﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.250
الشيخ هذا سائل من الاحواز يقول اه لدينا ارض زراعية ونريد نخرج زكاة الحنطة القمح اه ماذا نفعل؟ او كيف نفعل؟ فنقول لزكاة الحنطة اذا بلغت النصاب ونصابها ان تبلغ خمسة اوسط

2
00:00:14.450 --> 00:00:34.450
والوسق ستون صاعا فاذا بلغت هذه آآ الحنطة ما يقارب ثلاث مئة كيلو ثلاث مئة كيلو فانه ثلاث مئة صاع اي ما يقارب ست مئة كيلو فان المسلم يؤخذ زكاته. وعلى حسب اه عمله فيها. فاذا كانت هذه المزرعة او هذه الحنطة سقيت بالانهار وسقيت بمطر السماء

3
00:00:34.450 --> 00:00:54.450
ما شابه ذاك دون كلفة فان فيها فان فيها العشر. اما اذا سقيت بكلفة بمؤونة باجراء الانهار بالسواني وما شابه ذلك فيها نصف العشر فنقول لهذا السائل انظر كم قيمة الارض كم قيمة الزرع الذي خرج؟ وكم مقداره؟ فان كان خرج منه ما يقارب مثلا ست مئة كيلو

4
00:00:54.450 --> 00:01:10.400
نقول اا اخرج من هذا من هذه من هذا من هذا الحد محسود. اخرج الاصابة والاصابة على حسب نوع السقاية ونوع الكلفة. فان كان المؤونة ففيه نصف العشر وان كان بلا مؤونة ففيه العشر. يعني تقسم المبلغ

5
00:01:10.400 --> 00:01:29.768
تقسم هذا النصاب الذي هو ست مئة كيلو تقسمه على على عشرة اذا كان اذا كان اذا كلف وان كان بكلفة تقسمه على عشرين واظح؟ واظح. نقول اقسمه على عشرة ان كان بلا كلفة. وان كان بغير كلفة ان كان بكلفة ومشقة يقسم على عشرين. الذي هو نصف العشر. احسن الله اليك