الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها قد طلقها طلقة واحدة من ستة ايام عن طريق رسالة جوال قل هو موجود في دولة وهي في دولة اخرى تقول ولكن نحن لم ننقطع عن بعضنا. تقول وعدنا في لحظتها نتحدث سويا وكأن شيئا لم يكن فهل يجوز ذلك ام اصبحت تقول هل اصبحت محرمة عليه؟ وكيف تكون رجعتها الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الاولى ان المتقرر عند العلماء ان الكتاب اباء كالخطاب. فالطلاق اذا كتبه الزوج بنفسه في ورقة او في رسالة الكترونية وتأكدن يقينا انه هو الذي باشر هذه الكتابة وكانت الكتابة واضحة لا لبس ولا خفاء فيها فان تطليقه في هذه الحالة ما لم يمنع من وقوعه غضب شديد او اغلاق على العقل او حيض او كان وقع في طهر قد مسها فيه والا فالاصل ان كتابة الطلاق كاللفظ به لان المكتوب كالملفوظ. فاذا لم تكوني حائضا وكنت وكنت في طهر لم يمسك فيه. وكان حال تطليقه ليس غضبان جدا فان تطليقه في هذه الحالة يعتبر واقعا. هذا بالنسبة للشق الاول من السؤال. واما الشق الثاني فهو مبني على قاعدة اخرى وهي ان المتقرر عند العلماء ان الرجعية لها احكام الزوجة. وبما انك تقولين انه طلقك من ستة ايام فانك لا تزالين في عدة هذا الطلاق فلك ان تكلميه وتضاجعيه وتعاشريه كما تعاشر الزوجة زوجها بل لو مات في هذه الحالة لورثتيه ولو مت انت لورثك. فالرجعية لها احكام الزوجة تماما ولا يجوز لك ان تخرجي من بيته ولا يجوز له هو ان يطردك من بيتك ما لم تأتين بفاحشة مبينة. لقول الله عز وجل يا ايها النبي اتق لا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وهذا نهي للزوج ان يطرد زوجته بسبب الطلاق. ثم نبه الله عز وجل على ان الخروج قد يكون من قبل الزوجة فخصها بالنهي فقال ولا يخرجن من بيوتهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله فسمى الله عز وجل هذا الامر من حدوده. فلا يجوز لك ان تخرجي من بيته الا باذنه ولا يجوز هو ولا يجوز له هو ان يطردك ما دمت في العدة وكلامه لك وكلامك له جائز بالاجماع لانك لا تزالين زوجة له. واما قسم السؤال الثالث وهو كيفية الرجعة فان المتقرر عند العلماء ان الرجعة تكون لفظا عملا. فلو جامعك جماعه يعتبر رجعة ولو بلا لفظ. ولو تلفظ بالرجعة واشهد عليها رجلين عدلين لاعتبرت رجعة ولم ولو لم يحصل معها جماع او وطأ فاذا اشهد رجلين عدلين وقال قد راجعت زوجتي فاشهدوا. فانها تعتبر وانا اوصيك ان تقولي له راجعني واطلبي انت المراجعة فيراجعك حتى ولو كان بعيدا لان الرجعة كما انها تكون بالعمل فانها تكون باللفظ. في كتب ورقة مراجعة ويشهد عليها رجلين. لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم. فالاشهاد على الرجعة واجب في سنن ابي داوود من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال سئل عمران عن رجل طلق امرأته وراجعها ولم يشد فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها واشهد على رجعتها وهو حديث موقوف باسناد صحيح. وفي رواية للبيهقي ان عمران سئل عن رجل راجع امرأته ولم اشهد فقال في غير سنة فليشهد الان زاد الطبراني وليستغفر الله. والله اعلم