﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.100
جبز هيز وايف وانطلاقة طلاق  ولا ازهي قلت لهزا النكاح اللي عايز يرجعها تاني لازم يعمل اعاقة ايه الجديد؟ ازا طلق الرجل امرأته وهي حائض. هل هل تحتسب عليه طلقة؟ ولو عايز يرجعها

2
00:00:33.250 --> 00:00:53.200
هل هذا يعني آآ يلزمه بعقد جديد وكان قد اعطاها طلقة اخرى في فترة العدة   الجواب عن هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان طلاق الحائض وان كان بدعيا محرما فانه يقع

3
00:00:53.650 --> 00:01:20.450
ويحتسب على صاحبه يعتد به عليه الطلاق الرجعي يملك معه الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق

4
00:01:20.450 --> 00:01:41.850
ردهن في ذلك شيء ارادوا اصلاحا هذه المرأة لم يمض عليها ثلاثة قروء فلزوجها مراجعتها دون الحاجة الى استئناف عقد جديد لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

5
00:01:42.200 --> 00:02:06.800
في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع وتكرار الطلاق في المجلس الواحد ان قصد به التأسيس احتسب عليه وان قصن به التأكيد لم تحتسب الا واحدة

6
00:02:07.200 --> 00:02:23.950
لكن اضاف اضافة جميلة خلي المفتي اللي ينقل ان ينقل ان ينقل للمستفتي قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات من الفقهاء من قال بعدم وقوع الطلاق المدعية

7
00:02:24.150 --> 00:02:42.300
فمن كل همام طلقة تالتة. هل نصر على امضاء مذهبنا وان ادى الى تخريب البيت وشتات من فيه؟ ولا ممكن نحوله الى مستفتي اخر من يقلد المذهب القائل بعدم احتساب الطلاق البدعي وهو وهو اجتهاد معتبر

8
00:02:42.850 --> 00:03:00.100
قال لي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني وجل مشايخ بلادي الحرمين يمكن ان ينقله الى هذا القول استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتبارا للخلاف الوارد في البلاد