﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:34.300
الحمد لله  بالنسبة لمسألة آآ كفر العاذر الكفر العادر ومن لم يكفر الكافر. هذه اه لا اقول بدعة ولكنها آآ شبهة اوردها آآ بعض اهل العلم واورد فيها اطلاقات حسبها الجهال واهل الغلو. ومن لم تثبت قدماه في العلم

2
00:00:34.400 --> 00:01:02.400
انها اصل عند اهل السنة وبدأوا يسلسلون في التكفير والكفر وينزلون هذه الاطلاقات على اهل العلم. وفي زماننا هذا قد تكلم بها الشيخ الحازمي فك الله اسره ووفقه الى ما يحب ويرضى

3
00:01:03.050 --> 00:01:29.750
في بعض اه محاضراته اطلق بعض الاطلاقات وهي خطأ وقد تكلمت معه في هذه المسألة وان شاء الله تبارك وتعالى يكون خيرا ويفرج الله عنه ويبين هذه المسألة ويؤصلها على مذهب اهل السنة والجماعة

4
00:01:29.850 --> 00:01:56.200
ويفصل الاطلاقات التي اطلقها وحسبها بعض صغار الطلبة انها من آآ الدين. وهي ليست من الدين في شيء. بل هي فتنة وآآ بدعة محدثة بهذا المفهوم  وآآ ضوابط مسألة آآ كفر العابر. اولا لابد ان نعرف

5
00:01:56.500 --> 00:02:20.150
آآ ما هو العاذر ومن هو المعذور وما هو المكفر لهما هذه الضوابط مسألة كفر العازر لابد ان اه توضح وتبين لطالب العلم حتى يفقه ما يقول حتى يفقه ما يقول فلابد من تعريف العاذر

6
00:02:20.300 --> 00:02:44.100
من هو والمعذور ما مناطه والمكفر لهما ما هو الدليل ثانيا لابد من التفريق بين الظهور والثبوت ظهور الكفر وثبوت الكفر. فهناك فرق بين ظهور الكفر وبين ثبوته. فالظهور شيء والثبوت شيء اخر

7
00:02:44.750 --> 00:03:08.750
الظهور هو دلالة وعلامة اما الثبوت فهو ثبوت حكم شرعي بادلة شرعية فليس كل من ظهر منه الكفر حكمنا بكفره قطعا لابد من اقامة الحجة عليه لابد من البيان لابد من الاستفصال اذا كان المناط مناط احتمال

8
00:03:08.900 --> 00:03:31.600
فمناطات الاحتمال توجب الاستفصال ثالثا لابد ان نفرق بين الثبوت العام الجماعي وهو لا يكون الا في زمن التمكن تمكن الشريعة وقيامها واذا ثبت الثبوت العام الجماعي فهو ملزم للجميع

9
00:03:31.850 --> 00:04:02.650
هو ملزم للجميع. بمعنى اذا ارتكب هذا المسلم مكفرا من المكفرات في زمن تمكن الشريعة وقيامها وتحكيمها ذهبنا به الى القاضي المسلم الذي يبين له ويقيم الحجة العلمية عليه والبيانية عليه وبعد ذلك الحدية

10
00:04:02.650 --> 00:04:24.950
ان لم يرجع فان لم يرجع قتل ردة اذن هذا قتل ردة زمن قيام الشريعة وتحكيمها وهذا يسمى الثبوت العام الجماعي. من انكره فقد كفر من انكر هذا الاجماع فقد كفر. لانه مكذب بالقرآن والسنة

11
00:04:26.250 --> 00:04:45.100
اما السبوت العيني الفردي الثبوت العين الفردي الذي هو غالبا في زماننا زمن غياب الشريعة هذا غير ملزم الا لمن ظهر له وثبت عنده هو. لذلك سمي ثبوتا عينيا فرديا

12
00:04:45.700 --> 00:05:05.300
اي مقتصر على الشخص. يعني انت رأيت في زماننا هذا رجل يقع في الكفر فلا يجوز لك ان تقتله هذا افتاءات وهذه مخالفة شرعية ولكن يجب عليك نصحه. يجب عليك نصحه

13
00:05:05.900 --> 00:05:26.300
فانصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وما عندك من العلم ثم بعد ذلك ان لم يرجع تجتنبه الاجتناب. ثم بعد ذلك تجري احكام الكفر عليه بينك وبين الله سبحانه وتعالى من غير ان تلزم غيرك

14
00:05:26.850 --> 00:05:45.750
وهذا الذي وقع فيه اهل الغلو في التكفير كفروه باللازم كفروا بالثبوت الفردي سواء كان خطأ او عاما. ما بالك اذا كانوا هم يكفرون بغير مكفر بهوى وبشبهة وبظن وبتأويل وباحتمال

15
00:05:47.400 --> 00:06:16.150
هذه ضوابط مسألة العزر. تصور المسألة تصورا صحيحا يمنع من الخلط والوهم ويقطع العذر ويمنع الجهل هذه ضوابط مسألة كفر العادر نريدها آآ سريعا حتى يضبطها الاخوة يفصلونها حتى اذا تكلموا تكلموا بعلم. اذا تكلموا تكلموا بعلم

16
00:06:17.150 --> 00:06:45.450
تعريف العازر والمعذور والمكفر لهما التفريق بين الظهور وبين الثبوت الثبوت العام الجماعي لا يكون الا في زمن التمكن وهو ملزم للجميع ومن انكره كفر  الثبوت العيني الفردي هو غير ملزم الا لمن ظهر له وثبت عنده. فيجري احكام الكفر عليه بينه وبين الله سبحانه

17
00:06:45.450 --> 00:07:01.384
وتعالى هذه ضوابط المسألة. وان شاء الله تبارك وتعالى نذكر بعد ذلك هذه المسألة بين غلو الخوارج تفريط المرجئة ان شاء الله تبارك وتعالى