﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.500
السؤال الاول في هذه الليلة وهو من وحي الموقف الراهن الذي نعيشه. يقول السائل كيف يصلي المأموم اذا صلى الامام قاعدا لعذر المرض اذا صلى الامام قاعدا لعذر المرض. هل يصح الاهتمام به من ناحية؟ واذا صح

2
00:00:27.500 --> 00:00:47.500
الاهتمام به فكيف يكون حال المأموم او يصلي من قيام ام يصلي من قعود؟ الجواب عن هذا يرعاك الله ان صلاة القائم خلف القاعد صحيحة بلا نزاع. او على الاقل في

3
00:00:47.500 --> 00:01:07.500
فيه الذي عليه عامة اهل العلم. في الباب حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه. فصلى رسول الله صلى الله

4
00:01:07.500 --> 00:01:38.700
عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما. فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. لكن احب

5
00:01:38.700 --> 00:02:08.800
في الله الافضل تأملوا بهذه الكلمات جيدا. الافضل لمن عجز عن مقيام الافضل لمن عجز عن القيام اذا ان يستخلف والا يتقدمه للامامة الاصل الافضل لمن عجز عن القيام لعارض ان يستخلف والا يتقدم الى الامامة لان

6
00:02:08.800 --> 00:02:31.700
ان صلاة القائم اكمل. فيستحب ان يكون الامام كامل الصلاة وخروجا من خلافه. من لم قل بها من اهل العلم ان الامام النووي رحمه الله يقول نعم قال الشافعي والاصحاب يستحب للامام اذا لم يستطع

7
00:02:31.700 --> 00:03:01.700
قيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائما كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولان فيه من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد. لان القائل اكمل واقرب الى اكماله اتي الصلاة. نفسي هاجر معنى كيده ان ابن قدامة في المغني يقول المستحب للامام اذا مرض

8
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
عجز عن القيام ان يستخلف. لان الناس اختلفوا في صحته امامته فيخرج من الخلاف. ولان صلاة القائمين باكمل ويستحب ان يكون الامام كامل الصلاة. يبقى عندنا مقدمتان الصلاة صحيحة لكن يستحب له ان يستخلف

9
00:03:21.700 --> 00:03:41.700
لكي يكون الامام قائما في صلاته كلها فلا يضطر من خلفه الى الجلوس. لكن السؤال هل يصلي مأموم وخلفه قائما ام يصلي قاعدا مثل امامه. هذا موضع نظر بين اهل العلم. الظاهرين

10
00:03:41.700 --> 00:04:12.750
ورواية عن الامام احمد انهم يصلون خلفه قعودا مثله. لانه انما جعل ليؤتم به ولحديث عائشة السابق لكن خالف في ذلك الاحداث والشافعية فقالوا يصلي كل بحسبه. فما دام مأموم قادرا على القيام فليصلي قائما

11
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها بحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في مرضه الذي ابا بكر ان يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه

12
00:04:33.050 --> 00:04:54.700
دي خفة يعني نشاط وقدر على اللحاق بالصلاة. فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الارض. صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا

13
00:04:54.700 --> 00:05:14.700
وابو بكر يصلي بالناس قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر فاخذ اهل العلم من هذا اني ازا صلى الامام قاعدا يصلي الناس من خلفه قياما كل

14
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
بحسبه. كمان عجز عن الكلام قعدت. لكن المأمون لم يعجز عن القيام. فلماذا يفعل وهو قادر على القيام. لكن هذا نوقش بان الصحابة قد زلوا قياما خلف ابي بكر. لان ابا بكر ابتدأ الصلاة به القائم

15
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
فلم يلد لهم او يرجعوا الى القعود. ومن اجل هذا جمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال اذا صلى الامام بالمأمور قاعدا من اول صلاته فليصلوا قعودا. وان صلى به قائما ثم اصابته علة فجلس

16
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
انهم يصلون قياما وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين. على كل حال. المسألة في محل الاجتهاد الظهر ان القول قول الاحداث والشافعية. لان التكليف مناطه القدرة. يسمى الامام حسب قدرته. ويصلي المأموم

17
00:06:14.700 --> 00:06:23.884
حسب يعني قدرته ويشهد لهذا حديث عائشة حديث عائشة الاخير والله تعالى اعلى واعلم