السؤال التاني ما حكم تواصل النساء مع الرجال للعمل الدعوي او الانشطة في المراكز الاسلامية. بيتم النشاط عبر المكالمات الرسائل على الهاتف الشخصي الواتساب. الكلام مباشرة في ساحات المساجد. المركز الاسلامي هل فيه ضوابط شرعية للتعامل بين الرجال والنساء في المراكز الاسلامية هل هناك توصيات لطريقة التواصل؟ ان استدعت ضرورة هذا يوم عن هذا لا حرج في التخاطب بين الجنسين بالمعروف في غير خلوة ولا ريبة ولا خضوع بالقول مع التصون وغض البصر ما امكن. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامره الاصل في العلاقة بين الجنسين هو الغض من الابصار والمنع من نظر احد الجنسين الى الاخر المنع من نظر احد الجنسين الى الاخر هو من باب الوسيلة وسد الذريع فيباح من ذلك او يرخص من ذلك ما تقتضيه الحاجات او الضرورات او المصالح الراجحة كنظر الى المخطوبة والطبيب الى المريضة والطالب الى المعلمة. والشاهد في مقام الشهادة. والقاضي في مقام القضاء ونحوه. والتعليم ديني او الدنيوي من الحاجات العامة للرجال والنساء. فيبيح من النظر ما تقتضيه الحاجة. مما لا يمكن اليم او التعلم بدونه ثم قال ونظر المرأة الى الرجل اوسع في الجملة من نظر الرجل الى المرأة عند الجمهور خلافا للشافعية ثم اضاف القرار فقال صوت المرأة ليس بعورة بشرط عدم خضوعها بالقول يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا فلا حرج في سماعه بقدر الحاجة للتعلم او التعليم او التعاملات الحياتية المشروعة