﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الاعتراظ الثالث او الشبهة الثالثة وقد يرد ان يقال ان الحرج مسألة غير منضبطة. فقد يكون واحد يقول هذا في وهو سهل يعني حرج يسير جدا فهل كل حرج يرفع؟ ولو كان يسيرا؟ عدم انضباط الحرج قدح

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
به في هذه القاعدة وقيل ان هذه القاعدة الحرج فيها غير منضبط ولهذا لا يؤخذ بها في الاحكام الاجتهادية وهذا الكلام قاله قليل جدا من اهل العلم لكن الجمهور من العلماء من علماء الاصول والقواعد وعلماء الفقه على

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
عدم اعتباره وعلى اعمال قاعدة رفع الحرج في الاحكام الاجتهادية الكثيرة. والحرج ينضبط وانضباط يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف نظر المجتهدين الى ما به رفع الحرج رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
وفي الرواية الثانية من غير خوف ولا مطر كما رواها مسلم في صحيحه. قال بعض اهل العلم انه لم يبقى الا ما هو مذهب الحنابلة؟ فيكون جمعه لعلة المرض. سئل ابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال اراد

5
00:01:30.350 --> 00:02:00.350
الا يحرج امته. يعني الا يضيق عليهم في ذلك. ولهذا اخذ بذلك طائفة من علماء السنة والحديث وفي مقدمتهم الامام احمد فاخذوا بجواز الجمع الطارئ للحاجة التي تقدر بقدرها كما هو مذهب الامام احمد ويفتي به مشايخنا من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة اذا طرأت حاجة ليست خوف

6
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فانه يعمل بذلك لئلا يحرك امته لكن ليست اصلا اه يعني هذا الجمع ولا قاعدة المقصود من ذلك جواب ابن عباس اراد الا يحرج امته. وهذا يعني ان استعمال هذا الاصل راجع

7
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
الى ما جاء في التشريع والى نظر المجتهد فيما يجتهد فيه. فالمجتهد يضبط الحرج ولا شك ان ان الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي في الزمن الثاني. وفي بلد لقد لا تكون هي الحرج والمشقة في بلد اخر. فهذه ترجع

8
00:02:40.350 --> 00:03:00.350
الى اجتهاد مفتينا في اعمال هذه القاعدة في رفع الحرج. ولهذا الشريعة شريعة الاسلام صالحة لكل الازمنة ولكل الامكنة بما في نصوصها من السعة والشمول وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول

9
00:03:00.350 --> 00:03:06.603
التي تناسب كل الازمنة وكل الامكنة وكل انواع الناس ولله الحمد