رجل طلق امرأته بدون اعلامها. طيب الان يريد ان يردها وهي في بلد وهو في بلد اخر فهل يقع الطلاق ما اخبرها عندما طلقها ما اخبرها الان يريد ان يعلمها وبينهما بعد المشرقين هي في الشرق وهو في الغرب فكيف يردها على هذا البعد الشاسع الجواب عن هذا يا رعاك الله لا يلزم ان يكون الطلاق في حضور الزوجة ولا يلزم ان يكون كتابة او موثقا لدى الجهات الرسمية فان الطلاق الشفوي يقع باجماع المسلمين بحضور الزوجة وفي غيابها وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ما يلي. اولا وقوع الطلاق الشفوي المستوفي اركانه وشروطه والصادر من الزوج عن اهلية وارادة واعية بالالفاظ الشرعية الدالة على على الطلاق هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا دون اشتراط اشهاد او توفيق اه ثانيا على المطلق ان يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وابنائها ومن حق ولي الامر شرعا ان يتخذ ما يلزم من اجراءات لسن تشريع يكفو توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوفيق او ماطل فيه لان في ذلك اضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية ما خلصنا من الجزء الاول الطلاق واقع طيب الرجعة لا يلزم فيها بدورها ان تكون في حضور الزوجة. كما لا يلزم في الطلاق ان يكون في في الطلاق ان يكون في حضورها لا يلزم في الرجعة ان تكون مواءة في حضورها كذلك بل يستطيع وهو في اي بلد ان يقول ارجعت زوجتي الى عصمتي فتتحقق بذلك الرجعة يعلمها بهذا يندب له ان يشهد على هذا شهيدين ذوي عدل لقول الله جل جلاله. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارخوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين