﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.800
سيدي تقول هل يجوز للزوجة ابتلى بالتطليق للضرر الواقي عليها يفكر الزوج لا شك انه اذا اعسر الزوج ولم يستطع الوفاء بضروريات الزوجة وحاجاتها تقوت يومها قسوتها وايوائها اسكانها ونحو ذلك مما لا غنى لها عنه. ولابد لها منه كان لها ان تفارقه. لقول الله

2
00:00:29.800 --> 00:00:49.800
جل جلاله فامساك بمعروف او تسريح باحسان وليس من الامساك بالمعروف ان يمسكها وهو عاجز عن الانفاق عليها وتوفير ضرورياتها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:49.800 --> 00:01:15.850
لا اعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما وابن المنذر يقول ثبت ان عمر كتب الى امراء الاجناد ان ينفقوا او ان يطلقوا اي ان يبلغوا الازواج اما ان ينفقوا على نسائهم واما ان يطلقوا. اما ان كان يستطيع ان يغفر لها ما لا غنى

4
00:01:15.850 --> 00:01:35.850
نهى عنه من الضروريات كقوت يومه يومها وكسوتها ومسكن يأويها فليسها الحق في طلب الطلاق لمجرد ترفهي او التوسع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف

5
00:01:35.850 --> 00:01:55.850
الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حسن تبعل المرأة من حسن معاشرتها لزوجها ان تصبر على ما قد يمر به من عسرة عابرة فان الدنيا من احوالها العسر واليسر. حاتم الطائف الجاهلية هي

6
00:01:55.850 --> 00:02:21.850
يقول نعم غنينا زمانا بالتصعلق والغنى كذا الدهر من عاداته العسر واليسر. فما زادنا فخرا قرابة غنان ولا ازرى باحسابنا الفقر فما زادنا فخرا على ذي قرابة غنانا ولا ازرى باحسابنا الفقر طبعت على كدر

7
00:02:21.850 --> 00:02:43.750
وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء غزوة ماري وليس من النبل ان تقفز المرأة من سفينة الحياة الزوجية وان تغرقها عند اول عارض من عسرة

8
00:02:43.900 --> 00:02:51.421
من اول عدد من محنة يمر تقفز وتغرق السفينة اللهم اهدنا سواء السبيل