من اعظم ومن كبريات قواعد التكفير التي من فهمها فقد اوتي خيرا كثيرا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت لقد اكثرت علينا في مسألة الشروط والموانع فهلا بينت هذه الشروط ولو مختصرة فنقول هي كما يلي ويسمينا العلماء ضوابط تكفير المعين. منها العقل. فالعقل شرط والجنون مانع وبناء على ذلك فلو كان الذي قال الكفر او فعله مجنونا فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا ودليله رفع القلم عن ثلاثة الحديث بتمامه واجمع العلماء على ان اقوال المجنون وفاته لغو لا يترتب عليها شيء من احكام الشرع. الثاني البلوغ وضده فالبلوغ شرط. والصغر مانع. وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل الكفر او قاله صغيرا لما يبلغ بعد فاياك ان ترتب عليه حكم الفعل. للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث العلم وضده الجهل. فالعلم شرط. والجهل مانع. وبناء على ذلك فاذا كان الذي قد فعل الكفر او قاله جاهلا ومثله يجهل اي ان جهله من النوع المعجوز عن رفعه. اذ المتقرر عند اهل السنة ان كل عجز كل جهل معجوز عن رفعه فعذر وهو الذي يعبر عنه العلماء من الفقهاء واصحاب العقيدة في قولهم ومثله يجهل ومثله يجهل. فمتى ما في في كتاب من كتب اهل السنة هذه العبارة فاعرف انهم يقصدون ماذا؟ صاحب الجهل المعجوز عن فانما وقع فيه يعتبر لا يعتبر كفرا في حقه هو لكنه في ذاته اي الفعل في ذاته كفر لكن فاعله ليس بكافر لفوات شرط العلم ووجود الجهل. الرابع ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والخطأ ضد العلم الخطأ ضد العلم. ولان الكفر من باب التروك. ولان الكفر من باب الطرق وباب الطرق تسقط بالجهل والنسيان فلا يحاسب الانسان على شيء من الكفر اذا فعله جاهلا ومثله يجهل او وقع فيه ناسيا او عن غير قصد الرابع او الخامس الرابع الارادة وضدها الاكراه. فالارادة شرط والاكراه مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو كان الذي وقع في الكفر مكرها لا اختيار له فلا يجوز لك ان ترتب عليه حكم فعله. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره ها وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ وهو ضد العلم النسيان وهو ضد الذكر وما استكرهوا عليه هو ضد الارادة والحديث حسن ان شاء الله تعالى الخامس. القصد. وضد القصد الخطأ. وبناء على ذلك فالقصد شرط والخطأ اي عدم القصد مانع. وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل او قاله خطأ قاله خطأ او فعله خطأ عن غير قصد فاياك ثم اياك ثم ثم اياك ان ترتب عليه حكم فعله لاحترام شرط ووجود لاختلال شرط ووجود مانع. وعلى ذلك الحديث ان السابقان اللذان ذكرتهما لك ما قبل قليل. وهو حديث انس في الصحيح وحديث ابي هريرة في الصحيحين الشرط السادس عدم التأويل يعني الا توجد شبهة ظن بسببها ان ما قاله او فعله حقيقته كفر. لان من الناس من يقدم على الكفر غير عالم انه كفر ولكن الذي يحمله عليه انما هي شبهة او تأويل سائغ. فحين اذ لا يجوز لك ان تكفره حتى تكشف عنه شبهته وتميط عن عن قلبه لثامها. فاذا تبينت له الحجة واتضحت له المحجة ثم اصر وعاند فحينئذ نحكم عليه بمقتضى حاله. ولذلك ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قد حسنه جمع من اهل العلم بل وصححه بعضهم. ان معاذا سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن. لما جاء من اليمن او الشام لكن اظن من اليمن. لما جاء اذا الشام لم تفتح بعد. لما ما جاء من اليمن سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان السجود بين يدي غير الله عز وجل هذا من الكفر فلم يبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم لانه يريد ان يقرر ان الحكم على الفعل شيء والحكم على والحكم على الفاعل شيء اخر فقال لي ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت اساقفتهم وبطارقتهم يسجد بعضهم لبعضهم فقلت رسول الله احق بذلك قال صلى الله عليه وسلم انه لا يسجد لاحد الا لله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حق عليها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان من فعل الكفر تأويلا تأويلا فانه لا يجوز لك ان تحكم عليه بمقتضى فعله. وعندك حملة بنت جحش رضي الله عنها. فانها كانت تقول كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم وايش؟ والصلاة. يعني انها تترك الصلاة اياما طويلة. اذ الاستحاضة تطول يطول امرها اطول من الحيض غالبا. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعلم هو صلى الله عليه وسلم انها تركت الصلاة تلك الايام الطويلة. جلست ايام ما تصلي. لكنها تركتها عنادا واباء ولا تأويلا وشبهة؟ تأويلا. فلذلك لم يحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باي شيء من انواع الاحكام حتى القضاء لم يأمرها بالقضاء لان ما ترك من المأمورات تأويلا وفات وقته فلا يلزم العبد بقضائه. لانه تركه عن تأويل فذاك على ما قضى وانت على اجتهادك الشديد. عفوا الجديد. واما قوله واما قوله للمسيء في صلاته. ارجع فصلي فان انك لم تصلي فانما امره باعادة هذه الصلاة المعينة لان وقتها لا يزال باقيا وذمته لا تزال مشغولة بها. لكن هل امره اعادة تلك الصلوات التي فاتت اوقاتها مع انه سمعه يقول لا احسن غير هذا فعلمني يعني صلواته السابقة كلها على هذا المنوال والنسق. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوات التي تركتها وقت استحاضتها لانها تركتها تأويلا. بل في الصحيحين من حديث عدي. ابن حاتم رضي الله عنه قال لما نزل قوله الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال عمدت الى عقالين حسي يعني احدهما ابيض والاخر اسود. فصار يأكل حتى تبين فاذا الصبح اطلع. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انك لعريض الوساد. انما هي نور الصبح وظلمة الليل. السؤال الان ما حكم من اكل في نهار رمظان اوليس هذا فسق؟ اوليس هذا يوجب لصاحبه الفسق؟ لكن هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فعله؟ مع انه اكل متعمدا الجواب لا. ما الذي رفع عنه حكم فعله؟ الجواب اخترام محطة من المحطات. وهي عدم تأويل عفوا وجود التأويل. هذا مانع قد وجد. فات شرط فات شرط وهو عدم التأويل. ووجد مانع وهو والتأويل والشبهة فلم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقضاء هذا اليوم الذي افسده لانه معذور والعبادة خرجت عن توقيتها. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه على وجوب التفريق بين الحكم الصادر على فعلي وبين الحكم الصادر على الفاعل. ولكن ان جاءنا رجل ان جاءنا رجل فعل كفرا او قاله وهو عاقل بالغ عالم بحقيقة كونه كفرا مريدا قاصدا عن غير تأويل ولا شبهة فماذا نفعل به؟ الجواب ايش فيكم خايفين؟ الجواب ايش نحكم عليه يعني بالكفر الان نحكم عليه؟ الجواب نعم نحكم عليه والا سنكون من المرجئة الذين يدفعون حكم بالتكفير حتى مع ثبوت الشروط وانتفاء وهذا مذهب المرجية اما مذهبنا فانه متى ما توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه فاننا ننقل الحكم من الوصف العام الى معين وهذا هو معنى قولنا في القاعدة التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع افهمتموها؟ ونحن هذه القاعدة نخالف مذهبا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الذين يعتقدون وجود التلازم الذاتي بين ايش؟ بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله وما نقوله في قاعدة التكفير بالوصف العام وتكفير المعين نقوله تماما في قاعدة التبديع. فنقول التبديع بالوصف ام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ها ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ونقوله تماما في قاعدة التفسير فنقول التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ونقوله تماما في قاعدة التأثيم. فنقول التأثيم بالوصف العام اي اثم لا عفوا من فعل كذا فهو اثم. التأثيم بالوصف العام لا لا يستلزم تأثيم المعين الا ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فعندنا اربعة ابواب باب التكفير وباب تبديع وباب التفسيق وباب التأثير كلها من الابواب التي يجب باجماع اهل السنة ان نفرق بين حكم الفعل فيها والحكم على الفاعل. انتم معي ولا لا؟ هذه قاعدة من اعظم كبريات