النحو لعجزهم عن اقامتها على

9
00:02:45.200 --> 00:03:09.450
وجه المشروع ويستندون الى الاثار الواردة عن عن هذين الصحابيين على ان في ثبوتهما مقالا آآ عند اهل العلم آآ القول الثاني انها تصلى على نحو صفتها التي شرعت. آآ وتصلى في البيوت وتقام آآ الصلاة على

10
00:03:09.450 --> 00:03:29.450
بتكبيراتها انها ركعتان. وهذا القول آآ قال به آآ جماعة من اهل العلم واستندوا في الى الاثر الوارد عن انس رضي الله تعالى عنه حيث كان يصلي في قصره آآ ناهيا عن البلد آآ هو ومن حضره من اهله

11
00:03:29.450 --> 00:03:49.450
ومن معه من الناس فصلاها على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بتكبيرات وآآ بالتكبيرات والزوائل بل وخطبة كما نقل عنه رضي الله تعالى عنه. آآ وهذا هو آآ القول الثالث ايضا

12
00:03:49.450 --> 00:04:12.050
القول الثاني المصلى بدون خطبة القول الثاني صلى ركعتين على صفتها بدون خطبة وهذا قول جماعات من اهل العلم وهو الاحظ بالنظر والدليل من من حيث قاعدة الشريعة في حال العجز انه يأتي بما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. اما القول الثالث فهو انها تصلى

13
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
الخطبة وهذا وجه عند الشافعية وان كان وجها آآ يعني ليس شهيرا وليس هو المذهب عند الشافعية لكن قال به انه يخطب اه اه بهم ويصلي اه الصلاة على نحو اه صفتها كما فعل انس رضي الله تعالى عنه. هذا مجمل ما

14
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
في هذه المسألة من اقوال به يتبين ان الاراء الفقهية في هذه المسألة ليست على مساق واحد. ما موقف الانسان من هذا يأخذ بما يراه اقرب الى الصواب ان كان من اهل النظر والترجيح والمعرفة. اذا كان شخصا عاميا الذي اراه انه

15
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
تعمل بما صدرت به الفتوى من آآ علماء بلدي. فان افتوا بانها تصلى اربعا صلى اربعا. وان افتوا بانها تصلى ركعتين وصلى صلاها ركعتين وان افتوا بانها اه لتسقط فيرجع الى علماء بلده لان

16
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
المسألة ليست فيها قولا جامعا بل هي على نحو ماذا وصفت من من اختلاف وتنوع في الاراء الفقهية والذي يظهر لي وهو الاقرب الى الصواب فيما يبدو لي اه والله تعالى اعلم انه اما من قلب سقوطها للعجز عنها واما ان يقال بانها تصلى ركعتين

17
00:05:32.050 --> 00:05:53.129
بتكبيراتها الزوائد من غير خطبة ويكون بهذا قد اتى بصلاة العيد وله ان يصليها جماعة وله ان يصليها فرادى وهذا اقرب الى آآ النظر الادلة من مجموع هذه الاقوال