اخونا يسأل عن احكام الشغار اذ انه في امس الحاجة الى معرفة تفاصيل هذا الحكم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. قد جعل الله النكاح والزواج يقوم على الرضا بين الزوجين والوئام والوفاق بينهما وان يختار للمرأة الزوج الصالح وان تختار المرأة الرجل الكفؤ يختاره لها وليها ويأخذ رأيها فيه وكل ما يسبب الوئام وحسن عشرة بين الزوجين فانه مطلوب وكل ما يسبب الاختلاف وسوء العشرة بين الزوجين فانه ممنوع. ومن ذلك الشغار نكاح الشغار الشغار مأخوذ من شجر الشيء اذا خلا. فنكاح الشغار هو النكاح الخالي من المهر. بان تجعل امرأة بدل امرأة بان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر يعني بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. فما كان من بهذه الصفة ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما فهذا هو الشغار باجماع اهل العلم هو نكاح باطل لا يحل به آآ ما حرم الله سبحانه وتعالى. فوجود هذا العقد كعدمه عقد باطل لا تأثير له ولا ينعقد به النكاح ولا تجوز به متعة. اما اذا زوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته وبينهما مهر فقد اختلف العلماء في هل هو من الصغار الباطل او هو جائز نظرا لوجود المهر؟ الصحيح انه شغار ايضا لانه لا يخلو من غضاضة المرأة احدى المرأتين او كليهما. فوجود المهر مع اجبار المرأتين او احداهما على من لا تريده يعتبر من الشغار لوجود ضرر فيه على المرأة او على المرأتين. والواجب على ولي امر المرأة الذي والله عليها وجعل بيده عقدة الواجب عليه ان يتقي الله في موليته وان يزوجها نظرا لمصلحتها هي لا نظرا لمصلحته هو فلا يستغل ولمصلحته ويزوجها لمصلحته هو وانما يزوجها لمصلحتها هي والله الموفق