ام محمد تقول استفسر عن امر اقلقني كثيرا. ذلكم انني وفي الجهل ذهبت الى بيت الله الحرام وقد اعتمرت وطوفت بالبيت وانا حائض وذلك الامر حصل مرتين في البيت الحرام. ومرة ذهبت الى المدينة وزرت المسجد النبوي ايضا وانا حائض مع العلم بانني لا اعلم ما في ذلك الامر من حرج. فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله لا يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا غيرهما من المساجد وآآ كذلك لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية ام المؤمنين بعد الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حابيستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت اي طافت طواف الافاضة فامرها بالرحيل والسفر وسقط عنه طواف الوداع الحاصل ان الطواف يشترط له الطهارة فاذا طافت وهي حائض فان طوافها غير صحيح وبالتالي تكون عمرة غير صحيحة ويكون الاحرام باقيا عليها فعليها ان تعود الى مكة وتؤدي مناسك العمرة تتجنب محظورات الاحرام لانها ما زالت محرمة وتؤدي مناسك العمرة التي كانت عليها واحرامها بالعمرة الثانية فغير آآ منعقد انها محرمة من الاول العمرة الاولى وهي محرمة فعليها ان ترجع الى مكة وان تأتي بالعمرة التي طافت فيها وهي حائض بطواف وسعي وتقصير وان كان حصل عليها جماع فانها تمضي في عمرتها وتكون فاسدة فاذا وتكون يكون فاسدة فاذا خلصت منها ترجع الى الميقات الذي احرمت منه الاول فتحرم منه بعمرة جديدة قضاء لما افسدت من العمرة الاولى او او فسد من عمرتها الاولى بسبب الجماع ثم تأتي بعمرة ثانية قضاء لما من عمرتها الفاسدة ويكون عليها لا فدية وهي ذبح شاة في مكة. اما اذا لم تكن حصل عليها جماع في هذه الفترة فانه يكفي ان تعود وتأتي بمناسك العمرة