﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.650
سؤال حول ضابط التفريق بين الفوائد الربوية والرسوم الادارية التي لخص فيها بعض اهل العلم ان التعامل بالقروض النقدية يشترط لجواز المصاريف الادارية ان تكون محددة معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده

2
00:00:30.700 --> 00:00:55.700
القرض يرد بمثله لكن التكاليف التي تكلفها المقرض بمناسبة القرن ارسل القرض عبر تيليكس او كان ووزن ما ما اقربه فدفع الكيال او الوزين اجرة كيده يجوز تحميل المقتضب هذه المصادر

3
00:00:56.200 --> 00:01:23.100
يبقى الرسوم الادارية هي الرسوم الفعلية الذي يحتاجها استخراج القرض ويشترط لجوازها ان تكون محددة مبلغ مقطوع معلومة تتناسب مع التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض وعن مدة سداده

4
00:01:23.850 --> 00:01:46.400
ازمة عبدالسلام يقول تجب اجرة القيادي والوزان على من؟ على من عليه الدين قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ولا يعد من قبيلها. اي من قبيل الفائدة النبوية. الرسوم المقطوعة

5
00:01:46.750 --> 00:02:07.050
التي لا ترتبط بمبلغ القرض او مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك قرار المجمع اللهم اهدنا سواء