الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اختي ارضعت ابني ثلاث رضعات. والان ابني يريد الزواج من بنت اختي. فما هو ضابط الرضاع المحرم؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان حكم الرظاع لا يثبت الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وقد دلت الادلة على جمل من الشروط لثبوت حكم الرضاع. فمتى ما توفرت هذه الشروط فان حكم الرضاعة يعتبر ثابتا فاول هذه الشروط ان يكون الرضاع في الحولين. وبناء على اشتراط هذا الشرط. فاذا كان الرضاع بعد بحولين او بعد الفطام فان وجوده كعدمه ولا يثبت به حكم التحريم بالرضاع والشرط الثاني ان يكون الارضاع بمقدار خمس رضعات معلومات اي متيقنات. لحديث رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا الى خمس معلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن وقولها معلومات دليل على انه لابد من التيقن من هذا المقدار وهو خمس رضعات. وحقيقة الرضعة في اصح قول اهل العلم ان المقصود بها هي الوجبة. وهي ان يلتقم الصبي ثدي امه او عفوا يلتقي الصبي الثدي ثم اذا تركه اختيارا وشبعا فان هذه تعتبر رضعة. ثم بعد ساعتين او ثلاث يلتقم الثدي مرة الاخرى حتى يشبع هذه رضعة ثانية. فالرضعة ليس المقصود بها المصة او الاملاجة. وانما المقصود بها الوجبة كاملة. فاذا ارضعت طفلا خمس رضعات بمعنى خمس وجبات معلومات متيقنات فان هذا الرظيع يعتبر ولدا لك واخا لجميع اولادك ذكورا واناثا ذنب وبما ان السائلة ذكرت ان الرضاعة انما حصل ثلاثة مرات فقط وليس خمس مرات فيعتبر الشرط الثاني قد اختل وهو استيفاء خمس رضعات. وباختلال الشرط ينتفي حكم الرضاع. فلا قاع بين بين هذه المرأة وبين هذا الولد وهو اجنبي عنها. لعدم توفر شروط حكم التحريم بالرضاع وبناء على عدم ثبوت الحرمة بالرضاع فيجوز لهذا الولد ان يتزوج البنت المذكورة في السؤال لان لا علاقة بينهما لانه لا سبب يحرمها عليه لا من قرابة ولا من مصاهرة ولا من وضاع والله اعلم