السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم هل هناك صيغة خاصة للطلاق طب ماذا عن الزوجة التي ترفض التواصل مع زوجها عبر الهاتف او المسجس كيف ايصال الطلاق اليها وهل يقع اذا اخبرها شخص اخر به لم يواجهها به الزوج لم يكن في حضورها هل يجوز تأخر معرفة الزوج مع تأخر معرفة الزوجة بالطلاق حتى مغادرتها البيت خوفا من ان تقوم بعمليات تخريبية ولكنها تكون طالقا شرعا شهود مثلا اسأل الله جل وعلا ان يصلح ذات بيننا وان يؤلف بين قلوبنا والا تتحول العلاقات الزوجية الى حروب مشتعلة داخل البيوت وعمليات تخريبية وعمليات داعشية وغيره. اسأل الله جل وعلا ان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فيها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون اذا غاب هذا المعنى اذا انطفأت جزوته اذا كسفت شمسه او خسف قمره فانا لله وانا اليه راجعون. والى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم الا بالله العلي العظيم يقول للسائل الكريم الطلاق حل عقدة النكاح بالحال او في المآل كلها انت طالق الان او انت طالق بعد كزا في الحال او في المآل بالصيغة الموضوعة له شرعا ويقع الطلاق بكل ما يدل على انهاء العلاقة الزوجية لفظا او كتابة او اشارة مفهمة من العاجز عن النطق او الكتاب او بارسال رسول ولا يقع بمجرد النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لهذه الامة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به او الطلاق يقع باللفظ يقع بالكتابة التي يراد بها الطلاق لان كتابة الطلاق في الصحيح من اقوال اهل العلم انها من كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية من من كتب لزوجته انت طالق. تكتب مسج او ايميل او باي شكل من اشكال الكتابة لابد ان يستفسر منه عن نيته ان قصد به الطلاق كانت طالقا وان قصد بها مجرد الازعاج والايعاد وادخال الغم والهم والحزن على نفسها مسؤول عن هذه المشاعر السلبية الزخة السلبية هذه التي وجهها اليها مسئول عنها ديانة امام الله عز وجل. لكن في باب العصمة يقع بذلك طلاق اذا لم ينوى والفاظ الطلاق الصريحة كما يقول الشافعي الطلاق الفراق السراع امساك معروف او تسريح باحسان فامسكوهن بالمعروف او فارقوهن بمعروف الطلاق مرتين هذه الفاظ الفرقة التي وردت في كتاب الله عز وجل يبقى هي الطلاق الفراق راحوا لكنه يقع بكل ما يدل عليه شرعا مما لا يقع شك في دلالته على الفرق بين الزوجين من القضايا الجدلية التي اثيرت الطلاق الشفوي الذي لم يوسخ كتابة لدى الموثق لدى القضاء الشرعي لدى المأذون وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لاركانه وشروطه والصادر من الزوج عن اهلية وارادة واعية وبالالفاظ الشرعية الدالة على الطلاق هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الناس هذا دون اشتراط اشهاد او توثيق كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالازهر طبعا التوفيق للزواج او للطلاق مطلوب منعا للتجاحد اثباتا للحقوق قطعا للمنازعة والخصومة. لكن ليس شرطا لا في ثبوت عقد النكاح. ولا ولا في ثبوت الفرقة بين الزوجين ماذا يشترط في المطلق تزوج العقل الاختيار ما يكونش مكره فلا يقع طلاق الصغير ولا المجنون ولا المعتوهين ولا المكره ولا السكران في اصح اقوال اهل العلم السكران مجرم. يعني لانه اجرم بسكره والخمر ام الخبائث ومدمن الخمر ان مات لقي الله كعابد وثن لكن الله جعل عقوبة معينة على الشرب فما نزولهاش لا نزيدها من عندنا بان نوقع طلاقه على زوجته وقد فقد اداة التكليف وهي عقل التي بها يزن الامور حاضرا ومآلا من بلغ به غضبه مبلغ الاغلاق فقد معه ادراكه لما يقول وما لم يفعل فلا يقع طلاق لا طلاق في اغلاق الاغلاق شدة الغضب ومنتهاه شدة الغضب ومنتهاه يفقد الادراك لا يعي ما يقول ويفقد الاملاك يفقد السيطرة على ردود افعاله فتتحول اقواله وافعاله الى ما يشبه زخات المطر التي او طلقات الرصاص تخرج بغير قدرة على التحدي ولا السيطرة اذا بلغ به الامر هذا المبلغ فلا يسأل عنه بحديث لا طلاق فيه وفي قصص الانبياء كليم الله موسى عندما رأى قومه يعبدون العجل القى الالواح. الواحد معناها زي المصحف الان بل كتبها الله بيده انقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه نعم. قال ابن امة ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وهو يقول له يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري لما سكت عن موسى الغضب مطبقا عليه اذا بخناقه ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون كانت غضبة موسى لله عز وجل فلم يؤاخذ بالقائه للالواح. ولو القى انسان المصحف او شيء في كلام الله عز وجل في لحزات يعني هدوءه وعافيته لكان مؤاخذا على هذا مؤاخذة عظيمة تعتبر الزوجة طالقا من لحظة تطليقها ولو تأخر اعلامها به لسبب يقضي امرأة فيها شر ولو علمت بطلاقها الان كما قال السائل تخرب البيت وتكسر الاجهزة الموجودة وتعمل مشاكل تبلغه عنان اذا كان ذلك كذلك فلا حرج ان يؤخر اعلامها بالطلاق الى وقت العافية الوقت الذي يأمن فيه شرها ويأمن فيه بوائقها تعتبر الزوجة طالقا من لحظة تطليقها ولو تأخر اعلامها به لسبب يقتضيه فلا يشترط في الطلاق ان يتلفظ الزوج به امام زوجته ولا ان تعلم به متى تلفظ الرجل بالطلاق او كتبه فانه يعد طلاقا صحيحا واقعا ولو لم تعلم به الزوجة لكن ينبغي اعلام الزوجة بالطلاق حتى تكون على بينة من امرها وحتى تحصي العدة. والاية الطلقة الاولى ادي التانية ادي التالتة تعرف مدى تبدأ العدة متى تنتهي؟ الى اخره