﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. انتهينا في الدرس الماضي من ضوابط وقواعد باب الغسل. من كتاب الطهارة. وها نحن

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.650
نبدأ اليوم باذن الله عز وجل في باب من ابواب كتاب الطهارة الجديد وهو باب التيمم وهو باب التيمم والتيمم في اللغة هو هو القصد يقال تيممت تيممت مكة او يممت مكة بمعنى قصدتها

3
00:00:44.050 --> 00:01:12.350
واما في الاصطلاح فهو معروف استعمال الصعيد الطيب على الوجه واليدين بصفة مخصوصة والكلام على قواعده سيكون مفصلا في جمل من القواعد القاعدة الاولى اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدل

4
00:01:12.350 --> 00:01:35.000
فمتى ما تعذرت الطهارة المائية وهي الاصل فان الانسان يصير الى بدلها وهو الصعيد الطيب اي التيمم فان قلت وما برهانك على ان الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية؟ فاقول البرهان على ذلك قول الله عز وجل

5
00:01:35.000 --> 00:01:52.650
ان تجدوا ماء فتيمموا. فنقلنا الله عز وجل عند عدم وجدان الماء الى التيمم وكذلك في حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

6
00:01:52.650 --> 00:02:13.850
عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي رواية طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

7
00:02:14.200 --> 00:02:34.400
وكذلك في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فدعا به فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك

8
00:02:34.400 --> 00:02:56.300
في الصعيد فانه يكفيك. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم وجدان الماء الى الصعيد الطيب واخبر بانه بانه يكفيه  وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين وفي الصحيح وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. قال بعثني النبي صلى الله

9
00:02:56.300 --> 00:03:16.300
الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له وذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

10
00:03:16.300 --> 00:03:36.300
او وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء. فاذا دل على هذه البدلية للتيمم كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع

11
00:03:36.300 --> 00:04:00.000
العلماء وقاعدة اذا تعذر الاصل يصار الى البدل من جملة القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير فهذا الباب كله فروعه يدخل تحت هذه القاعدة. وهي ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
مع العسر يسرا. وان الله عز وجل انما يريد بنا التخفيف لا الاثقال. والتيسير لا التعسير. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. ويقول الله عز

13
00:04:20.000 --> 00:04:42.650
وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا من تخفيف هذه الشريعة وسماحتها وسهولتها ان نقلنا الله عز وجل اذا تعذر الاصل وهو الطهارة المائية الى الطهارة البدنية. ثم اعلم رحمك الله

14
00:04:42.650 --> 00:04:56.950
الا ان الامم الماضية لم تكن تعرف شيئا اسمه التيمم. وانما التيمم من خصائص هذه الامة. فهو مما اكرم الله عز وجل به امة حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:57.000 --> 00:05:16.750
فلم تكن امة نوح ولا امة ابراهيم ولا امة موسى ولا امة عيسى عليهم الصلاة والسلام يعرفون شيئا اسمه التيمم ولم يكن التيمم مشروعا في اول الاسلام. وانما شرع التيمم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. فهو من جملة

16
00:05:16.750 --> 00:05:36.750
في خصائص هذه الامة العظيمة زادها الله عز وجل كرامة وشرفا ورفعة. فان قلت وما برهانك على كونه خاصا بهذه الامة فاقول ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:36.750 --> 00:06:06.750
اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي وفي لفظ احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة الى ان قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وفي رواية فاين فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان

18
00:06:06.750 --> 00:06:36.750
رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا على بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء ولاحمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا. اي وسيلة اتطهر بها انا

19
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
امتي اذا عدمنا اذا عدمنا الماء فاذا هو من جملة خصائص هذه الامة. فان قلت وما سبب مشروعيته وما سبب مشروعيته؟ فاقول لقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي

20
00:06:56.750 --> 00:07:24.450
صلى الله عليه وسلم خرج بها وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرجت القرعة اليها خرج بها. فقدر الله عز وجل ان تكون القرعة في تلك السفرة على عائشة رضي الله عنها فاخذت من اختها اسماء ما تتجمل به في هذا السفر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن عقد

21
00:07:24.450 --> 00:07:43.100
وهو عبارة عن عقد اخذته من اختها اسماء وهم في طريق الرجعة فقد ذلك العقد فحزنت عليه رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرضيها ويدخل السرور على قلبها

22
00:07:43.100 --> 00:08:12.050
فابقى الجيش برهة من الزمان يبحثون عن هذا العقد فذهب طائفة يتتبعون اثر الجيش يرجعون. قال الراوي فاقاموا على غير وليس معهم ماء فحضرت الصلاة قال فصلى اي بلا بلا تيمم بلا وضوء ولا تيمم لم يشرع بعد

23
00:08:12.350 --> 00:08:32.350
قال فانزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم اية التيمم فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فتيمموا اذا طيبة فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركاتكم؟ يا ال ابي بكر؟ يعني كلما خرجت عائشة جاءت معها بالخير

24
00:08:32.350 --> 00:08:52.350
قالت فبعثوا البعير الذي كنت عليه فوجدوا العقد تحته. فبعثوا البعير الذي كنت عليه وجدوا العقد تحته والخلاصة من ذلك ان التيمم من جملة ما اكرم الله عز وجل به هذه الامة

25
00:08:52.350 --> 00:09:27.900
المرحومة القاعدة الثانية الطهارة الترابية لها كافة خصائص الطهارة المائية. الطهارة الترابية لها كافة خصائص طهارة الترابية فاي شيء جعلناه من جملة خصائص الطهارة المائية فاننا مباشرة نجعله من جملة خصائص الطهارة

26
00:09:27.900 --> 00:09:54.700
وذلك لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان البدل له حكم المبدل في خصائصه في خصائصه له حكم المبدل في خصائصه لا في صفته فالتيمم يقوم مقام الماء في كل مكان من خصائص الماء. ويثبت للطهارة الترابية جميع ما يثبت للطهارة

27
00:09:54.700 --> 00:10:14.700
من الخصائص ولا يلزم من ذلك ان كل حكم يثبت في الوضوء يثبت في التيمم لا. فالبدنية هنا ليست في الاحكام. وان انما البدلية هنا في الخصائص وفرق بين الاحكام والخصائص. وذلك لان البدل له حكم المبدل كما ذكرت لكم. وعلى

28
00:10:14.700 --> 00:10:39.500
فروع الفرع الاول اختلف العلماء في التيمم اهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث ام هو رافع للحدث اصلا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى فالمشهور من مذهب الحنابلة

29
00:10:40.200 --> 00:11:01.650
ان التيمم مبيح لا رافع بمعنى ان الانسان اذا كان محدثا وحل عليه وقت الصلاة فيتيمم لكن لا يظنن ان تيممه سيرفع حدثه. لكن يبيح له الصلاة فقط  وهذا قول فيه نظر لمخالفته للادلة اصلا

30
00:11:02.500 --> 00:11:21.300
بينما قابله قول اخر قالوا هو رافع مطلقا سواء او وجد الماء بعد ذلك او وجد الماء بعد ذلك او لم يوجد وهذا رواية في مذهب الامام احمد ومال اليه الامام الشوكاني رحمه الله وجمع من اهل العلم

31
00:11:21.500 --> 00:11:49.050
وهذا القول فيه نظر لمخالفته للادلة ايضا ولذلك فالقول الصحيح عندي هو القول الوسط. وهو ان التيمم رافع للحدث الى وجود الماء فيعود وصف الحدث فيلزم استعمال الماء  فاذا دخل وقت الصلاة وعليك حدث اصغر فتيمم فان التيمم يرفع الحدث. لكنه مطلق الرفع لا الرفع المطلق. بمعنى ان

32
00:11:49.050 --> 00:12:13.100
انك متى ما وجدت الماء وقدرت على استعماله فان وصف الحدث الذي من اجله تيممت عنه سيرجع لك فيلزمك ان تستعمل الماء مباشرة ولو لم يكن ثمة حدث جديد وان كنت جنبا فتيممت للجنابة. فان حدث الجنابة يرتفع. لكن مطلق الرفع للرفع. يعني مطلق الارتفاع لا

33
00:12:13.100 --> 00:12:33.100
دفاع المطلق. بمعنى انك لو وجدت الماء بعد ثلاث ساعات فان وصف الجنابة الذي تيممت عنه يعود مرة اخرى فاذا هو رافع لثبوت الادلة بانه رافع. ولكن رفعه هو مطلق الرفع لان الادلة ثبتت

34
00:12:33.100 --> 00:12:52.650
ان وصف الحدث يعود مرة اخرى. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك جمل من الاحاديث. منها ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين الذي

35
00:12:52.650 --> 00:13:12.650
كرته الف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة اذا ما الحدث الذي اصابه الان؟ جنابة. ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك

36
00:13:12.650 --> 00:13:32.650
يكفيك عن ماذا؟ عن ما يكفيك عنه الماء. لان البدل له حكم المبدل في خصاء اصه. ومن خصائص الطهارة اية ارتفاع الحدث والبدل له حكم المبدل بمعنى اننا نعطي هذه الخصيصة للتيمم ايضا. ولكن

37
00:13:32.650 --> 00:13:55.450
هذه الخصيصة ان ان الارتفاع يكون هو الارتفاع المطلق الكامل لان ارتفاع الحدث بالطهارة المائية هو الارتفاع الكامل الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول نعم. نحن نضع يدنا في يدك. لكن لو لم يوجد الدليل الدال على عودة وصف الحدث

38
00:13:55.450 --> 00:14:12.950
لكن مع وجود الدليل بالفصل بين البدل والمبدل في هذه الخصيصة حينئذ يجب علينا ان نقول بمقتضى الدليل. فقوله له عليك بالصعيد فانه يكفيك اي عما يكفيك عنه الماء. والماء يكفيني

39
00:14:12.950 --> 00:14:32.950
عن الحدث فاذا التيمم يكفيني عن الحدث. فكيف يقولون بان التيمم لا يرفع الحدث؟ اذا هو لا يكفي. اذا هو لا يكفي وهذا خطأ. فان قلت هذه جزئية القول. لكن بقي جزئية القول الثاني وهي عودة وصف الحدث

40
00:14:32.950 --> 00:15:00.700
نقول اكمل الحديث وهي قول الراوي عمران قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فافرغه عليك ظاهر هذا الحديث ان ما تجددت له ايش؟ ما تجدد له حدث ما تجددت له جنابة جديدة. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:00.700 --> 00:15:21.550
تراغي هذا الماء على جسمه لان وصف الحدث الذي تيمم عنه قد عاد هذا اصح الاقوال الذي تعمل به الادلة كلها ان التيمم يرفع الحدث لكن مطلق الارتفاع للارتفاع المطلق. ويؤيد هذا القول ايضا ما في السنن من حديث ابي ذر

42
00:15:21.550 --> 00:15:47.350
وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما عفوا ما في جامع الترمذي ومسند البزار من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور. المسلم. وفي رواية وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

43
00:15:47.350 --> 00:16:07.350
اكتفي بهذا بهذه القطعة. قال طهور ووضوء. فهذا دليل على انه يعطي المتيمم ما يعطيه لا تعطيه الطهارة المائية والوضوء. ومن جملة خصائص الطهارة والوضوء بالماء انه يرفع الحدث. فالنبي

44
00:16:07.350 --> 00:16:27.350
صلى الله عليه وسلم انزل التيمم منزلة الطهارة ومنزلة الوضوء عند عدم الماء. فمن خصائص الطهارة والوضوء ارتفاع الحدث اذا التيمم وضوء وطهارة عند عدم وجود الماء. طيب. هذا يدل على ان الحدث قد ارتفع. اذ لو لم يكن

45
00:16:27.350 --> 00:16:49.000
الحدث مرتفعا لما وصف الانسان بعد التيمم بانه متطهر. كيف يكون متطهرا وهو لا يزال وصف الحدث عليه لم يرتفع  طيب ودليل عودته قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

46
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
قوله فليتق الله هذا دليل على وجوب التذكير بامر قد يحتمل النسيان. فليتق الله وليمسه بشرته ما مضى بما مضى. لا لما يستقبل لان ما يستقبل ما يحتاج الى التنبيه عليه. وانما يحتاج الى التنبيه على ما مضى

47
00:17:09.000 --> 00:17:29.000
من الحدث اي حتى وان بقيت هذه المدة وانت تتيمم فاتق الله متى ما وجدت الماء فامسه بشرتك بدليل ان وصف الحدث الذي كنت قد تيممت عنه قد قد عاد لك قد عاد لك. فلو لم ترد تلك الاحاديث

48
00:17:29.000 --> 00:17:49.000
الدالة على عودة وصف الحدث بعد ارتفاعه لقلنا بماذا؟ لقلنا بالارتفاع المطلق لان البدل له حكم بدليل في خصائصه. وهذا القول كما ترونه هو القول الذي الذي يعمل الادلة كلها ولا يبقى منه شيء

49
00:17:49.000 --> 00:18:18.950
منها شيء ومن الفروع ايضا. اختلف العلماء هل يشترط في الطهارة الترابية دخول الوقت ام يجوز التيمم قبل دخوله على قولين لاهل العلم رحمهم الله والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هو اشتراط دخول الوقت للانتفاع بالطهارة الترابية. وعللوا ذلك

50
00:18:18.950 --> 00:18:48.950
لقولهم انها طهارة ضرورة. والظرورة تقدر بقدرها. وهو ليس بمضطر للتيمم قبل طول وقت الصلاة لكن تحل عليه الضرورة بعد دخول الوقت. فاذا لو تيمم للفريضة قبل دخول وقتها لما جاز له ان يصلي بهذا التيمم عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا قول مرجوح وفيه نظر

51
00:18:48.950 --> 00:19:08.950
والقول الحق الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التيمم يجوز للفريضة قبل دخول وقتها فان قلت ولم؟ اقول لان المتقرر ان الطهارة الترابية لها خصائص الطهارة المائلة

52
00:19:08.950 --> 00:19:28.950
ولو ان الانسان توضأ قبل دخول الوقت لصح وضوءه وارتفع حدثه. فكذلك ايضا تيمم له هذه الخصيصة. ومن فصل بينهما فقد فصل بين المبدل ومبدله. فيجب عليه ان يأتي بدليل

53
00:19:28.950 --> 00:19:46.200
يدل على صحة هذا الفصل. لان الاصل استواء البدل والمبدل في الخصائص. ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين

54
00:19:46.900 --> 00:20:06.900
واما قولهم هو طهارة ضرورة فهذا شيء جاءوا به من عندهم. ليس عليه برهان ولا دليل. فاين الدليل الدال على ان الطهارة الترابية عند عدم الماء ضرورة. ليس هناك دليل يدل على على هذا الامر فحيث لا دليل

55
00:20:06.900 --> 00:20:24.250
فتبقى دعوة والدعاوى لا تقبل الا ببراهين. تصححها كذا ولا لا؟ فالقول الصحيح هو ما ذكرته لكم من ان التيمم يصح قبل دخول الوقت جريا على هذه القاعدة العظيمة في باب التيمم

56
00:20:24.300 --> 00:20:52.300
ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في خروج وقت الفرض اهو ناقض للتيمم السابق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى انتم معي ولا ما انتم معي باي فرعنة اذا خرج الوقت هل هو ناقض للتيمم او لا؟ على قولين لاهل العلم. فذهب الائمة الحنابلة رفع الله قدرهم

57
00:20:52.300 --> 00:21:15.750
منازلهم في الدارين الى ان التيمم للفرد بمجرد خروج وقته ينتقل. ويتطلب الفرض الثاني تيمم جديدا بينما هذا قول مرجوح. والقول الصحيح هو ما نص عليه الظابط عندنا هذا. وهي اننا نعطي التيمم في هذه

58
00:21:15.750 --> 00:21:35.750
بالخصيصة ما نعطيه للطهارة المائية. فهل اذا توضأ الانسان لفريضة ثم خرج وقتها ودخل عليه وقت الفريضة الثانية اينتقض اينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض. فحيث كان من خصائص الطهارة المائية

59
00:21:35.750 --> 00:22:05.750
عدم انتقاضها لخروج الوقت فكذلك ايضا الطهارة الترابية ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والانتقام الا بدليل واين الدليل الدال على انتقاض حكم التيمم بمجرد خروج الوقت؟ الجواب لا دليل

60
00:22:05.750 --> 00:22:25.750
وحيث لا دليل يدل على هذا الانتقاض فالاصل عدمه. لان الاصل براءة الذمة من اعتقاد هذا نقاب ولان النقض او الابطال حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر

61
00:22:25.750 --> 00:23:00.650
في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قالوا لقد ورد في سنن الداء رقطني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس انه قال اذا تيمم الانسان لفرض فليتيمم للفرظ الاخر يعني لا يجزئ الانسان ان يصلي الفريضتين بتيمم واحد. بل عليه ان يتيمم

62
00:23:00.700 --> 00:23:30.500
للفرظ الاخر قلنا هذا اثر اسناده ساقط لا يصح في صدر ولا ورد عن ابن عباس. بل الذي يصح نسبته لابن عباس هو ما رواه الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في قول عن بسنده عن ابن عباس قال يجزئ المتيمم ان يصلي الصلوات

63
00:23:30.500 --> 00:23:55.650
بتيمم واحد. لو جزئ المتيمم ان ان يصلي الصلوات بتيمم واحد. فهذا هو الذي صح عنه ولو سلمنا عدم الصحة اصلا لاكتفينا بالحاق التيمم لاكتفينا في الترجيح بالحاق الطهارة الترابية للطهارة المائية في هذه الخصيصة

64
00:23:55.850 --> 00:24:15.850
ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا

65
00:24:15.850 --> 00:24:39.500
فاذا من خصائص الطهارة المائية عدم الانتقاض بخروج الوقت او الوقتين او الثلاثة او اربعة او الخمسة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم الواحد خمس صلوات ان كنت رجلا قادرا على حبس الحدث

66
00:24:41.000 --> 00:25:13.250
هذا هو القول الصحيح. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع ايضا هل يصلي بالتيمم اكثر من فرض في وقت واحد؟ كان تكون عليه فروظ متعددة فهل يصح ان يصلي بالطهارة الترابية في وقت واحد عدة فروض؟ فائتة؟ الجواب في ذلك

67
00:25:13.250 --> 00:25:33.250
خلاف بين اهل العلم واظنكم عرفت تعرفون الراجح ان شاء الله. ما الراجح؟ القاعدة. احفظ القاعدة القاعدة هذي تريحك. احفظ هذا الظابط. حتى ولو نسيت الفروع ما عليك. ما دامك ماسك امها

68
00:25:33.250 --> 00:25:53.550
فمن حين ما يغمز ذهنك في السؤال عن اولادها سيأتون. باذن الله. المهم انك تظبط الام الجواب القول الصحيح جواز صلاة فرضين او ثلاثة او اربعة او خمسة فروض في وقت واحد بطهارة

69
00:25:53.550 --> 00:26:30.350
ترابية واحدة لان هذا نقوله في الطهارة المائية. وكل ما كان من خصائص الطهارة المائية فانه مباشرة ينتقل للطهارة التراب بية ومن الفروع هل ينفع التيمم في حدث الجنابة؟ اي في الحدث الاكبر

70
00:26:30.700 --> 00:26:55.300
الجواب في هذه المسألة خلاف واجماع اما الخلاف ففي عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان الصحابة اختلفوا في مسألة انتفاع الجنب العادم للماء بالتيمم على قولين. فذهب

71
00:26:55.300 --> 00:27:15.300
اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان التيمم يرفع عفوا ينفع في حدث الجنابة. ينفع في حدث الجنابة بينما ذهب صحابيان جليلان من فقهاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدم انتفاع

72
00:27:15.300 --> 00:27:44.100
حدثا اكبر بالتيمم وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد روي عن عمر رجوعه. واما ابن مسعود فلا يثبت عنه رجوعه حتى تناظر هو وعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما في هذه المسألة

73
00:27:44.100 --> 00:28:06.650
حتى ان عمر لما اصابته الجنابة مع عمار ابن ياسر تمعك عمار في الصعيد كما تتمعك الدابة. وصلى بتلك الطهارة. ظنا منه البدلية في الصفة فكما ان الجنب يعمم بدنه بالماء

74
00:28:07.150 --> 00:28:31.000
فكذلك المتيمم عن الحدث الاكبر يعمم بدنه بالتراب وهذا الذي يجعلنا نقول ان البدل له حكم المبدل في الخصائص لا في لا في الصفات والاحكام واما عمر وقد اجنب ايضا مع عمار فانه يرى عمار يتمعك ويصلي وعمر بقي اياما

75
00:28:31.000 --> 00:28:59.500
لا يصلي. لانه في اجتهاده يرى ان حدث الجنابة لا ينفع فيه التيمم. وانما الله عز وجل شرع التيمم في الحدث الاصغر للاكبر ما فهمتم هذا ولكن لما انقضى عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمع التابعون ومن بعدهم

76
00:28:59.500 --> 00:29:19.500
الى يومنا هذا. على ان التيمم منافع في الحدثين. الاصغر والاكبر وهو الحق حق الذي لا يجوز القول بغيره. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الاجماع المنعقد بعد الخلاف اجماع

77
00:29:19.500 --> 00:29:39.600
صحيح ان الاجماع المنعقد بعد الخلاف اجماع صحيح وذكرت لكم في دروس سابقة صورا على مسائل اختلف فيها صحابة واجمع على احد القولين من بعدهم انتم معي الى الان؟ ولا رحتوا

78
00:29:41.050 --> 00:30:01.050
وهذا هو الذي دل عليه الدليل. القرآني والنبوي. اما القرآن فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا

79
00:30:01.050 --> 00:30:25.500
الطهارة المائية الصغرى ثم قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا الطهارة المائية الكبرى. ثم ذكر الله للطهارة الصغرى فقال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. هذا موجب الطهارة والصغرى

80
00:30:25.500 --> 00:30:51.100
ثم ذكر موجبا للطهارة الكبرى فقال او لامستم النساء. ثم قال ايش كمل فلم تجدوا ماء اي بعد وجود موجب الحدثين ها فتيمموا صعيدا طيب. نتيمم عن او جاء احد منكم من الغائط فقط

81
00:30:51.950 --> 00:31:26.050
او لامستم النساء ايضا فلماذا اخرجها من اخرجها؟ يقول الفقهاء رحم ايقول الاصوليون رحمهم الله يقول الاصوليون ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته وسببيته العلية والسببية فقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط هذا سبب. وهو علم. او لامستم النساء سبب وعلة. ثم

82
00:31:26.050 --> 00:31:52.450
وقال فتيمموا فقرن الحكم بالفاء بعيد وصف وعلة. فعلة هذا التيمم هي  وجود الغائط وملامسة النساء وعدم وجدان الماء لان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف او عدة اوصاف فكلها داخلة في ماذا

83
00:31:53.450 --> 00:32:23.700
في عليته مثل قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. فقوله فاطهروا حكم مقرون بالفاء بعيد ووصف وسبب وهي ان كنتم جنبا. فاذا ما علة الطهارة؟ الجنابة وقال الله عز وجل في الحيض قل هو اذى فاعتزلوا. الحكم هنا اعتزلوا قرن بالفاء. بعيد وصف. وهي الاذى. فاذا ما

84
00:32:23.700 --> 00:32:44.650
اعلة اعتزال الحائض وجود الاذى وهذه قاعدة مشروحة في غير هذا الموضع بفروعها انتبهوا لها. وهي قاعدة معرفة استنباط العلة الصحيحة لهذا الحكم  وقد شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وفي تعريف الطلاب ايضا

85
00:32:44.900 --> 00:33:04.900
الشاهد من هذا ان هذا دليل قرآني على انتفاع المحدث حدثا اصغر او جاء احد منكم من الغائط وعلى انتفاع المحدث حدثا اكبر او لامستم النساء بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء اي عن هذين الحدثين فتيمموا صعيدا طيبا

86
00:33:06.050 --> 00:33:26.050
واما من السنة ففي الصحيحين من حديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما

87
00:33:26.050 --> 00:33:52.600
كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا الحديث بتمامها نص صاحيح صا ريح في المطلوب. وفي الصحيحين من حديث عمران في قصة الرجل الذي قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي حديث ابي ذر انه كان في

88
00:33:52.600 --> 00:34:11.950
يخرج مع ابله وغنمه في غنم وابل وكانت تصيبه الجنابة بجماع اهله معه فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكون في كذا وكذا فتصيبني الجنابة. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد

89
00:34:11.950 --> 00:34:31.950
ما عشر سنين. فامره عند وجود وصف الجنابة بالتيمم ولا داعي لكثرة الاطالة للاستدلال. لان الامة في هذا متفقة على ان التيمم على ان التيمم نافع لماذا لم اقل رافع

90
00:34:31.950 --> 00:34:52.500
لانني احكي الاجماع. فلو قلت رافع لا هناك من الفقهاء من يقول هو مبيح. والاباحة نفع. فاذا يدخل الاباء تدخل الاباحة والرفع في كلمة عامة وهي انتفاع. فهمتم هذا؟ فلذلك الامة الان مجمعة على انتفاع المحدث حدثا اكبر

91
00:34:52.750 --> 00:35:26.300
بالتيمم جاكم النوم انتوا ومن الفروع عفوا نريد تخريج هذا الفرع على قاعدتنا. ونقول من باب التخريج ارأيت لو ان على الانسان جنابة فهل من خصائص الطهارة المهية  انتفاع المحدث حدثا اكبر بها؟ الجواب نعم. فبما ان هذا جعل من خصائص الطهارة المائية فيجعل ايضا من

92
00:35:26.300 --> 00:35:48.450
ناقص الطهارة الترابية اذ لا فرق بينهم. فمن خصائص الطهارة المائية رفع ارتفاع الحدث الاكبر بها. فكذلك ايضا الطهارة الترابية بها الحدث الاكبر ولا فرق ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

93
00:35:48.500 --> 00:36:26.300
في امامة المتيمم بالمتطهر بالماء اختلفوا فمنهم من قال ولا ينبغي ان يؤم متيمم متوضأ بل الاحق بالامامة بل الاحق بالامامة هو المتطهر بالطهارة المائية فاذا وجد عندنا رجلان احدهما متيمم والاخر متوضئ بالماء فايهما احق

94
00:36:26.300 --> 00:37:02.150
التقدم عند الحنابلة المتوضئ بالماء فان قلت وهل هذا التخريج صحيح؟ الجواب كلا ليس بصحيح. بل الصحيح ان احقهما بالتقدم اقرؤهما. فلا يجعل التفظيل في هذا الموضع بنوع الطهارة لان الطهارة المائية مخولة من خصائصها انها تخول للانسان ان يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة

95
00:37:02.150 --> 00:37:28.450
ترابية ان تخول الانسان بالتقدم معي في هذا؟ كما انه من خصائص الطهارة الترابية انه يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة فكما ان من من خصائص الطهارة المائية ان يتقدم فكذلك ايضا من خصائص الطهارة الترابية ان يتقدم. فاذا لا تجعل التفضيل بين

96
00:37:28.450 --> 00:37:58.150
تيممي المتوضئ نوع الطهارة. ولكن اجعله بالشرط المعتبر شرعا وهو يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان انا المتيمم اقرأ من المتوضئ فاحقهما بالتقدم المتيمم لا لتيممه وانما لكونه اقرب وان كان المتوضأ بالماء اقرأ من من المتيمم فالاحق بالتقدم

97
00:37:58.900 --> 00:38:31.900
هو المتوضئ من يكمل لا لتنوع طهارته وانما لكونه اقرأ. فلا ينبغي ان نفضل في مسألة الائتمام والامامة بنوع الطهارة الطهارتين خصائصهما واحدة. ونبحث عن مرجح اخر لعل هذا الظابط اتضح باذن الله عز وجل. فاذا كل شيء تحكم به انه من

98
00:38:31.900 --> 00:39:01.150
جملة خصائص الطهارة المائية الصغرى ولا كبرى؟ فانك مباشرة تعطيه للطهارة الترابية الا اذا وجد دليل يفصل بينهما في خصيصة فنقول بمقتضى الدليل في هذه الخصيصة بعينه عداها على الاصل ابل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة. فهمتم هذا؟ القاعدة

99
00:39:01.150 --> 00:39:47.150
او الضابط العدم الحكم كالحقيقي او نقول لعدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي العدم الحكم منزل منزلة العدم الحقيقي يقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا ينقسموا عدم وجدان

100
00:39:47.150 --> 00:40:10.350
الماء الى قسمين الى عدم وجدان حقيقي. بمعنى يا ابا نادر انني لا اجد الماء امامي بحثت عنه يمينا وشمالا وتتبعت المواضع التي يغلب على ظني وجود الماء فيها وجود الماء فيها لكنني

101
00:40:10.350 --> 00:40:38.350
لم اجده فالعدم الذي حل بي هو العدم الحقيقي فالعدم الحقيقي اتفاقا يجيز التيمم. اما القسم الثاني فهو فهو عدم الوجدان الحكم بمعنى ان الماء موجود لكن العيب في مستعمله العذر في مستعمله. ليس

102
00:40:38.350 --> 00:41:08.350
فالعذر في عدم وجود الماء حقيقة. الماء امامي. البحر امامي. النهر يزخر ماؤه امامي الانية البيت مليء بالماء. لكن المشكلة فيني انا لا استطيع ان استعمله. فهذا العدم ليس عدما حقيقيا وانما عدم الحكم. فتأتي القاعدة تقول العدم الحكمي في احكامه منزل منزلة

103
00:41:08.350 --> 00:41:43.200
ادمي الحقيقي. فاي شيء نقوله في صاحب عدم الوجدان الحقيقي فاننا نقوله في صاحب عدم الوجدان الحكمي انتم معي فان قلت وما برهان صحة هذه القاعدة اقول برهانها برهانها برهاء نهى. ما تعرفون برهانها انتم

104
00:41:43.750 --> 00:42:04.300
برهانها ما في مسند الامام احمد وسنن الدارقطني. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل في سرية

105
00:42:04.800 --> 00:42:32.400
اميرا على الجيش قال فاجنب والماء موجود لكن قدر الله عز وجل ان تكون جنابته في ليلة باردة شديدة البرد انتم معي ولا رحتوا وين وصلتوا احم كلكم البرد في ليلة شاتية قوية البرد

106
00:42:32.750 --> 00:42:50.000
فاجتهد رضي الله تعالى عنه وهذا يستدل على جواز اجتهاد الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن في حال غيبته لا في حال حضرته الا باذنه فتيمم افراد السرية عرفوا بالقضية

107
00:42:50.050 --> 00:43:18.350
لكن درءا للخلاف لان الجيش يحتاج الى اتفاق القلوب اخروا قضية الانكار وصلوا وراءه مع علمهم بانه جنب. لكن لما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحال فدعاه فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب؟ فقال يا رسول الله اني ذكرت قول الله

108
00:43:18.350 --> 00:43:37.850
عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسميه الاصوليون؟ اقرأ والمتقرر في القواعد ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على

109
00:43:37.850 --> 00:44:07.850
الجواز العدم الذي وقع فيه عمرو اي العدمين؟ العدم الحكمي. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم واقر بان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. فكما ان العدم الحقيقي للانسان ان ينتقل من الماء الى التراب تيمم فكذلك لعدم الحكم ايضا يجيز للانسان

110
00:44:07.850 --> 00:44:29.250
ان ينتقل من من الماء الى التراب خلكم معي لا تروحون ولا ثانية اني بسأل كلما سكتت احتاجكم منكم ان تكملوا تاجوا منكم ان تكملوا وعلى ذلك جمل من التفريع. والفروع كثيرة كم بقي على الوقت

111
00:44:30.300 --> 00:44:54.500
من الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز التيمم في الليلة الباردة الشديدة البرد. والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة. لانه لا ضرر ولا ضرار. ولان المشقة تجلب

112
00:44:54.500 --> 00:45:14.500
التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع. ولان الانسان عاجز في هذه الليلة بسبب البرد وخوف الهلاك والعطب او الاصابة بالمرض عاجز حكما عن استعمال الماء الموجود. والعجز الحكمي منزل من

113
00:45:14.500 --> 00:45:44.850
العجز الحقيقي هكذا تقولون في التخريج الفرع الثاني لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المرأة اذا كان بينها وبين الماء فساق تخاف على عرضها منهم. فانه لا يجوز لها ان تعرض

114
00:45:44.850 --> 00:46:14.850
عرظها للخطر بالذهاب للطهارة المائية. مع انها ترى الماء امامها زاخرا. لكن ثمة عذر يمنعها من استعماله وهو وجود هؤلاء الفساق فيما بينها وبين الماء. وتخاف منهم على عرضها فعندنا الان مصلحتان ومفسدتان اما المصلحتان فمصلحة الطهارة المائية

115
00:46:14.850 --> 00:46:45.700
واما المصلحة الثانية فمصلحة حفظ الاعراض. ايهما اعظم مصلحة في الشرع؟ الاعراض والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما  واما المفسدتان فالمفسدة الاولى مفسدة عدم طهارة بالماء

116
00:46:46.650 --> 00:47:13.350
والمفسدة الثانية مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر اي المفسدتين اعظم؟ مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر بل يا اخي من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الاعراض والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما اللي هي حفظ الاعراض

117
00:47:13.350 --> 00:47:35.350
بارتكاب اخفيما اللي هو ترك الطهارة المائية. ولان هذه المرأة في هذا الظرف الراهن عاجزة عجزا حكميا عن استعمال الماء والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي

118
00:47:35.850 --> 00:48:00.800
الفرع الثالث ما الحكم لو وجد الانسان ماء يباع باكثر من ثمنه عادة. بزيادة مجحفة هناك صاحب ماء استغل قلة الماء بين الناس. او بين المسافرين. يعلم انه لا ماء في هذه

119
00:48:00.800 --> 00:48:30.850
المنطقة الا الا عنده. فاستغل الظرف ورفع قيمة الماء كثيرا فهل تجيزون ايها الفقهاء لمن وجد الماء يباع بثمن زائد مجحف ان يتيمم؟ الجواب فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة. لانه

120
00:48:30.850 --> 00:48:56.700
هو ان كان الماء موجودا الا انه في حكم المفقود لعدم القدرة على استعماله. فالعجز عن استعماله الان ليس عجزا حقيقيا. بل هو عجز حكمي والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي. فيقولون له

121
00:48:58.350 --> 00:49:20.550
اجلس انت وماءك اشربه وتوضأ به واغتسل به لقد جعل الله لنا فرجا ومخرجا. واما اذا وجد الماء يباع بثمن المثل انتبه هذه الشرط الاول او بزيادة يسيرة غير مجحفة. هذا الثاني

122
00:49:20.800 --> 00:49:47.600
وكان واجدا لثمنه. فيجب عليه شراؤه في هذه الحالة. لان الطهارة المائية واجبة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم ان شاء الله بقية الفروع وهي كثيرة على هذا الظابط نص عليها الفقهاء في كتبه. اللهم اغفر لنا جميعا

123
00:49:47.650 --> 00:50:10.500
وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا هذه وصيتي لكم يا اخواني دائما وابدا اهتموا بالاصول. اهتموا بالقواعد اهتموا بالضوابط. حتى تفهم العلم ويصير وقت الدرس وان كان طويلا الا انه يمر بسرعة لان عقلك لم يشد لا يمينا ولا شمالا وقلبك متشوق لسماع النتيجة او

124
00:50:10.500 --> 00:50:26.150
انت اصلا قبل ان تسمع النتيجة عارف النتيجة اصلا هذا متى ما وصل اليه الطالب فقد وصل الى الرسوخ العلمي هذا هو الرسوخ العلمي ولن يصل له الانسان الا بالتأصيل والتقعيد والضبط الفقهي

125
00:50:26.150 --> 00:50:32.050
والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندنا سؤال