﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.100
رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول ان نقص النساء في بعض الحول المعنى انه  لا تجب فيه الزكاة اذا نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بجنسه

2
00:00:23.200 --> 00:00:48.050
لا فرارا من انقطع الحول انقطع الحول لان بشرط وجوب الزكاة وجوب وجود النصاب والنصاب والحول مبني على النصاب لان اه اني صعب سبب والحول شرط وانما يثبت الحكم بثبوت سببه

3
00:00:48.550 --> 00:01:10.600
فاذا لم يوجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب في هذه الحالة انقطع الحول لانه لان الحول لا يبتدأ الا بعد وجود السبب. ولا ينعقد وهو الشرط الا بعد وجود السبب فهو مبني عليه. متفرع عنه

4
00:01:11.150 --> 00:01:31.000
فاذا هذا السبب في هذه الحالة لا حول ولا انعقاد للحوض وان نقص النصاب اي نصاب في بعض الحو ظاهر قوله في بعض الحوض سواء كان في اول الحول او في وسطه

5
00:01:31.050 --> 00:01:53.600
او في اخره. لكن هنا قيد سوف يذكره المصنف رحمه قيد مهم فلو كان عنده مثلا يصعب من الذهب او الفضة او عروض التجارة يتاجر فيه الى ما قبل نهاية الحوض

6
00:01:54.500 --> 00:02:25.750
بايام بعشرة ايام فاشترى حاجة او قلية في بعض هذا النصاب او بهذا المال الذي بلغ النصاب. فنقص على النصاب  انقطع الحول فاذا تم النصاب مرة اخرى ابتدأ الحول من حين ما تم من حين ما تم النصاب

7
00:02:26.050 --> 00:02:55.650
ولو كان عنده مثلا اربعين شاة  وهو يصومها البرية او في المقصود وقبل تمام الحول في شهر ذبح منها واحدة باع منها واحدة في هذه الحال انقطع النصاب ولو كان عنده مثلا

8
00:02:56.100 --> 00:03:24.700
خمس من الابل اذا ماتت واحدة او باع منها واحدة انقطع الحول لفوات السبب وهو الشرط قال او باعه كذلك اذا باعه لو كان عنده مثلا خمس من الابل مثل ما تقدم

9
00:03:25.250 --> 00:03:47.800
اذا باع هذا النصاب او بعض هذا النصاب حتى نقص  انقطع انقطع او ابدله بغير جنسه هذا واضح لان وجوب الزكاة لا يكون الا بعد بلوغ النصاب واذا فات النصاب فات السبب

10
00:03:49.150 --> 00:04:21.200
او باعه او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه لو كان عنده مثلا اربعين شاة اربعين شاة ومضى احدى عشر شهرا ثم باعها في عشر من الابل في هذه الحالة

11
00:04:22.200 --> 00:04:52.350
هل تجعل الزكاة او انقطع الحول انقطع الحول لماذا ان ابدأ له بغير جنسه مفهوم قوله بغير جنسه انه اذا ابدله بجنسه  وش مثاله    ابدله بجنسه هل يشترط ان يكون

12
00:04:52.850 --> 00:05:16.350
النوع او لو كان نفس النوع  يعني انواع طيب لو كان عنده مثلا اربعين من النجد مثلا وابدلها باربعين من النجد هذه الحالة الزكاة ثابتة ولا غير ثابتة ولا ينقطع الحول

13
00:05:17.250 --> 00:05:40.250
ولا ينقطع الحوض كذلك لو ابدلها بنوع اخر لا ينقطع  طيب هذا صحيح وهذا هو قول الجمهور الشافعي رحمه الله يقول ينقطع الحول لانه ابدله بمال اخر وان كان من جنسه

14
00:05:40.350 --> 00:06:10.300
هذا قول ضعيف  وذلك ان النصوص واضحة في وجوب الزكاة في او الابل او البقر اذا بلغت نصاب اذا بلغت نصاب وكونه ابدلها بغير جنسها هذا لا يؤثر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال

15
00:06:11.250 --> 00:06:28.350
حتى يحول عليه الحول لا يدل على انقطاع الحول انه استدل بهذا الحديث قال هذا مال محل عليه الحول هذا مال ما حال عليه الحول قبل حوالين الحول ماذا باعه

16
00:06:29.150 --> 00:06:53.050
بمال اخر سؤال اول يدل على وجوب الزكاة لانها شاملة  من كان هذا المال  الاربعين شاة مثلا بقيت حتى دار عليه حول او ابدلها بغير جنسها اذ المعنى واحد ثم قوله عليه الصلاة والسلام

17
00:06:53.100 --> 00:07:10.700
لا زكاة فيمن حتى يحوى الحول هذا في الحقيقة هذا العموم مخصوص  بعض المسائل التي سلم بها الجمهور فلم يجروا عمومه مطلقا هلك المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحوض

18
00:07:11.000 --> 00:07:38.800
مثلا من من الابل والبقر او ربما يكون بعض المال تجي فيه الزكاة ولو لم يمضي عليه الا ايام مثل ماذا   النتاج. النتاج انما اذا كان النمأ يجب فيه الزكاة ولو لم يمضي لتبع

19
00:07:39.300 --> 00:08:01.300
الامهات النتاج الشائمة وكذلك نماء المال عروظ التجارة بين ماء المال ان ماء الماء العروظ التجارة التي ربما لم يمظي عليها الا ايام فحوله وحول عصرها كذلك ايضا هذا المال المبدل بمال من جنسه وداخل في عموم النصوص

20
00:08:02.550 --> 00:08:20.150
لكن هذا ينبغي ان يعلم ان هذا الابدان اذا لم يكن على سبيل التجارة لم يكن على سبيل التجارة اما اذا كانت على سبيل التجارة في هذه الزكاة واجبة على كل حال ابدله بجنسه وبغير جنسه

21
00:08:21.300 --> 00:08:45.850
لو كان عند انسان مثلا عنده اربعين شاة يتاجر فيها  فابدلها في عشر من الابل في هذه الحالة تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة  هل تجب الزكاة؟ زكاة سايم ولا زكاة تجارة

22
00:08:47.300 --> 00:09:17.750
طيب هو هو ينميها  جعلها للدر والنسل ويبيع ويشتري يبيع ويشتري فيها  نعم لان كثير من الناس اليوم الان اصحاب الجلب يجذبون الاغنام ويبيعون وهم في البرية كثير وربما انا هل هم يزكون زكاة شائمة او زكاة تجارة

23
00:09:18.250 --> 00:09:43.000
نقول لهم نقول عليكم زكاة او زكاة تجارة نعم  يقول انا فقير بعد ما عندي الا هالغنم ما عندي الا الغنم نؤدي الزكاة لاحظ حظه حظه ولده حظي كان هناك ملاحظة

24
00:09:44.050 --> 00:10:07.300
فانا احب ذلك لان كثير من الناس يعني يجعل السائم في البرية ويجعلها ربما للدر والنسل فيأكل منها ويذبح لضيفه ويبيع اذا هي تجارة  تجارة عروض ما دامه يبيع يا شيخ

25
00:10:07.400 --> 00:10:35.850
لو اكل منها ينضبط الاغلب هنا تحتاج الى تعامل المسألة في الحقيقة    ربما بعضهم يعمل على هذا ويعمل على هذا مسألة فيها بعض اهل العلم يقول يزكي زكاة  يقول يزكي زكاة سائبة

26
00:10:36.600 --> 00:10:58.800
هذا مذهب مالك والشافعي ومذهب احمد ابي حنيفة قال يزكي زكاة تجارة  هذا اذا كان يعني اذا بلغت نصابا بلغتني صعبا ها وهو يبيع فيها يشتري قالوا لان الذين قالوا انها مجمع عليها

27
00:10:59.300 --> 00:11:14.800
مجمع عليهم واقطعوا بها  جاكيت التجارة هي قول عامة اهل العلم وان كانت لم تبلغ النصاب هذا لا يزكي زكاة ماذا وكان عنده عشرين شاة يبيع فيها يشتري زكية زكاة في جناك الاشكال اذا بلغت نصاب

28
00:11:15.050 --> 00:11:39.550
الخمس من الابل مثلا او بلغت اربعين شاة من الغنم وثلاثين من البقر في هذه الحالة يزكي زكاة السائمة لانها بلغت النصاب او زكاة تجارة لانه يتاجر فيها نعم  يفرق بين

29
00:11:45.700 --> 00:12:02.150
هذا واظح واذا كان انه ما نوى التجارة وهو يشوبها وربما جالس يشتري في هذه الحالة يظهر والله اعلم ليزكي زكاة السائمة الا اذا كان متصدرا لهذا الشيء الناس يعرفون

30
00:12:02.200 --> 00:12:24.250
يقصد ربما تبدل الحو وربما تبدلت السائمة في الحول مرات هذا تجارة لكن اذا كان الانسان هو يشوبه ربما مر به عابر سبيل مثلا ونحو ذلك  اشترى منه  في هذه الحالة هذا لا

31
00:12:24.400 --> 00:12:55.450
هذا لا يضر مثل ما يأخذ لحاجته هو    هذه زكاته زكاة سائبة ويمكن ان يقال والله اعلم في مثل هذه الحال  ان كان صاحب  ماشية يسومها  ثم هو في اخر الحول يبيعها

32
00:12:55.600 --> 00:13:21.300
يبيعها قبل تمام الحول  ويشومها لاجل ماذا؟ بيعها  لبيعها حتى تشمل وتنموها فهو يعدها للتجارة ويتخفف بصوم اهل البرية الاظهر والله اعلم ان هذا يزكي زكاة تجارة ما دام انها

33
00:13:21.700 --> 00:13:40.350
يعني لا تتم الحول مثلا لكن لو اتمت الحول وهي سائمة زكاها زكاة انما اذا كان يسومها ثم  بعد ذلك يبيع فيه ويشتري وربما بقي بعضها ولو بقي مثلا مقدار نصاب منها

34
00:13:41.100 --> 00:14:01.750
لكنه من نيته ان يبيعها كلها قد قد يبيع الجميع وقد يبيعها هذي زكي زكاة تجارة هذا قسم النجم الثاني عنده اصول عنده وصول يسومها البرية ولا يبيع الاصول الاصول باقية يحافظ عليها

35
00:14:01.800 --> 00:14:20.250
النمرة دي للدر والنسل فيبيع من اولادها هذا الاظهر والله اعلم نزكيها زكاة سائمة لانها هي العصر وهي المجمع عليها وفي الغالب انه تغلب نية الصوم في هذه الحال مثل هذه لا تحصل فيها

36
00:14:20.700 --> 00:14:41.350
التجارة الواضحة البينة التي يكون فيها ابدال الاصول   وهو اولى ان يزكي زكاة سائبة الانسان لا يعرض لا يعرضها ولا يعرض اولادها. انما يجعل اولادها للدر والنسل ولحاجته ولضيفه. وربما باع منها احيانا لاجل

37
00:14:41.350 --> 00:15:13.500
بنفقته من اجل نفقته في بيته يحتاج مثلا احيانا   وهذا ايضا يزكيها الزكاة وهذا واضح لمن يعني يغلب عليه باب التجارة في الشائبة التي يسومها   الصورة التي يجلبون هؤلاء   لما كان اقل من النصاب

38
00:15:15.600 --> 00:15:35.450
قال له انت معاملة عروض لماذا لا نقول هذا ايضا حتى اذا بلغت نصابا وننزل محل التجارة انه يجلب يعني لماذا قلنا اه انت هنا جبت زكاة تجارة. تجارة والاخرى

39
00:15:35.900 --> 00:15:56.250
نقول انه نصابا يعني. واذا بلغ نصاب في الحقيقة فيه التفصيل لا نقول ان يزكي زكاة سائبة لكن الذي لم تبلغ نصاب في الحقيقة  في هذه الحال ينظر ينظر يعني ما يظهر والله انها تجب زكاة

40
00:15:57.100 --> 00:16:12.950
على كل حال حتى الذي يظهر الله اعلم لو كان عنده مثلا دون حتى التفصيل هذا يظهر والله اعلم انه يمكن ان نرده على ما اذا كانت دون النصاب اذا كانت دون النصاب

41
00:16:13.350 --> 00:16:33.800
وهو قصد لم يقصد بها التجارة يشوبها ويدون النصاب ثلاثين من الغنم ثلاثون من الغنم لكن احيانا ربما يبيع منها يبيع منها في حاجته والله اعلم لا تجب عليه الزكاة

42
00:16:34.150 --> 00:16:51.150
تجارة ما دام انه ما اعدها للتجارة انما ربما باع من اولاده احيانا له قصر قصد من ذلك تربيتها للدر والنسل ولحاجته الامر لا تجب لا جاكات التجارة ولا لا جاك متاجر فيها

43
00:16:51.250 --> 00:17:18.450
ولا جاك الشاي انما هو يزكي المال الذي عنده اذا بلغ النصاب وحال عليه الحكم      نعم تقدم ايضا انه اذا ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة على هذا  انه

44
00:17:18.800 --> 00:17:43.450
ابدال بغير الجنس بشرط الا يكون قصده الفرار من الزكاة من الزكاة لو انه عنده اربعون من الغنم وفي اثناء الحول باعها في خمس من الابل او بعشر من الابل

45
00:17:44.150 --> 00:18:07.600
في هذه الحال نقول لا زكاة لانه ابدله بغير جنسه وجنس الابل غير جنس الغنم والزكاة الواجب غير الزكاة الواجبة فلا زكاة فيها. لكن بشرط الا يكون قصده الفرار اما اذا كان قصده فيعامل بنقيض قصده وذلك انه في الحقيقة ايضا اراد ان يبطل حقا واجب

46
00:18:08.400 --> 00:18:25.150
ولا يجوز التحيل على ابطال الحقوق ومن تحيل على ابطال الحقوق حيلته باطلة والحق لازم ولا يمكن ان نسقط الحق الواجب بهذه الحيلة الباطلة والاعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكب مرتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى

47
00:18:25.150 --> 00:18:47.450
ولان المقاصد معتبرة في مثل هذا والاعمال بالنيات ولذا قد يكون البيع في صورته سورة بيع ويكون في الحقيقة ربا يكون حراما قد يكون قرضا حسنا وقد يكون ربا ولا يمكن ان تتغير العقود

48
00:18:47.650 --> 00:19:06.450
وان تبطل الاحكام الفاسدة وكذلك ايضا الحقوق الواجبة في هذا المال لا يمكن ان تبطل بمثل هذا والا لشاغ لكل انسان يبطل هذه الحقوق الواجبة بهذه النية الفاسدة هذا مراغمة ومصادمة للشرع

49
00:19:07.150 --> 00:19:26.900
والمعاني العظيمة في الشرع في ايجاد الحقوق وايجاد الزكاة لا يمكن ان تسقط بهذه النية الفاسدة من المحرمة التي فيها تعدي على حقوق لها واسقاط هذا الفرض الواجب وهذا من حيث الجملة محل اتفاق

50
00:19:26.950 --> 00:19:52.900
من اهل العلم اذا بشرط ذلك الا يكون فرارا من الزكاة الاعمال بالنيات وهذا باب واسع ومن ظمن هذه المسألة ينقطع الحول اذا كان   لكن هل نقول هذا الابدال الابداع سواء كان في اول الحول

51
00:19:53.450 --> 00:20:14.450
او في وسطه او في اخره او نقول لابد ان يكون هذا الابدال في اخر الحول  لو ان انسان مثلا عنده اربعون من الغنم بعد ما مضى شهر باعها بعد مثلا ما مضى ستة اشهر مثلا

52
00:20:14.750 --> 00:20:45.300
ستة اشهر باعها   في اربع من الابل  قبل انتهاء الحول بستة اشهر او سبعة اشهر ونوى بذلك اسقاط الزكاة في هذه الحالة يعتبر قصده هل نقول في هذه الحال  ولو كان الحول

53
00:20:45.550 --> 00:21:07.000
بقي عليه الاكثر الا اقل الحول اقل من النص مثلا او نقول هذا لا يعتبر الا مع قرب انتهاء الحول الذي هو مظنة الفرار اما اذا كان قبل ذلك فمظنة الفرار

54
00:21:07.750 --> 00:21:35.100
يعني ضعيفة ضعيفة وش يظهر     لانه هو مظنة الفراق قبل ذلك يعني لكن لو علمنا انه قصد الفرار نجري عليه الحكم لو علمناه ها يجري عليه الحكم. نعم هذا هو الاظهر والله اعلم

55
00:21:35.450 --> 00:21:56.750
المذهب يقولون لا اذا كان في اول الحول في وسط الحول وان قصد لكن مظنة الفرار وان كانت موجودة لكنها ضعيفة من راعى المعنى   ولهذا عبادة تصنف ايضا اطلق رحمه الله

56
00:21:57.150 --> 00:22:03.932
انقطع الحول وان ابدله بجنسه بنى علاون هذا تقدم السلام عليه