السؤال الاول في هذه الحلقة يقول سائلنا الكريم قال عمرو لزيد اشتري لي هذه البضاعة واربحك فيها كذا اشتراها زيد لكن عمرو لم يستطع بيعها حتى تلفت فهل يصبح مدينا لزيد بقيمة البضاعة وربحها هذه الصورة المسئول عنها هي صورة بيع المرابحة للامر بالشراء والذي اعتمدته معظم المصارف الاسلامية المعاصرة كمنتج من منتجات التمويل الاسلامي في هذه المصارف واصل هذه المعاملة فتوى او كلمات مضيئة للامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام. ماذا قال رحمه الله قال واذا ارى الرجل الرجل السلعة وقال اشتري هذه واربحك في هكذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال اربحك فيها بالخيار ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء تركه فان ثم قال بعد يعني بعد حين وان تبايعا به على ان الزم انفسهما الامر الاول فهذا مفسوخ من قبل شيئين احدهما تبايعه قبل ان يملكه البارع. البائع الثاني انه على مخاطرة انك ان اشتريته على كذا اربحك فيه كذا ما قصة بيع المرابحة للامر بالشراء منتج اسلامي تبنته المصارف الاسلامية المعاصرة ليكون بديلا من القروض الربوية من اراد ان يشتري سيارة بدلا من ان يقرضه البنك قيمتها بفائدة يشتريها البنك لحسابه فاذا دخلت في ضمانه يبيعها بعد ذلك بالربح الذي ينشله فاحللنا المرابحة محل القرض الربوي فرق بينهما واحل الله البيع وحرم الربا. البيع مشروع سواء كان نقدا ام كان بالتقسيط والربا قل او كثر محرم واصحابه يستهدفون بنحورهم لحرب الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون المرابحة البنك الاسلامي بيتدخل يشتري السلعة التي يريدها عميله فاذا دخلت في ضمان البنك يبيع لعميله بعد ذلك بالتقسيط بالربح الذي يتفقان عليه هذه المعاملة تنقسم الى مرحلتين المرحلة الاولى مواعدة فقط والمرحلة الثانية معاقبة عقد يعني لماذا لم تبدأ تعاقدا من البداية للنهي الاسلامي والنهي النبوي عن ان يبيع الانسان ما لا يملك. يا حكيم لا اتبع ما ليس عندك عندما طلب العميل من البنك السيارة لم يكن البنك عنده هذه السيارة هو لا مالكا لها فلا يستطيع بيعها. لكن يتفقان قال ويتواعدان على ان البنك اذا اشتراها سيشتريها منه عميله مقابل ربح معلوم الشافعي اشترى في حل هذه المعاملة ان يكون الواعد بالشراء بالخيار. ان شاء امضى السلعة الصفقة وان شاء الغاها فنحن نرجع الى سؤال حبيبنا آآ نقول آآ السائل السائل يقول قال عمرو لزيد اشتري لي هذه البضاعة واربحك في هكذا ففعل زيد لكن عمرو لم يستطع بيعها حتى تلفت. فهل يصبح مدينا لزيد بقيمة البضاعة؟ هو يا حبيبنا اذا كان عمرو قد اشتراها من زيد بعد ان تملكها ودخلت في ضمانه فالبيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا اصبحت في مسئوليته وفي ضمانه تلفت خسرت الباع انتهت صلاته بهذا البيع في هذا العقد يكون مسئولا عن تبعة الهلاك قبل التسليم وعن تبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم لكن اذا تسلم السلعة سليمة من العيوب الواعد بالشراء. تسلم السلعة بالفعل سليمة من العيوب. وحازها ودخلت في ضمانه انقطعت مسئولية البائع عنها. اذا تلفت فانها تتلف على عاتق المشتري وليس على عاتق البائع ارجو ان نحسن فهم هذه الصورة حتى لا نقع في لبس في تطبيقها وتحقيق مناطها بارك الله فيك