اخت لها زوج لا ينفق عليها ولا على اولادها تكاسلا منه عن العمل. مع قدرته عليه هل تأثم ان طلبت الطلاق؟ وهل يأثم اخوها ان شجعها على ذلك؟ من حيث المبدأ امرأتك تقول انفق علي والا فارقني ان الله جل جلاله جعل نفقة الزوجة على زوجها ان يطعمها مما يطعم وان يكسوها مما يكتسي وان يسكنها اسكنوهن من حيس سكنتم من وجودكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاذا كان هذا في المطلق قاد فاولى في الزوجات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهند زوج ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني فهل علي من حرج ان اخذت من ماله بغير علمه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالمرأة مسلطة على مال زوجها اذا امسك عنها النفقة ان تأخذ من ماله بالمعروف بغير علمه ولا اذنه. فاتفقت الامة قاطبة على ان نفقة الزوجة على زوجها. ولهذا لا يصلح ان يبذل الرجل زكاة ما له الى زوجته لان نفقتها واجبة عليه. فان كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بزوجها. اذا كان ذلك ذلك كذلك فاذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته ففي الحديث امرأتك تقول اطعمني والا فارقني. فمن حيث مبدأ يجوز لها ان تطلب الطلاق ويجوز ان تعان على ذلك ومن يعينها لم يعنها على باطل ولم يعنها على اثم من يعينها على بل يعينها على استخلاص حق لها آآ لم تستطع استيفاءه الجأها بهذه المماطلة الى طلب الطلاق. وفي الحديث مطل الغني ظلم. وليس اي الواجد يحل عرضه وعقوبته. طبعا اذا وجد سلطان يلزمه بالنفقة. بل يريد لها ان تقترض على ذمته. استلفي على حسابه. وهو يؤدي حتى وان كان الان معسرا اما اذا لم لم يوجد سبيل الى شيء من هذا يعني فليس امامها ازا لم تعن من قبل اهلها. اذا اذا لم يتنفل بعض اهلها باعانتها ولم تكن لها وسائل اخرى من حقها ان تطلب الفرقة ومن يعينها على هذا لا يكون معينا على باطل ولا طرينا على على اثم بل معينا لمظلوم في استخلاص حقه فهو وكيل عن المزلوم في اخلاص حقه وليس وكيلا عن الظالم في اعانته على ظلمه