الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة يوجد عندها مبلغ بسيط فقال لها اخوها اعطينا المبلغ وسوف نشغله لك ونعطيك كل شهر خمس مئة ريال. واذا اردتي مبلغك كاملا بعد سنتين يعطيك اياه. يقول انا سوف استفيد وانت ايضا تستفيدين فما الحكم الشرعي في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه شركة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في في الشركات الحل والابادة وقد قسم الفقهاء الشركات الى انواع وتلك الشركة التي تريد آآ اقامتها بينك وبين اختك يسميها الفقهاء شركة المضاربة. وهي ان يكون الرأس المالي من رأس مال الشركة من واحد والعمل والاجتهاد من واحد فهي تدفع لك المال ولا تعمل. ولكن انت الذي تعمل وانت الذي تجتهد والربح بينكما على ما اشترطتماه. فبما ان الاصل في الشركات الحل والاباحة فلا حرج في ذلك ان شاء الله ولا بأس انتبهي فما تريد اقامته فيما بينك وبين اختك من شركة المضاربة فالاصل فيه الحل والاباحة. ولان هذا معاملة الا والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولانها تجارة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في التجارات الحل كما قال الله عز وجل واحل الله البيع. وقال الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم ولكن لابد ان ننبهك على امر وهي ان الربح بينكما لا ينبغي ان يكون معينا مقدار من المال وانما يكون معينا بالاجزاء. بمعنى انه لا يجوز لك ان تقول ولك كل شهر خمسمئة ريال او لك كل شهر الف لك كل شهر الفا ريال مثلا. لا ينبغي ان تحدد الربح بينكما وان تقسم الربح بينكما هذه الطريقة هذا خطأ عظيم جدا في هذه الشركة. لان من شرط صحتها ان يكون الربح محددا بالاجزاء بمعنى ان تقول ولي جاء ربع الربح ولك ثلاثة ارباعه مثلا او تقول لي ثلث الربح ولك ثلثاه او تقول ولي نصف الربح ولك نصفه حتى تشتركان في كل ربح قل او كثر. واما ان تلزم نفسك بخمس ريال شهريا فلربما الشركة لا تنتج هذا الشهر الا مئة ريال فتكون انت الخاسر. لانك الزمت نفسك بهذا المبلغ لكن على ما ذكرته لك من تحديد الربح بينكما بالاجزاء لا بمقدار معين من المال فتشتركان في الربح قليله وكثيره حتى لو لم تربح الشركة الا ريالين فلك ريال اي نصف الربح ولها الريال الاخر. فهذا هو العدل فيما بينك وبينه حتى لا تكون حتى لا تظلمه اذا كان الربح كثيرا. بمعنى انك لو ربحت في الشهر خمسة الاف ريال ستعطي اختك فقط خمس مئة ريال ولك ثلاثة الاف وخمسمئة ورأس المال منها هذا ظلم عليها واجحاف بحقها وحتى لا تظلم انت فيما لو لم تكسب في هذا الشهر الا عشرين ريالا فانك ملزم بتكميل هذه العشرين حتى تصل الى خمس مئة من حر مالك فحتى لا يقع ظلم عليك ولا عليها فليكن تحديد الربح بينكما بالربع بالثلث بالنصف على ما اشترطتما ولا يكن بالتعيين المالي بخمسمائة ريال او الف ريال او الفين ريال والله اعلم