﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.800
سؤال بعد هذا تقول السائلة الكريمة الجليلة طلت فترة الحيض عندي في احد الاشهر الماضية حتى قاربت شهرا كاملا فاخذت وقتها بالفتوى التي تقول ان اكثر مدة للحيض خمستاشر يوم

2
00:00:19.500 --> 00:00:42.200
وظننت انها ستنقطع عني نهائيا. لكنها عادت وانتظمت بعد ذلك. والسؤال هل اكون اثمة؟ لانني كنت اصلي طوال هذه المدة وانا علي الدورة لقد اجتهدت مرارا احاول التفريق بين طبيعة الدم خلال هذه المدة ولم اجد اي فرق

3
00:00:43.250 --> 00:01:03.950
الجواب عن هذا يا رعاك الله لا ادري اين وجه التأثم السواد الاعظم من اهل العلم على ان اقصى مدة للحيض اسبوعان خمسة عشر يوما وقد استدل الجمهور على ذلك بالعادة. فالعادة ان المرء لا تزيد حيضتها على خمسة عشر يوما

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.450
وابن قدامة يقول ان الحيض لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف والعادة. لم يأت نص يقول الحد مدته كزا طب ما جاء مطلقا في الشرع يرجع في تحديده وتقديره الى

5
00:01:24.650 --> 00:01:40.600
العرف ونقل عن عطاء انه كان يقول رأيت من النساء من تحيض يوما ومن تحيض خمسة عشر يوما وقال احمد سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما

6
00:01:40.650 --> 00:02:04.000
طيب وانت يا امة الله استمر عليه الدم آآ يعني جهرا استمر عليك قدامه شهرا فاغتسلت بعد انقضاء اقصى مدة الحيض وباشرت عبادتك هذا هو الموقف الشرعي الصحيح الذي ارجو ان تؤجري عليه ان شاء الله. وليس هناك موضع للتحرج والتأثم

7
00:02:04.600 --> 00:02:24.850
اما عودة الدورة الى انتظامها بعد هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعيد الامور الى نصابها ويأخذ حكمه. نرجع الى القاعدة الاصلية اذا كان الدم كان الحيض واذا كان الجفاف او القصة البيضاء كان الطهر فلكل حالة حكمها

8
00:02:25.050 --> 00:02:44.450
لكن اقول لك يا امة الله هب لي انك اخطأت فان هذا لا يلزم منه التأثيم. انت لم تتجانفي لاثم لم تتعمدي مخالفة والقاعدة لا اثم على المجتهد في مسائل الاجتهاد وان اخطأ

9
00:02:44.550 --> 00:03:12.050
لحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. شيخ الاسلام يقول ومذهب اهل السنة والجماعة انه لا اثم على من اجتهد وان اخطأ الامدي العلامة الاصولي الكبير يقول اتفق اهل الحق من المسلمين على ان الاثم محطوط عن

10
00:03:12.050 --> 00:03:15.450
اهدين في الاحكام الشرعية