سؤال بعد هذا تقول السائلة الكريمة الجليلة طلت فترة الحيض عندي في احد الاشهر الماضية حتى قاربت شهرا كاملا فاخذت وقتها بالفتوى التي تقول ان اكثر مدة للحيض خمستاشر يوم وظننت انها ستنقطع عني نهائيا. لكنها عادت وانتظمت بعد ذلك. والسؤال هل اكون اثمة؟ لانني كنت اصلي طوال هذه المدة وانا علي الدورة لقد اجتهدت مرارا احاول التفريق بين طبيعة الدم خلال هذه المدة ولم اجد اي فرق الجواب عن هذا يا رعاك الله لا ادري اين وجه التأثم السواد الاعظم من اهل العلم على ان اقصى مدة للحد اسبوعان خمسة عشر يوما وقد استدل الجمهور على ذلك بالعادة. فالعادة ان المرء لا تزيد حيضتها على خمسة عشر يوما وابن قدامة يقول ان الحيض لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف والعادة. لم يأت نص يقول الحد مدته كزا طب ما جاء مطلقا في الشرع يرجع في تحديده وتقديره الى العرف ونقل عن عطاء انه كان يقول رأيت من النساء من تحيض يوما ومن تحيض خمسة عشر يوما وقال احمد سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما طيب وانت يا امة الله استمر عليك الدم آآ يعني جهرا استمر عليك قدامه شهرا فاغتسلت بعد انقضاء اقصى مدة الحيض وباشرت عبادتك هذا هو الموقف الشرعي الصحيح الذي ارجو ان تؤجري عليه ان شاء الله. وليس هناك موضع للتحرج والتأثم اما عودة الدورة الى انتزامها بعد هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعيد الامور الى نصابها ويأخذ حكمه. نرجع الى القاعدة الاصلية اذا كان الدم كان الحيض واذا كان الجفاف او القصة البيضاء كان الطهر فلكل حالة حكمها لكن اقول لك يا امة الله هب انك اخطأت فان هذا لا يلزم منه التأثيم. انت لم تتجانفي لاثم لم تتعمدي مخالفة والقاعدة لا اثم على المجتهد في مسائل الاجتهاد وان اخطأ لحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. شيخ الاسلام يقول ومذهب اهل السنة والجماعة انه لا اثم على من اجتهد وان اخطأ الامدي العلامة الاصولي الكبير يقول اتفق اهل الحق من المسلمين على ان الاثم محطوط عن في الاحكام الشرعية