﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.800
ان القول الساد لا يعتبر بقلة قائله يقول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله وانما يعتبر بضعف الدليل وابن رحمه تعالى يقول بقلة قائله وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء

2
00:00:19.150 --> 00:00:35.600
من قال هذا القول بحجم الامام ابن رحمه الله تعالى من قول لم يقول به الا نوادر من اهل العلم والحق معهم فنحن نرى قضية الطلاق بين الثلاث واحدة. لم يقل فيها الا نوازع من اهل العلم في كل قرن

3
00:00:35.850 --> 00:00:49.350
ومع هذا الحديث في صحيح مسلم وليس له معارض كما جاء في رواية اه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي

4
00:00:49.350 --> 00:01:05.550
وسنتين واحدة هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعمول به في عهد ابي بكر وان لم يقل به الا القليل فالنص معهم حينما الجمهور والاخضرية ليس معهم الا فعل بين اخذتم هذا الحديث

5
00:01:06.250 --> 00:01:20.750
مسألة اخرى ايضا الربيدة اذا لم تكن في الحجر الا ان الاربعة رحمهم الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا ورضائبكم حجوركم يقول ان لفظ الحجر خرج مخرج الغاز هذا قول ان الاربعة من اهل العلم فلن بل نقل بعض اهل العلم الاجماع

6
00:01:20.750 --> 00:01:34.400
حينما ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راى عن عبد الرزاق بسند صحيح وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب والاسناد اليه صحيح لان الرغيف اذا لم تكن في الحجر فانها غير محرمة

7
00:01:34.900 --> 00:01:50.500
وان الانسان اذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه بعد طلاق امهن او بعد وفاتها ونصر هذا قول الامام ابن القيم لم يقل به الا نوازع من كل فرض

8
00:01:50.550 --> 00:02:13.900
هل يمكن حصرهم الان بالاصابع ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالفة فمن اين رشحنا والصحابة في كفة الذين امرنا ان نقتدي بهم فلازم حينئذ قلة قول القائل الا يكون هذا القول راجحا. اذا لا نقيس الاقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل. نقيس القول الشاب

9
00:02:13.900 --> 00:02:32.800
وقد يقول الجمهور بمسألة ويكون القوس شاذة. فان الجمهور مثلا يمنعون الحائض من صلاة القرى الحكوى. وانا في الحقيقة اعتبر هذا قول من القوى الشاذة لانه لا دليل عليه لا دليل عليه. اذا نعتبر قول الشاذ وان قال به الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل