﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.050
السؤال التالي لو عنده ذهب لم يبلغ النصاب لو عندي ذهب لم يبلغوا النصاب وعندي مال من مرتبي في البنك. هل اجمعهما واذا بلغ المجموع النصاب اخذ الزكاة  طبعا بعد حوالين الحول

2
00:00:24.950 --> 00:00:42.800
هذه من مسائل النظر والصواب الضم ما عندك من نقود الى الذهب او الفضة في تكميل النصاب. لان هذا كله جنس واحد في نهاية المطاف فاذا ملك صاحب المال نقودا لكنها لا تبلغ نصابا

3
00:00:43.700 --> 00:00:59.750
اي منهما الذهب او الفضة وكان عنده من احد هذين النوعين ما يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي وجب ضم النقود الى ما يكمل النصاب من ذهب او فضة

4
00:01:00.700 --> 00:01:23.300
في فتاوى دقت دايما للافتاء بمنادي الحرمين تقول ثالثا وجوب زكاتها والاشارة هنا الى الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابي من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.950
والعروض المعدة للتجارة مملوكة لاهل وجوبها نفس هذا المعنى يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل اذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال. كلاهما لا يبلغ النصاب وحده هل يضم الذهب الى المال؟ فاجاب

6
00:01:44.000 --> 00:02:00.950
اذا كان عنده نصف مصاب من المال الاوراق النقدية ونصف نصاب من ذهب فانه يضم اي يضم هذا الى ذاك ليكتمل النصاب الذي يبقى فيه الزكاة. والله على اعلى واعلم