﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.050
في رمظان نجد بالنسبة للاوقات نجد عدة ملاحظات. الاولى بالنسبة الاذان بدخول وقت العشاء جرت الفتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ان الاولى ان يؤخر الاذان اذان العشاء نصف ساعة

2
00:00:23.200 --> 00:00:40.500
في رمضان يعني ان يكون ما بين اذان المغرب واذان العشاء ساعتين. هنا يحصل الى فهم ولا يلتزم بما جرت عليه الفتوى وبما جاء التوجيه من ولاة الامر يعني من الجهة المختصة وهي الوزارة في

3
00:00:40.500 --> 00:01:01.600
رعاية للفتوى في ذلك نعم الاصل ان يؤذن المؤذن في اول الوقت لكن هنا اخر لاجل المصلحة في ذلك و رعاية المصلحة هنا لابد منه. وذلك لاسباب اولا ان الفتوى جرت على ذلك والمسلم

4
00:01:02.000 --> 00:01:18.550
عامة يجب عليه ان يلتزم بالفتوى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثانيا ان المؤذن يجب عليه ان يلتزم بما لديه من تعليمات. وما لديه من توجيهات وحينئذ اليس له

5
00:01:18.600 --> 00:01:38.550
ان يتقدم في ذلك بمحض رأيه ثالث انه بتفاوت المساجد في دخول وقت العشاء لاجل رغبة الامام او رغبة المؤذن حصل محذور شكى منه الذين يلون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مسجد هذا اذن

6
00:01:38.650 --> 00:02:01.500
والمحل اغلق للصلاة والاخر يقول لا ما اذن الذي بجنبنا فما اغلق المحل يعني لصلاة العشاء يغلقه مع الوقت الساعة السابعة او خمس وهذا يقول لا انا اغلقه قبل وهذا يقول انا اغلق متأخر فصار من جهة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هناك اضطراب يحاسب المحل على اغلاقه او ما يحاسب؟ نقول لا

7
00:02:01.500 --> 00:02:14.571
يعني متى يبدأون يحاسبون؟ فهنا لا بد من وقت واحد يلتزم به المؤذنون حتى يمكن محاسبة المقصر بتجارته بعد رفع الاذان