سؤال حول ضابط التفريق بين الفوائد الربوية والرسوم الادارية التي لخص فيها بعض اهل العلم ان التعامل بالقروض النقدية يشترط لجواز المصاريف الادارية ان تكون محددة معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده القرض يرد بمثله لكن التكاليف التي تكلفها المقرض بمناسبة القرن ارسل القرض عبر تيليكس او كان ووزن ما ما اقربه فدفع الكيال او الوزين اجرة كيده يجوز تحميل المقتضب هذه المصادر يبقى الرسوم الادارية هي الرسوم الفعلية الذي يحتاجها استخراج القرض ويشترط لجوازها ان تكون محددة مبلغ مقطوع معلومة تتناسب مع التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض وعن مدة سداده ازمة عبدالسلام يقول تجب اجرة القيادي والوزان على من؟ على من عليه الدين قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ولا يعد من قبيلها. اي من قبيل الفائدة النبوية. الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض او مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك قرار المجمع اللهم اهدنا سواء