﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يسأل عن ضوابط ضرب في الاعراس والعيدين. جاءت السنة من غير وجه بالرخصة في ضرب اه بالرخصة الضربة بتدق في الاعراس والعيدين. ولكن فيما بعد توسع الناس في ذلك. وزادوا على ما شرع في الاحاديث. فجمعوا بين الضر بالدق

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.800
الدب سهرا وضربا بالطبل وتضييعا للصلوات واستخدام فرق متخصصة لذلك الضرب بده في الاعراس والعداء المباح ولن تأتي الرخصة بالضرب الدب غيرهما وحين توسع بعض الناس في عصر التابعين في هذا الامر

3
00:00:38.900 --> 00:00:55.700
منعه جماعة من التابعين. كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس. وذكر عن جماعة التابعين انهم كانوا يكسرون الدفوف ويحرقونها ولا يرون الانتفاع بها. وكانوا يمنعون النظار في الاعراس والعيدين

4
00:00:55.750 --> 00:01:17.500
بسبب التوسع المذموم هذا ولم يكن التوسع في عصر هؤلاء كتوسع ابناء جنسنا. من استقدام فرق متخصصة تبلا لها الاموال ومن الضرب بده مع شيء من الاغاني. ومن السهر الى ساعة متأخرة من الليل. اذا نقول ظوابط الضرب الدف ما يلي. الامر الاول الا

5
00:01:17.500 --> 00:01:37.500
فرق متخصصة. فان فعل يحرم حينئذ. لان هذا ظرب من التبذير. الامر الثاني ان يكون الظرب خاصا بالاعراس والعيدين فقط. لا ثالث لهما. اما حديث المرأة التي نزلت ان تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدفة وحديث ضعيف ولا يصح. الشرط الثالث الا يكون في سهر يؤدي الى تضييع الواجبات والفروض. الامر الرابع

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
يكون الضرب للجواري لا للكبار. لان الاحاديث كلها مصرحة بالجواري فقط. والان العجائز تضرب على الدب. اذا توفرت هذه الشروط اذا توفرت هذه حين اذن واذا اختل شرط من ذلك فلا يجوز. ويمتنع حينئذ حضور الزواجات التي فيها شيء من ذلك. لان الراضي بالذنب كفاعله

7
00:01:57.500 --> 00:02:08.800
الاخ يقول اذا ضرب باكثر من دب الجواب ان نقول ان المقصود بضرب الدف هو اعلان النكاح والان يتأتى اعلان النكاح عن طريق البطاقات وعن طريق وجود العرس اصلا في القصر

8
00:02:08.950 --> 00:02:25.850
وعن طريق الاضاءة وغير ذلك الامر الثاني يكون من وراء ايضا الفرح والسرور. اعلان الفرح والسرور واحد او اثنين او ثلاثة فانه لا بأس بذلك. ولكن يشترط في لا يربط به شيء اخر

9
00:02:26.050 --> 00:02:57.350
الخلاخيل ونحوها. لما يحدث اه نغمات وموسيقى. نعم. الصغار يضرب الصغار جواري الصغار فيها شيء من التلحين والبنات والرجال يسمعونها الان على هذا اشبه ما تكون الاناشيد بالاغاني الموجودة  نعم

10
00:02:57.550 --> 00:03:14.650
رخص فيه بعض العلماء وفقراته في المعيار المعرب تقوى للعز بن عبد السلام يرخص في ذلك ولكن هو في الحقيقة مأخوذ من الغرب ولكن اذا ضبط بضوابط قد يرخص فيه بما انه رخص فيه بعض السابقين

11
00:03:14.800 --> 00:03:29.250
الامر الاول ان تكون الملابس واسعة تكون ضيقة. لان بعض النساء الان تلبس ملابس ضيقة. فسر حتى بني جنسها من النساء الامر الثاني ان تتحاشى قضية العين والاصابة ونحو ذلك

12
00:03:29.900 --> 00:03:49.150
الغائب من اصبنا بالعين بسبب الرقص ونحو ذلك الامر الثالث الا تتمايل تمايلا شديدا تخرج عن طورها فينبئ عن قلة حيائها وقلة دينها ونحو ذلك واذا السقي مطلقا فهو اولى وافضل. نعم

13
00:03:50.000 --> 00:04:13.100
نعام؟ كلامي الجواري الجواري وش هي فليقل انه خاص بالجواري يعني بالنساء جواري المقصود بها النساء الصغيرات ولا الضرب حتى للنساء اقول محرم في غير العصر عيدين من الرجال الرجال يمتنع مطلقا لانه ظرب من الملاهي ولا يرخص فيه الا للجواري. لا اقول للجواري

14
00:04:13.200 --> 00:04:26.450
الصغيرات وايضا في الاعراس هذا جاءت بالاحاديث من اراد الحق هذا للجهاز بلا حديث. ومن جاء بغير ذلك فلا مانع ان الانسان يورد ما عند من المسألة من او ايراد على ما ذكرت

15
00:04:27.050 --> 00:04:45.600
مقصود البحث عن الحق والبحث عن الحقيقة وما المقصود ان نتتبع فتوى فلان وعلان؟ انا اعرف ان بعض المعاصرين قد فتن بها يفتي حتى الرجال ونعرف ان بعض الناس يفتي مطلقا حتى لساعة متأخرة. فتسبب تضييع الصلوات. وانا اعرف ما نشر من الفتاوى وغير ذلك. لكن انا اريد اتحاكم الى الكتاب والى

16
00:04:45.600 --> 00:04:48.311
فلان وعلان فلا حاجة اليه