الاعتراظ الثالث او الشبهة الثالثة وقد يرد ان يقال ان الحرج مسألة غير منضبطة. فقد يكون واحد يقول هذا في وهو سهل يعني حرج يسير جدا فهل كل حرج يرفع؟ ولو كان يسيرا؟ عدم انضباط الحرج قدح به في هذه القاعدة وقيل ان هذه القاعدة الحرج فيها غير منضبط ولهذا لا يؤخذ بها في الاحكام الاجتهادية وهذا الكلام قاله قليل جدا من اهل العلم لكن الجمهور من العلماء من علماء الاصول والقواعد وعلماء الفقه على عدم اعتباره وعلى اعمال قاعدة رفع الحرج في الاحكام الاجتهادية الكثيرة. والحرج ينضبط وانضباط يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف نظر المجتهدين الى ما به رفع الحرج رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر وفي الرواية الثانية من غير خوف ولا مطر كما رواها مسلم في صحيحه. قال بعض اهل العلم انه لم يبقى الا ما هو مذهب الحنابلة؟ فيكون جمعه لعلة المرض. سئل ابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. يعني ان لا يضيق عليهم في ذلك. ولهذا اخذ بذلك طائفة من علماء السنة والحديث وفي مقدمتهم الامام احمد فاخذوا بجواز الجمع الطارئ للحاجة التي تقدر بقدرها كما هو مذهب الامام احمد ويفتي به مشايخنا من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة اذا طرأت حاجة ليست خوف ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فانه يعمل بذلك لان لا يحرج امته لكن ليست اصلا آآ يعني هذا الجمع ولا قاعدة المقصود من ذلك جواب ابن عباس اراد الا يحرج امته وهذا يعني ان استعمال هذا الاصل راجع الى ما جاء في التشريع والى نظر المجتهد فيما يجتهد فيه. فالمجتهد يضبط الحرج ولا شك ان ان الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي في الزمن الثاني. وفي بلد لقد لا تكون هي الحرج والمشقة في بلد اخر. فهذه ترجع الى اجتهاد مفتين في اعمال هذه القاعدة في رفع الحرج. ولهذا الشريعة شريعة الاسلام صالحة لكل الازمنة ولكل الامكنة بما في نصوصها من السعة والشمول وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول التي تناسب كل الازمنة وكل الامكنة وكل انواع الناس ولله الحمد