ننتقل بعد هذا الى نطاق اسري طلقت زوجتي ثلاث طلقات بدعية جميعهم كانوا في طهر حدث فيه جماع وانا مطمئن لرأي الجمهور بوقوع الطلاق مزاهب الفقهية الاربعة بتقول ايه؟ الطلاق البدعي رغم تحريمه واقع. ومحسوب على صاحبه لكن خلي ان اردها استنادا الى الاراء الاخرى لاني احبها جدا وهي تحبني جدا وكلانا يحتاج الى الاخر جدا وبشدة ويصعب جدا الفراغ. لا اربعة جدا ويصعب جدا الفراق اسأل الله ان يشرح صدره وان يقيل عثرته يا رب اقول له يا رعاك الله غفر الله لك اذا كنت تحبها جدا وتحبك جدا وتحتاجها جدا كما تقول فلماذا هذه الطلقات البدعية التي اسخطت بها ربك ودمرت بها بيتك الطلاق البدعي محرم قبل ما نخش في الاحكام هو اصلا حرام اثم معصية منكر مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي القرآن الكريم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة اي طلقوهن مستقبلات اعجاز تشريعي جميل شخص اذا اراد ان يطلق في العادة يكون غاضبا ثائرا تمكن منه الغضب استحوز عليه الشيطان ويريد ان يدفعه مستعجلا لكي يهدم البيت على ساكنيه كنقولو على رسلك على مهلك انت عندما تزوجت يا عبد الله تزوجت على وفاق شرع ودين فعندما تطلق تطلق على وفاق نفس الشرع ونفس الدين عندما وضعت يدك في يدي ولي زوجتك وقال تزوجتك ابنتي موكلتي علائي على ايه على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة معنى هذا ان الكتاب والسنة يمثلان الحجة القاطعة والحكم الاعلى والمرجعية العليا التي تحكم هذه العلاقة فاذا اردت ان تطلق ارجع الى نفس الريفرنس ارجع الى نفس المرجعية ارجع الى نفس المصدر الذي اقمت على اساسه عقد زواجك هذا المصدر يقول لك فطلقوهن لعدتهن يعني ايه؟ يعني مستقبلات للعدة. يعني في طهر لم تمسسها فيه. فمن خالف في هذا فقد عصى الله عزه وجل وقد جاء بمنكر من القول وزور آآ مسألة اخرى لا يصح ان تكون مفتي نفسك فانت لست من اهل الفتوى وحسبك انك اخطأت تلات مرات. ايها المفتي الصغير او ايها الفقير الصغير. وعملت تلات عملات تلات مرات ارتكبت تلات محرمات فهذه تسقط عنك اهليتك للفتية اصلا فلا يصلح ان تكون مفتي نفسك فانت لست من اهل الفتوى. لكن ارجع الى من تثق فيه من اهل الفتوى حقا واعرض عليه نازلتك لعله يفتيك بالمذهب الاخر في كتاب اخر يقول ان الطلاق البدعي رغم تحريمه فانه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه لا اعتبار له ولا يؤخذ به. او يحيلك الى من يفتيك به فيسعك تقليده في هذا هي الحالة جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يلي الطلاق المشروع هو طلاق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه المادة مية اتنين وعشرين تقول الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه. وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع وتكرار الطلاق في المجلس الواحد. انت طالق انت طالق انت طالق اذا قصد به التأسيس يعني كل مرة بينشئ طلقة جديدة احتسب عليه. واذا قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحدة. لكن انظر الى الفقرة الاخيرة المهمة وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله اليهم. استنقاذا للعلاقات الاسرية. واعتبارا للخلاف الوارد في في هذا الباب والله تعالى اعلى واعلم