الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول صليت الفريضة منفردا ظنا مني ان الجماعة قد انتهت ثم سمعت الاقامة فماذا افعل؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الحال كما ذكرت فان فريضتك هي التي صليتها منفردا. لان الفريضة لانك قد صليت الفريضة ولكن اذا ادركت الجماعة فان المشروع لك ان تصلي هذا الفرض مرة الاخرى على انه نفل على انه من النفل المعاد. لما روى الثلاثة وصححه ابن حبان من يزيد ابن الاسود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما الاولى في رحالهما هي الفريضة. وجعل صلاة معه اذا ادركا الجماعة هي النافلة. فالاولى تعتبر تعتبر فريضة لك. والثانية تعتبر صلة لك. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة والمتقرر عند العلماء انه يجوز اعادة الفرض على انه نفل اذا تحقق سبب الاعادة. واختاره ابو العباس ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمهور اهل العلم على ذلك فاذا دخلت معهم فانما تدخل معهم بنية بنية النفل لا بنية الفرض. لان فريضتك لان ان فريضتك قد صليتها سابقا. وانما تدخل معهم بنية بنية النافلة. واسأل الله عز وجل ان يكتب لك في صلاتك الاولى اجرى الجماعة. لانك كنت عازما على الاستيقاظ لصلاة الفجر مع الجماعة. ولكنك صليت منفردا عن ظن بان الجماعة قد انقضت. والله عز وجل يأجرك على ما نويته من النية الصالحة باذن الله عز وجل وفضل الله واسع والخلاصة من هذه الفتية ان الاولى التي صليتها منفردا هي فريضة الفجر. وما صليتها معهم هي نافلة لقيام سبب اعادتها والله اعلم