﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.600
ان المصالح الشرعية انما تكون من احد طريقين. الطريق الاول ان ينقى في الشرع على المصلحة او ان يكون الامر الشرعي ظاهرا بينا في امر ما فاذا كان كذلك فحيث جاء النص فالمصلحة ثم. وليس العكس. حيث جاء النص فالمصلحة تسمى

2
00:00:27.600 --> 00:00:46.800
فاذا جاءنا النص الشرعي فنعلم ان ما جاء به النص فهو الاهم وهو سبيل المصلحة. القسم الثاني او الطريق الثاني الا يعلم النص ان تكون المسألة حادثة ان تكون المسألة مجتهدا فيها

3
00:00:46.900 --> 00:01:09.350
فهذا يجتهد فيه العلماء بحسب المصلحة فما كانت المصلحة فيه اتم واكثر فاننا نعلم بذلك ان الشرع اراد تحقيق المصالح او تكميل المصالح. اذا كان ثم مفسدة فان الشرع يريد بتشريعه من مقاصد الشارع

4
00:01:09.350 --> 00:01:23.847
في احكامه ان يدرأ المفاسد او ان يقللها. فاذا اشتبه الامر ولا نص فان رعاية المصالح اصل من اصول الشرع وان درء المفاسد اصل من اصول الشرع