﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.300
اذا ازدحم داخل المسجد وصلى الناس خارجه ومنهم من صلى متقدما على الامام بامتار كثيرة صلاتهم صحيحة ان كان هذه المسألة فيها خلاف على اقوال ثلاثة الجمهور عليه لا تصح مطلقا. وهو مذهب الجمهور

2
00:00:14.500 --> 00:00:32.800
الحنابلة والمالكي والشافعية والاحناف وذهب المالكي الى الصحة مطلقا وان هذا ليس بواجب وهو التقدم والتأخر عن الامام والقول الثالث وهو عن الامام احمد رحمه الله عن الامام احمد انه عند الحاجة

3
00:00:33.000 --> 00:00:46.050
وهو مختار مثلا مالك ابن ابي اولى لانه اذا كان يجيزه بغير حاجة فما الحاجة من باب اولى وهذا هو القول الوسط واختيار تقييد الدين انه يزدحم المكان وازدحم المسجد واضطر الناس لانه ما هناك مكان خلف

4
00:00:46.200 --> 00:01:02.850
خلف الامام مثل ما يقع مثلا بعض المشاهد تكون الاماكن مغلقة ولا يستطيعون ان يصلوا جماعة الا اذا صلوا امام الامام مثل يكون مسجد امتلأ وصلى الناس في ساحاته وخصوصا في بعض المواسم مثلا

5
00:01:02.900 --> 00:01:23.413
اه ثم اه تقدم الناس على محراب المسجد. فاذا كان لاجل ازدحام فلا بأس. غاية الامر ان يكون التقدم واجب. والواجب يسقط مع عدم القدرة عليه. واذا كان الواجب في الصلاة يسقط فالواجب لما هو من مصلحة الصلاة كالجماعة من باب اولى