﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.450
اه سؤال لطيف اختنا تقول حضرت عقد زواج لقن المأذون طرفي العقد فيه بالصيغة الاتية. الزوج قال للوكيل اطلب منك ان تزوجني موكلتك فلانة فقال زوجتك موكلتي فلانة او قال الزوج للوكيل زوجني موكلتك فلانا

2
00:00:23.050 --> 00:00:46.650
قال الوكيل قبلت فدعا المادل لهم بالبركة وانصرف معلوماتي ان الوكيل يقول الايجاب بصيغة الماضي زوجتك والزوج يقول بصيغة الماضي قبلت وانت جعلت الزوج يطلب مرتين والوكيل قال زوجتك. على كل حال اختي لا تدخلي في هذه التفاصيل. الزواج صحيح. وفي زمن النبوة

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.650
والصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة قال زوجتك اياها بما معك من قرآن. هذه التفاصيل لا تزعجي نفسك بها. لا ترخي نفسك بها. دع الامر لاهله. وكل الامر الى عالمه. الزواج

4
00:01:06.650 --> 00:01:27.450
في الصيغتين صحيح يا امة الله. ولشيء من التفصيل في هذه النقطة معلوم ان العقود انما تبنى على التراضي من الطرفين طيب والتراضي من الامور الخفية التي لا يطلع عليها البشر ولهذا وضع العلماء الصيغة لكي تقوم مقام التراضي

5
00:01:27.450 --> 00:01:50.050
ولكي تكون دليلا عليه. الصيغة ايجاب يتقدم به احد الطرفين يقترن به قبول من الطرف الثاني دون تعديل هل العبرة في التفريق بين الايجاب والقبول باولية الصدور؟ يعني من قال اولا فهو الموجب ومن قال ثانيا فهو القابل

6
00:01:50.050 --> 00:02:12.900
هذا قول آآ الاحلاف ام ان العبرة بصدور الايجاب ممن يملك التمليك وهو ولي المرأة. فالموجب هو ولي المرأة سواء اكان اول امكن قوله اخرا ادي تفصيلات تقنية دقيقة لا شأن لك بها يا رعاك الله

7
00:02:12.900 --> 00:02:33.300
لا اشكال فيما ذكرت. لا خلاف في صحة العقد اذا عبر فيه عن الايجاب والقبول بلفظ الماضي كما زكرت زوجتك قبلت ويصح العقد اذا عبر عنه بلفظين احدهما للماضي والاخر للمستقبل. كما لو قال الخاطب زوجني

8
00:02:33.300 --> 00:02:54.400
قال الاب للخاطب زوجتك. ففي حديث الصحيحين ان الاعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها. فقال زوجتك بما معك من القرآن ولم ينقل عنه انه قال بعد ذلك قبلت نجاحه

9
00:02:54.550 --> 00:03:13.400
نعم قبلت النجاح. لا يشترط عند الجمهور تقدم الايجاب على القبول. يصح يبدأ الزوج او يبدأ ولي الزوجة لكن يندم ان يقول الولي زوجتك اياها او انكحت فيبدأ ويقول الزوج قبلت. عند الحنابلة اذا تقدم القبول على الاجابة

10
00:03:13.400 --> 00:03:29.900
ولم يصح الخلاصة يا يا اختاه بعيدي عن كل هذه التفصيلات ما ذكرته العقد صحيح. ونسأل الله ان يبارك للعروسين وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير. اللهم امين